مثلت أمام محكمة الجنح بسيدي أمحمد السيدة (ع . ل) 40 سنة زوجة وأم لطفلين تشغل منصبا حساسا بالدولة وبصفتها أحد الإطارات التي صرفت عليها الدولة الكثير وبالعملة الصعبة من أجل توظيف خبرتها المتحصل عليها في تكوينها العالي والمتخصص بألمانيا، لكنها وجدت نفسها موقوفة في صندوق الإتهام مع المجرمين متابعة بجرم إصدار شيك بدون رصيد كانت قد سلمته للضحية كضمان لإنقاذ شقيقها من فضيحة كادت أن تعصف بوالدها وتفقده الحياة بسببها. وأكثر من ذلك فقد وجدت السيدة (ع . ل) نفسها محل دعوى للطلاق من قبل زوجها الذي لم يتحمل وجود زوجته متهمة مع المجرمين، بل ولقد تناهى ذلك إلى علم مسؤوليها ا لذين لم يجدوا إلا إصدار قرار عزلها من منصب عملها كل هذا من أجل جرم لم تقترفه... !! قرار الإحالة على محكمة الجنح يفيد متابعة المتهمة بجرم إصدار شيك بدون رصيد الفعل المنوه والمعاقب عليه بنص المادة 374 من قانون العقوبات وهذا بعد الإستدعاء المباشر الذي حركه ضدها دفاع الضحية الآنسة (م . س) والمقدم والمؤشر عليه من قبل السيد وكيل الجمهورية طبقا لإجراءات المتابعة الواردة في نص المادة 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، وقد ورد في شكوى الإستدعاء أن المتهمة تكون ودون إكراه أو ضغط قد سلمت للضحية شيكا من الحساب الجاري البريدي يتضمن أمرا بسحب مبلغ 00 ، 000 . 950 دج وأن الضحية لما تقدمت به للمركز البريدي قصد السجن أعيد لها برصيد غير كاف وسلمت على إثر ذلك للساحبة (الضحية) شهادة من المركز البريدي بعدم التسديد. المتهمة التي كان باديا عليها الحزن والأسى على حالها التعيس في جلسة المحاكمة والذي جعلها تحاكم وهي موقوفة مع المجرمين في يوم عيد ميلادها الأربعين نفت معرفتها الخاصة بالضحية أو سبق تعاملها معها أو كونها قد سلمت لها شخصيا ورقة الشيك محل المتابعة فيما بعد، وكشفت أن ورقة الصك كانت قد سلمتها على بياض لشقيقها (ع . م) من أجل إنقاذه من الورطة التي وقع فيها بفعل خيوط عنكبوت الضحية وذلك خوفا من افتضاح أمره أمام أسرتها وبالأخص زوجها ووالدها المريض وغير المتسامح مع شقيقها والذي لم يجن منه طيلة حياته إلا الويلات والمصاعب المالية المتتالية وكادت أن تعصف بحياته في كل مرة وجعلته مصابا بداء السكر وأن ورقة الصك كان الهدف من تقديمها لشقيقها كضمان حتى تطمئن أنها سوف يسدد لها مع ما وقع عليه من دين اتجاهها بسبب الأخطاء والخسارة التي جناها في صفقته معها ليس إلا. المتهمة تواصل حديثها للسيد القاضي لتضيف أن شقيقها قد منحه والده مؤخرا وكالة تسيير مطعم فخم يوجد بالشارع الرئيسي لحسيبة بن بوعلي في قلب العاصمة، ونظرا لطيش عقله وسوء تصرفه فقد كان محلا للإستغلال في كل مرة من قبل رفقاء السوء وقد وصل به الأمر إلى حد الإفلاس وإغلاق المحل في عدة مرات لولا مساعدتها المالية له والتي كانت تصله في كل مرة وفي الوقت المناسب قبل تفطن الوالد لذلك، فلقد كان كل ذلك تقول المتهمة يسير دون علم الجميع بمن فيهم زوجها إلا والدتها التي كانت متفطنة في كل مرة لما يجري ومنذ الوهلة الأولى. وأما عن ورقة الشيك المسلمة للضحية تقول المتهمة أن شقيقها كان قد اقتنى من عند الضحية بواسطة أحد معارفه عدة ماكنات كان يظن أنه قد ظفر منها بصفقة العمر قبل أن يكتشف في آخر الأمر أنه كان محل خدعة وغش من قبل الضحية التي باعت له ماكنات من النوع الردئ وبمبالغ خيالية لا تتناسب مع طبيعة الشيء المباع ومع ذلك فقد قام شقيقها بتسديد الجزء الكبير من قيمة الصفقة للضحية واكتتب معها المبلغ المتبقي على ذمته (00 ، 000 . 