أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، أمس الأربعاء، بالجزائر العاصمة، أن قانوني العقوبات والاجراءات الجزائية كافيان لمقاومة ومحاربة جميع اشكال الجرائم حتى العابرة للقارات منها. وأوضح الوزير خلال عرضه لمشاريع القوانين المتضمنة الموافقة على الأوامر الخاصة برفع حالة الطوارئ وتعديل قانون الاجراءات الجزائية والأمر المتضمن مساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الآمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية أمام مجلس الأمة، أن قانوني العقوبات والاجراءات الجزائية "يغنيان عن غيرهما من الاجراءات لفرض النظام العام و استتباب الأمن والسلم الاجتماعيين". وأشار أيضا أن الوقاية من مختلف أشكال الاجرام "لم تعد تستند الى حالة الطوارئ بقدر استنادها على قوانين خاصة بعد أن تم ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتمت مراجعة شاملة للعدة التشريعية". واعتبر بأن مبادرة رئيس الجمهورية برفع حالة الطوارئ يبرره "استعادة الوضع الأمني واستقراره"، وكذا "النتائج المبهرة" التي تحققت في اطار المصالحة الوطنية من "لم شمل الجزائريين وبعث الأمل والطمأنينة في نفوسهم". ومن مبررات رفع حالة الطوارئ في منظور وزير العدل "ما حققته البلاد من تطور في مختلف المجالات وجميع مناحي الحياة بفضل جهود وطنية صادقة من كل الفعاليات و كل الأطياف في المجتمع". وفي نفس السياق ذكر بلعيز أن سن قانون حالة الطوارئ كان "من منطلق استجابة لمقتضيات مكافحة الارهاب فقط لا غير"، مضيفا بأنه " لم يعد هناك ما يوجب استمرارها"، غير أنه سجل بان الجزائر "شأن كل بلدان العالم ليست في منآى عن تهديدات ومخاطر الارهاب الذي اتخذ، كما قال مظهر العالمية وأصبح اخطر الجرائم العابرة للحدود". ورافع بلعيز في هذا المجال من اجل تعاون "دائم و مستمر" بين كل الدول لمكافحة الارهاب وإدراج الأحكام والنماذج أممية المتفق عليها ضمن القانون الداخلي لكل دولة. اما عن تعديل قانون الاجراءات الجزائية فقال الوزير ان ذلك جاء لاكتمال الرقابة القضائية بما هو مقرر في المشروع النموذجي للامم المتحدة المتعلق بالاجراءات الجزائية. وأوضح الوزير بأن الأمر المتمم لقانون الاجراءات الجزائية يخص الجرائم الموصوفة بأفعال ارهابية، أو تخريبية فقط و لا يطبق على غيرها مهما كان وصفها وطبيعتها. للإشارة، تخص المادة 125 مكرر 1 الأشخاص المتهمين في قضايا تخريب وارهاب والذين يمكن للدولة الاستفادة من المعلومات التي بحوزتهم لمكافحة هذه الجرائم، اذ يسمح التشريع الجديد بوضعهم في "اقامة محمية".