تم تحديد كيفيات متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية في إطار تنفيذ الأحكام المتعلقة بالقواعد العامة المطبقةعلى استيراد البضائع وتصديرها، حسب ما جاء في المرسوم التنفيذي الذي ورد في الجريدة الرسمية قم 17 الصادرة في10 مارس 2010. وتجبر وزارة التجارة بموجب المرسوم الأخير المنتجين والتجاريين على تقديم طلب إعفاء من الحقوق الجمركية قبل أية عملية استيراد، ويتمثل الطلب في ملء استمارة تقدمها مصالح الجمارك للمعنيين في إطار اتفاقيات التبادل الحر والمتضمنة مجمل المعلومات اللازمة، ويكون هذا الطلب بمثابة رخصة إحصائية بغرض متابعة الواردات ويجب أن يرفق طلب الإعفاء إجباريا بكل من فاتورة الشراء، شهادة عدم الإخضاع للضريبة مصفاة، وشهادة استيفاء إزاء الصندوق الوطني للعمال الأجراء والصندوق الوطني للعمال غير الأجراء، ثم يودع بعدها المعني طلبه لدى مديرية التجارة للولاية المختصة لها إقليميا التي تتولى إرساله إلى المديرية الجهوية للتجارة المعنية للحصول على تأشيرة الإعفاء. وبعد دراسة الملف المقدم من طرف المعني طبقا لأحكام هذا المرسوم تمنح المديرية الجهوية للتجارة المختصة إقليميا تأشيرة الإعفاء من الحقوق الجمركية في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، وتكون صالحة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد. ويجب على المتعامل أن يقدم الطلب المؤشر عليه إلى مصالح الجمارك عند القيام بعملية جمركة بضاعته للاستفادة من الإعفاء من الحقوق الجمركية، ويكون حجم أو كمية المواد المستوردة أقل أو يساوي حجم أو كمية المواد المصرح بها.