950 دج) عند الموثق غير أنه ومع انتهاء آجال التسديد المدون في عقد الاعتراف بدين أخذت الضحية تهدد شقيقها بإمكانية متابعته وتقديم شكوى لدى السيد وكيل الجمهورية لما لمست منه من التماطل والتهرب من التسديد، الشيء الذي حز في نفسها وجعلها تسلم ورقة الشيك على بياض لأخيها قصد تقديمها كضمان للضحية من أجل الإطمئنان على أن حقها لن يذهب وذكرت أنها سوف تتكفل شخصيا بتسديد مبلغ الدين المتبقي قبل انقضاء أجل 15 يوما خوفا من افتضاح أمره مع والده وسماع زوجها هذه الفضيحة، غير أن الضحية سرعان ما قامت بدفع الورقة للوفاء بعد أن ملأت مبلغ الدين عليها وقدمتها للمخالصة بعد يومين فقط من استلامها ليرجع لها الدفع بعدم وجود رصيد كاف وكان ذلك بسبب متابعتها الجزائية. دفاع الضحية طالب إلزام المحكمة للمتهمة بتسديد مبلغ الشيك وجبر ضرر موكلته بمبلغ 00 ، 000 . 100 دج عن ضرر التأخر في التسديد بينما كان السيد وكيل الجمهورية قد التمس في حقها إنزال عقوبة 18 شهرا حبسا نافذة موضحا أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد هو جريمة مادية وأن الصك هو محل للوفاء ولا يقدم كضمان وذكر أنه لا يمكن لأي أحد أي يعذر بجهله للقانون مهما كانت طبيعة المشاكل التي تحيطه. دفاع المتهمة من جهته طالب من المحكمة ضرورة تفهم موكلته والظرف الذي أدّى بها إلى إصدار ورقة الشيك ولمّا سلمتها مع عدم وجود نية مسبقة على النصب فقد كانت موكلته يقول دفاع المتهمة في كل مرة هي المنقذ لشقيقها خوفا من وصول فضائحه إلى والدها الشيح المريض وأنها بسبب ذلك هي محل للمتابعة الجزائية اليوم، في قضية لا ناقة لها فيها ولا جمل، وقد كان سبب ذلك يقول ذات الدفاع محلا للطلاق من قبل زوجها في الدعوى التي رفعها أمام قاضي شؤون الأسرة ومحل طرد من العمل بعد أن وصل علم فضيحتها إلى مسامع مسؤوليها، هذا ليطالب دفاع الضحية في الأخير بأقصى ظروف التخفيف لموكلته التي خسرت كل شيء ومع ذلك فهي أم لطفلين. الدعوى الجبائية Action Fiscale لم يعرف قانون الجمارك الجزائري الدعوى الجبائية غير أنه يستشف من استقرار نص المادة 259 من قانون الجمارك أنها تهدف إلى قمع الجرائم الجمركية وإلى تحصيل الحقوق والرسوم الجمركية. وقد عرفت المحكمة العليا الدعوى الجبائية في إحدى قراراتها بأنها دعوى للمطالبة بالعقوبات المالية المتمثلة في الغرامات والصادرات الجمركية وتختص إدارة الجمارك بتحريك الدعوى الجبائية حيث كانت قبل تعديل القانون تستقل بها ولوحدها في تحريكها غير أنه وعلى إثر تعديل المادة 259 من قانون الجمارك أصبح الجائز للنيابة العامة ممارسة الدعوى الجبائية بالتبعية للدعوى العمومية ويكون ذلك في مواد الجنح لا المخالفات. وتنقضي الدعاوى العمومية والجبائية في المجال الجمركي بتوافر أحد الأسباب المنصوص عليها في القانون، منها تقادم الدعوى الجمركية بمضي (3) سنوات كاملة ابتداء من تاريخ ارتكاب الجنحة، وتسقط بتقادم الدعوى لقمع المخالفات الجمركية بعد مضي مدة