حددت المراسيم التنفيذية رقم 08-242 و 08-243 و08-244 و08-245 الصادرة في العدد 45 من الجريدة الرسمية (أوت 2008) شروط الالتحاق بمهنة الموثق وكيفية ممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها. ويتم الالتحاق بمهنة الموثق عن طريق مسابقة مع توفر بعض الشروط في المترشح كأن لا يكون حكم عليه من أجل جناية أو جنحة وأن لا يكون حكم عليه كمسير من أجل جنحة الافلاس وكذا أن لا يكون ضابطا عموميا وقع عزله أو محاميا شطب إسمه أوعون دولة عزل بإجراء تأديبي. و تشترط المادة السابعة من المرسوم 242 أن يكون مكتب التوثيق لائقا ومتميزا عن باقي المحلات التي تمارس فيها نشطات أخرى وأن يتضمن 03 غرف على الاقل. ويجيز المرسوم للموثقين أن يكونوا شركات مدنية مهنية أو مكاتب مجمعة مع ارسال القانون الاساسي الخاص بالشركة الى وزير العدل حافظ الاختام والى الغرفة الوطنية للموثقين وكذا الجهوية المختصة. ويتولى تنظيم مهنة الموثق حسب المرسوم المجلس ألاعلى للتوثيق الذي يترأسه وزيرالعدل حافظ الاختام حيث يتولى المجلس دراسة كل المسائل ذات الطابع العام المتعلقة بمهنة التوثيق كالمسائل التي تساهم في ترقية المهنة وضمان احترام قواعد ممارستها. وفيما يتعلق بالغرفة الوطنية للموثقين فإنها تعمل على ضمان إحترام قواعد مهنة الموثق وأعرافها بينما تتولى من جهتها الغرفة الجهوية تمثيل الموثقين فيما يخص حقوقهم ومصالحهم ودراسة الشكاوي التي يرفعها الغير ضدهم بشأن ممارسة مهنتم وإتخاد التدابير الملائمة. ومن جهة أخرى فإن المرسوم التنفيذي رقم 244 يحدد كيفيات مسك محاسبة الموثق ومراجعتها بحيث توضح المادة الثانية منه كيفية هذه المحاسبة لاسيما فيما يتعلق بالايرادات والمصاريف. كما يحدد المرسوم التنفيذي رقم 245 شروط وكيفيات تسيير الارشيف التوثيقي وحفظه ويشمل هذا الارشيف مجموع جميع الوثائق التي يتسلمها أو يعدها الموثق اثناء أداء مهنته.