حدد مشروع المرسوم التنفيذي المؤطر لقرار تدخل الدولة لتحديد أسعار سميد القمح الصلب ، مختلف الأسعار المطبقة على هذه المادة الحيوية عبر كافة مراحل الإنتاج والتسويق، مقدرا سعر الكيس من حجم 25 كلغ ب 900 دينار للسميد العادي والقنطار ب 3600 دينار، مقابل ألف دينار للسميد الرفيع و4000 دينار للقنطار، إلى جانب تدخله بدقة لضبط الأسعار عند الإنتاج وهامش الربح عند الجملة والتجزئة. وبرر مشروع المرسوم التنفيذي الذي أعلن عنه بصفة رسمية منذ 18 ديسمبر الجاري، و سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح جانفي 2008 ، والذي تحصلت "النهار " على نسخة منه، بالتحكم في الارتفاع الملحوظ الذي شهدته السوق منذ شهر جوان 2007، لعدة عوامل داخلية وخارجية، أهمها ارتفاع أسعار القمح في الأسواق الخارجية وشروط تموين وحدات التحويل وارتفاع تكاليف الإنتاج. وتجنبا لأي مضاربة أو تلاعب في الأسعار، أنطلق المرسوم في تحديده للأسعار من ضبط سعر الخروج من المصنع ب 3250 للقنطار للسميد العادي و 3500 للقنطار للسميد الرفيع، مع تحديد هامش الربح في الجملة ب 150 دينار للنوع الأول و 200 دينار للنوع الثاني، كما حدد هامش الربح في التجزئة ب 200 دينار للسميد العادي و 300 للسميد الرفيع. بالإضافة إلى ضبط سعر البيع لتجار التجزئة ب 3400 دينار للسميد العادي و 3700 دينار للسميد الرفيع، وتتكفل الدولة بدفع الفارق بين سعر التكلفة الحقيقي للقمح الصلب الموجه للتحويل مع احتساب كل الرسوم وسعر دخول وحدة التحويل. وقد أسهب مشروع المرسوم التنفيذي الذي أعدته وزارة التجارة بناء على تقارير وزراء التجارة، الصناعة والفلاحة، والتي وقف عليها مجلس الحكومة السابق المنعقد عشية عيد الأضحى المبارك، وبعد أخذ رأي مجلس المنافسة، في تحديد مواصفات السميد المدعم الموجه للاستهلاك، حيث صنفه إلى نوعين ، العادي والرفيع، وحدد المميزات الخاصة بالقمح الصلب الموجه للتحويل والمحصل عليه من خلال بذور القمح الصلب النظيفة والمنقاة صناعيا، وكذا الخصائص التقنية للسميد المعروض في السوق (أنظر الوثيقة 1 المرفقة) . وفي تشديده على النوعية المطلوبة، يشترط المرسوم المتضمن ل 15 مادة كاملة توفر سميد القمح الصلب على المميزات الخاصة بالقمح "تريتيكوم دوروم". وحسب أصناف سميد القمح الصلب المحددة في هذا المرسوم، حيث يجب أن يكون سالما ونزيها وصالحا للتسويق، ويخضع رسم سميد القمح الصلب المعروض للاستهلاك للتشريع والتنظيم الساري المفعول. وأشار المرسوم إلى إمكانية اتخاذ إجراءات عقابية ضد أي مخالف، محيلا الأمر إلى تدابير معاينة ومعاقبة المخالفات المحددة في أحكام القانون المؤرخ في 7 فيفري 1989 والقانون المؤرخ في 23 جوان 2004، ويؤهل للقيام بذلك أعوان المراقبة التابعين لوزارة التجارة، إضافة إلى ضباط الشرطة القضائية.