لتنظيم حركة البضائع والسلع في إطار إتفاقيتي الدول العربية والمجموعة الأوروبية شدّدت الحكومة على متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية، وأجبرت كل المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد البضائع وتصديرها على ضرورة تقديم طلبات إعفاءهم من الرسوم الجمركية قبل القيام بأية عملية تتعلق بالاستيراد للمديرية الجهوية للتجارة للولاية المختصة إقليميا، والتي تتولى من جهتها إرسال التقارير لغرض تقديم التأشيرة الخاصة بالإعفاء من الحقوق الجمركية. و قد حددت الحكومة في مرسوم تنفيذي صدر مؤخرا في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إجراءات متابعة عمليات الاستيراد المعفاة من الحقوق الجمركية، في إطار تنفيذ الأحكام المتعلقة بالقواعد العامة المطبقة على استيراد البضائع وتصديرها، وألزمت السلطة التنفيذية كل شخص معنوي يمارس نشاطا إنتاجيا أو تجاريا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، أن يقدم طلب إعفائه من الحقوق الجمركية في إطار إتفاقيات التبادل الحر والمتضمنة مجمل المعلومات اللازمة. مشيرة إلى أن يكون طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية بمثابة رخصة إحصائية، بغرض متابعة الواردات. كما أضاف ذات المرسوم من خلال مادته الأولى، إلى أن طلب المتعاملين المعنيين يتمثل في ملء استمارة تقدمها مصالح الجمارك للمعنيين، في إطار إتفاقيات التبادل الحر، مع إرفاقه بطلب الإعفاء الإجباري من فاتورة الشراء. وبعد دراسة الملف المقدم من طرف المعني طبقا لأحكام هذا المرسوم، تمنح المديرية الجهوية للتجارة المختصة إقليميا تأشيرة الإعفاء من الحقوق الجمركية في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، وتكون صالحة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، ويجب على المتعامل أن يقدم الطلب المؤشر عليه إلى مصالح الجمارك عند القيام بعملية جمركة بضاعته للاستفادة من الإعفاء من الحقوق الجمركية، ويكون حجم أو كمية المواد المستوردة أقل أو يساوي حجم أو كمية المواد المصرح بها. وجاء هذا المرسوم بمقتضى المرسومين الرئاسيين رقم 04-223، 05-159، والمتضمنين على التوالي التصديق على إتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، والتصديق على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة بين الجزائر والمجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها من جهة أخرى، في إطار عام لمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة، وفي اطار موازي لتنفيذ الأمر المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، و يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية في إطار إتفاقيات التبادل الحر الموقع عليها في الفترة بين 2003 و2005. وأكد أن الحكومة في إجراءها الأخير يهدف إلى إعطاء نمط جديد للتعريف الجبائي، يساعد على الأخذ بعين الإعتبار القانون الأساسي للشركة من جهة، والعملية الأخيرة التي أدرجتها السنة الجارية في قانون المالية التكميلي 2009، والمتعلق بضرورة إيداع الحسابات الاجتماعية لدى المركز الوطني للسجل التجاري، كما أن هذا الإجراء –يضيف المرسوم الحكومي- يهدف إلى المتابعة من طرف مديرية التجارة للولاية المختصة إقليميا التي تتولى إرسال التقارير لغرض تقديم التأشيرة الخاصة بذلك، بعد تقديم الطلب المؤشر عليه إلى مصالح الجمارك عند القيام بعملية جمركة بضاعته للاستفادة من الإعفاء من الحقوق الجمركية.