قال المستشار بوزارة العدل ورئيس الاجتماع السابع والعشرين للجنة خبراء وممثلي الدول العربية، نصر الدين ماروك، "إن ممثلي الدول العربية اتفقوا على أن تكون ولاية المحكمة الجنائية الدولية للمدعى العام وليس لمجلس الأمن الدولى، حتى لا تستخدم الدول الخمس دائمة العضوية (الفيتو) لمنع القضاء الدولي من قول كلمته في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان". هذا، وقد توصلت لجنة من الخبراء وممثلي الدول العربية من وزارة العدل والخارجية العرب في الاجتماع الذي عقد يوم الخميس إلى بلورة رؤية عربية حول تعريف جريمة العدوان وتقييم أداء واقتراح بلجيكا، والنظر إلى إلغاء المادة 124 من النظام الأساسي للمحكمة. كما أكدت اللجنة في تقريرها وتوصياتها الختامية على تعريف جريمة العدوان الوارد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3314 لسنة 1974 بجميع عناصره، وذلك كحد أدنى للمطالب العربية وسيتم طرح مشروع الرؤية العربية على المؤتمر الاستعراضي للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يعقد بالعاصمة الأوغندية كمبالا فى 31 ماي المقبل. ومن جهة أخرى، تبنت اللجنة الخيار الرابع بشأن موضوع ممارسة الاختصاص عند جريمة العدوان، والذي ينص على عدم لزوم قبول الدولة المعتدية المزعومة اختصاص المحكمة، فيما يتعلق بهذه الجريمة والحد من تفرد مجلس الأمن في ممارسة الاختصاص بدعم بدائل أخرى كاللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد الخبراء المشاركون في اللجنة، أهمية التعامل مع جريمة العدوان على قدم المساواة مع الجرائم الأخرى التي تدخل في اختصاص المحكمة بما يضمن تحقيق العدالة وعدم تسييسها والأخذ بالفقرة 4 من المادة 121 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، باعتبار أن جريمة العدوان منصوص عليها في المادة 5 من النظام، ولا يعتبر بالتالي تعديلا جديدا، مما يستوجب دخولها حيز النفاذ مباشرة دون الحاجة للتصديق عليها. وفيما يتعلق بالبند الثانى الخاص بتقييم أداء عمل المحكمة الجنائية الدولية، أوصت اللجنة بالتحفظ على أي ربط بين الفقرة 2 من المادة 27 من النظام الأساسي بشأن عدم الاعتداد بالصفة الرسمية، والفقرة 1 من 98 بشأن التعاون، فيما يتعلق بالتنازل عن الحصانة والموافقة على التقديم وصياغة ورقة توافقية لجميع الدول الأطراف تحدد أهم مقومات السياسة العامة لمكتب المدعى العام بشأن السلام والعدالة.