التمس أمس وكيل الجمهوريّة لدى محكمة وهران، في حقّ النّائب الأوّل للمجلس الشّعبي البلدي، ورئيس لجنة الصّفقات المدعو (ص.م)، و المدير السّابق لشركة التّأمينات "كاش" المدعو (خ.م)، 5 سنوات حبسا نافذا، مع تطبيق القانون في حق المدعوّة (ب.س) موظّفة بمصلحة العقود والصّفقات، و(س.ن) موظّفة بمصلحة التّنظيم العام بالبلديّة، و (ب.خ) موظّفة بذات المصلحة، فيما التمست عقوبة 3 سنوات في حق باقي المتّهمين، من بينهم المدعو (ح.ب) رئيس لجنة تقييم العروض التقنيّة، (ع.م) رئيس مصلحة التّنظيم العام لبلديّة وهران، (ب.م) مدير قسم التّنظيم العام و إدارة أملاك البلديّة، (ق.ف) رئيس لجنة فتح الأظرفة، (ا.ن) عضو بلجنة الصّفقات، والكل متابع بجنحة إبرام صفقة مخالفة للأحكام التّشريعيّة والتّنظيم المعمول به، لغرض إعطاء امتيازات غير مبرّرة للغير . وقائع القضيّة تعود إلى تاريخ 22 مارس المنصرم، أين فجّرت أطراف مجهولة لم يكشف عنها التّحقيق الذي باشرته فصيلة الأبحاث التّابعة للمجموعة الولائيّة للدرك الوطني، بناء على بلاغ مفاده إبرام صفقة مشبوهة مخالفة للتّشريع القانوني قام بها الإطارات الماثلون أمس أمام محكمة وهران، وحسب ما أفضت إليه التحريّات الأمنيّة، فإنّ الصّفقة أبرمت شهر مارس 2009 و اندلعت شرارتها تاريخ الوقائع المذكور، فحسب ما جاء بالملف، فإنّ الصّفقة المشبوهة كبّدت بلدية وهران مبلغ 800 مليون سنتيم، ومع ذلك لم تتنصّب البلدية طرفا مدنيّا في القضيّة، وعليه فقد قام المتورّطون بتأمين ممتلكات البلديّة غير المستغلّة، من بينها 300 سيّارة و40 شاحنة بالإضافة إلى 130 مدرسة، للإشارة فإنّ المركبات المؤمّنة من قبل شركة "كاش" للتّأمينات، كانت مصابة بعدّة أعطاب و مركونة بحظيرة البلديّة، أي غير مستعملة، فلماذا تؤمّن؟ فخلال مراحل التّحقيق تبيّن بأنّ تأمين عتاد و ممتلكات البلديّة، يتمّ بناء على مناقصة، هذه الأخيرة التي تمرّ عبر مرحلتين، منها مرحلة دراسة العروض التقنيّة، و مرحلة دراسة العروض الماليّة، إذ تقدّمت شركتان للظّفر بالمناقصة، و هما شركة "لاكات" و "كاش" إلاّ أنّه تمّ خلط الحابل بالنّابل و مرّرت الصّفقة لشركة "كاش"، بحجّة أنّ شركة "لاكات" المقصيّة غير مطابقة للقوانين المعمول بها بمجال الصّفقات، و أنّ شركة "كاش" معتادة على التّعامل مع بلديّة وهران بتأمين عتاد وممتلكات البلديّة منذ سنة 2005 . عند مثول المتّهمين أمس، تمسّكوا بالتّصريحات الأولى، فيما ركّز دفاع النّائب الأوّل للمجلس الشّعبي البلدي، ورئيس لجنة الصّفقات، بأنّ موكّله لا علاقة له بالقضيّة، وليست ثمّة طرف مدني بالقضيّة، والدّليل على ذلك هو البلاغ غير الموقّع، كما أنّ التّعامل مع شركة "كاش" تمّ بصفة قانونيّة، ورئيس المجلس الشّعبي البلدي لم يتقدّم بأيّ شكوى . فأين هو الضّرر؟ كما أنّ شركة "كاش" تحمّلت مسؤوليّة تّأمين ممتلكات البلديّة، ولم تتلقّ مقابل ذلك أيّ فلس، مشيرا إلى أنّ قانون الصّفقات العموميّة، يخوّل إبرام هذا النّوع من الصّفقات في الحالات الإستعجاليّة طبقا لما جاء في نص المادّة 38 من قانون الصّفقات العموميّة، الأمر الذي بتطلّب اللّجوء إلى مذكّرة التغطيّة المؤقّتة لمدّة معيّنة، أو كشرط للوقاية . فيما أكّد دفاع المدعو (ح.ب)، أنّ موكّله غير متورّط في الفضيحة، مستندا إلى المادّة 111 من قانون الصّفقات، التي لا تخوّل رئيس لجنة تقييم العروض التقنيّة مناقشة دفتر الشّروط، كون اللّجنة إستشاريّة، والمناقشة والمداولة في المشاريع ليست من مهامها . في انتظار النّطق بالحكم في جلسة الأسبوع المقبل .