من المنتظر أن يتم إنشاء مركز وطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة إذ اختيرت العاصمة كمقر لاحتضانه وذلك تبعا للمرسوم الرئاسي الأخير رقم 108-155 الصادر في 7 رجب 1431 الموافق ل20 جوان 2010 الصادر بالجريدة الرسمية ، تبعا لمطلب الوزارة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة التي كانت قد أعدت تقريرا حول هذه الجوانب. المركز الوطني للدراسات هذا يعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي في حين سيوضع تحت تصرف ووصاية وزير القطاع على أن يتولى إنجاز أعمال الدراسات والإعلام والتوثيق المتعلقة أساسا بقضايا الأسرة ،المرأة والطفولة بحيث سيتكفل القيام بالدراسات والتحقيقات في مختلف المجالات كما يهدف إلى مساعدة السلطة العمومية من خلال دراساته وأعماله في إعداد السياسات العمومية الرامية إلى ترقية الأسرة والمرأة والطفولة ،المعدة ضمن احترام مبادئ وقيم المجتمع الجزائري بالإضافة إلى دعم الدراسات المتخصصة المرتبطة بمجالات اختصاصه مع جمع المعطيات التي تسمح بالمعرفة الدقيقة للوضعية الحقيقية للقضايا التي تهم الأسرة والمرأة والطفولة وتصنيفها ومعالجتها بالإضافة إلى تحيينها . هذا إلى جانب تأسيس بنك معطيات في مجالات اختصاصه كما يهدف المركز إلى تكوين رصيد ثقافي حول الدراسات المنجزة في مجالات اختصاصه مع تنظيم مؤتمرات وملتقيات وتظاهرات وطنية ودولية وأنشطة أخرى متخصصة في المجال مع إقامة وتطوير علاقات التبادل والتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية المماثلة. ومن المنتظر أيضا أن توفر المركز مصلحة للإصغاء تجاه الأسر والنساء والأطفال بهدف إعلامهم وتوجيههم و مرافقتهم إلى جانب دعمهم كما يتلقى المركز من الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات والجمعيات المعلومات والتقارير إلى جانب المعطيات ذات الصلة باختصاصه لأداء مهامه هذا بخصوص الأحكام العامة أما بشان تنظيم المركز فيسيره مجلس إدارة ويديره مدير ويزود بمجلس علمي ،فمجلس الإدارة وحده يتشكل من 20 ممثلا عن 18 وزارة إلى جانب ممثل عن المجلس وممثل عن مستخدمي المركز كما تنص المادة التاسعة من المرسوم على أنه يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة،بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يتم تعويضه حسب الأشكال نفسها للفترة المتبقية من العهدة كما يضم المرسوم العديد من المواد الأخرى التي تتحدث في مجملها عن التداول على مجلس الإدارة إلى جانب مدة اجتماع مجلس الإدارة والأعضاء الواجب أن يحضروه إلى جانب مدة الموافقة على مداولات المجلس في حين قسمت فصول المرسوم إلى أقسام من أجل شرح مهام كل الأعضاء الساهرين على المركز بمن فيهم المدير والمجلس العلمي في حين يتحدث الفصل الثالث من المرسوم على الأحكام المالية للمجلس التي تشمل الميزانية في باب الإيرادات والنفقات حيث سيتم وضع مراقب لمالية المركز من تعيين واختيار الوزير المكلف بالمالية .