سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المطالبة بعدم تسييس المحكمة باستقلاليتها عن مجلس الأمن وتحديد مفهوم العدوان الجزائر تترأس اجتماعا عربيا يضع تصورا موحدا حول أداء المحكمة الجنائية الدولية
سعى خبراء عرب أمس خلال اجتماعهم بالقاهرة، برئاسة الجزائر، إلى وضع تصور عربي موحد بشأن المواضيع المطروحة على المؤتمر الاستعراضي للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المقرر عقده في العاصمة الأوغندية كمبالا في 31 ماي القادم. وقال ممثل وزارة العدل، نصر الدين ماروك، الذي ترأس اجتماع ال27 للجنة خبراء وممثلي الدول العربية لتنسيق المواقف بشأن المؤتمرات والاتفاقيات الدولية في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع، إن الخبراء سيناقشون على مدى يومين تعريف جريمة العدوان، وتقييم عمل المحكمة الجنائية الدولية، ومقترح بلجيكا بشأن جرائم الحرب بإضافة بعض الفقرات في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وأشار ماروك إلى “عدم تحمس” الدول العربية للانضمام إلى هذه المحكمة بالنظر إلى ممارساتها الأولية، التي أبرزت أنها “ليست مستقلة كما ينبغي”، لاسيما المادة 16 من النظام الأساسي، التي تعطي مجلس الأمن صلاحية وقف إجراءات المحكمة لمدة عام، والمادة 13 فقرة 2 التي تعطي مجلس الأمن حق إحالة القضايا على المحكمة، رغم أن المؤتمر الاستعراضي الأول الخاص بالمحكمة أكدت فيه كل الدول، بما فيها العربية، أن المحكمة لا يجب أن تسيس وأن تبقى مستقلة. وأوضح ممثل الجزائر أن الخبراء سيبحثون إضافة جريمة العدوان ضمن الجرائم الموجودة في النظام الأساسي للمحكمة، كجريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وقال إن هناك نقاشا حول إذا ما كانت تصبح جريمة نظام أم أعلى من ذلك. وذكر أن النقطة الثانية التي درسها الاجتماع تتمثل في مسألة تحريك الدعوى في جريمة العدوان، وهل يقوم مجلس الأمن بذلك باعتباره مكلفا بحماية السلم والأمن الدوليين وطبقا للفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة. وقال إن هذا “أمر مرفوض” من قبل بعض الدول، لأن المحكمة يجب أن تكون غير مسيسة، وأن تحافظ على استقلاليتها بعيدا عن مجلس الأمن، لأن هذا الأخير قد لا يتحرك في حال وقوع العدوان “لأن رسالة العدالة غير رسالة السياسة”، وطالب ماروك في هذا الصدد بأن تحرك المحكمة الجنائية الدعوى بنفسها دون وجود علاقة مع مجلس الأمن. وأكد أن مفهوم العدوان يعني اعتداء دولة على دولة أخرى، ولا يشمل اعتداء دولة على مجموعة سكانية أو أثنية داخلها، لأن هذا يدخل في إطار جرائم أخرى. وأشار ماروك إلى الإشكالية المطروحة بين ما تضمنه قرار الأممالمتحدة من جهة، ونظام روما من جهة أخرى، بشأن جريمة العدوان، وقال إنه في حالة إقرار جريمة العدوان ضمن جرائم النظام الأساسي للمحكمة، فإنه في الغالب لن يمكن استعمالها بأثر رجعي لمعاقبة إسرائيل، وإن كان كما قال هناك قرار للأمم المتحدة بأن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، بينما نظام روما يقول إن المحكمة لا تنظر في الجرائم قبل دخول نظامها الأساسي حيز النفاذ عام 2002.