سنتين (2) كاملتين ابتداء من تاريخ ارتكاب هذه المخالفة. كما تنقضي الدعوى الجبائية والعمومية بوفاة المتهم محل المتابعة انطلاقا من مبدأ شخصية المسؤولية الجزائية وشخصية العقوبة ومن أسباب الإنقضاء أيضا العفو الشامل وقبول الحكم والمصالحة، حيث تحتل المصالحة صدارة أسباب انقضاء الدعويين العمومية والجبائية، وقد أولاها القانون عناية خاصة نظرا لما يترتب عليها من نتائج بالغة الأهمية جعلها ليس سببا في انقضاء الدعويين معا فحسب بل بديل للمتابعات القضائية. وترفع الدعوى إلى جهات الحكم التي تبث في المسائل الجزائية إما بالتكليف المباشر بالحضور وإما وفقا لإجراءات التلبس وإما بطريقة الإحالة إليها من جهات التحقيق. جاري يعرقلني في إكمال تشييد بنايتي ما العمل؟ السؤال: تحصلت على ترخيص من البلدية لإتمام بناية سكناي غير أن أحد الجيران لم يتحمل ذلك وقام بحفر الطريق المشترك بيننا لمنع دخول الشاحنات المحملة لمواد البناء إلى بنايتي، توجهت إلى الشرطة فذكروا أن ذلك ليس من اختصاصهم ما العمل؟ ع / ب. بوزريعة الجواب: عليك سيدي أن تقوم برفع دعوى استعجالية أمام المحكمة المختصة في النزاع والتي توجد بها بنايتك محل استكمال التشييد ومحل النزاع وهي محكمة بئر مراد رايس قصد منع خصمك من التعرض لك وعرقلتك في إدخال مواد البناء لإتمام بنايتك التي تقول عنها أنك تحوز على جميع الوثائق الرسمية والشرعية التي ترخص لك قانونا من القيام بذلك، ناهيك كما وصفت أن الطريق الذي تعبره الشاحنات المحملة بمواد البناء هو ملك عام ومشترك بين جميع الجيران وليس خاصا أو تابعا لملكية خصمك. قم بداية بإعداد محضر إثبات حالة محرر من قبل محضر قضائي يثبت واقعة الحفر للطريق يكون مزودا بصور توضيحية، ثم بكتابة عريضة مؤرخة وموقعة لذلك ضد خصمك تشمل جميع العناصر الجوهرية الواجب احترامها في رفعها كما ينص عليها بذلك القانون ككتابة اسم ولقب وعنوان خصمك وكذا اسم ولقب وموطن تقدم العريضة يضاف إليها ملخص الوقائع وتنتهي بتحديد الطلبات حيث يأتي على رأس ذلك مطالبة السيد القاضي الفاصل في المواد الإستعجالية أن تلزم المحكمة خصمك بالكف عن التعرض لك وإرجاع الطريق على ما كانت عليه سابقا، وبعد تسجيل دعواك قم باستدعاء خصمك لجلسة المحاكمة عن طريق محضر قضائي يقع بدائرة اختصاصه مقر سكناه حيث يسلمك محضرا ليثبت استلامه وإعلامه بالجلسة المقررة للمحاكمة ثم يقدّمه للمحكمة يوم جلسة المحاكمة إضافة إلى ملف الموضوع يثبت بسندات أقوالك يأتي على رأسها محضر إثبات حالة المعد في ذلك. من غرائب المحاكم متابعة جزائية لطفل لا يتعدى عمره 3 سنوات !! ذكر محامي في مرافعة له أمام فرع الجنح غير الموقوفين للمحكمة الإبتدائية بالحراش التابعة لدائرة اختصاص مجلس قضاء الجزائر أن صراع ضرتين أدّى إلى رفع وجدولة أكثر من (13) قضية ضد جميع أفراد العائلة، كبيرهم وصغيرهم، أنثاهم وذكرهم حيث يوجد ضمن القضايا المجدولة للمتابعة وإصدار أحكاما جزائية بشأنها تقضي بعقوبة الحبس قضية رفعت ضد طفل قاصر لا يتعدى عمره ال 9 سنوات وقضية أخرى ضد شقيقه الصغير الذي لا يتجاوز عمره ال3 سنوات وهذا أمام فرع جنح الأحداث لمحكمة الحراش، وقد ذكر ذات الدفاع أنهم كلهم متابعون بجنحة السب والشتم والرشق بالحجارة إضرارا بالضرة الضحية!!