مثل، مؤخرا، أمام قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي بالغرفة الأولى، المتهمان "ض.ح" و"ب.ع" لمباشرة التحقيق معهم حول قضية التخريب العمدي لملك الغير، بعد إعادة تكييف وقائع القضية من جناية الحريق العمدي، حيث أنه وبموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق المؤرخ 51 أفريل 8002 حول واقعة الحريق العمدي ضد مجهول، وهي الأفعال التي ارتكبت سنة 2003 ، حيث لم يمض عليه أمد التقادم بدائرة اختصاص محكمة حسين داي بمجلس قضاء الجزائر، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 593 من قانون العقوبات وتعود وقائع القضية لتاريخ 1 ديسمبر 3002، إثر نداء من قاعة العمليات لأمن ولاية الجزائر، حيث انتقلت عناصر الشرطة لديار العافية إلى حي ڤاريدي إثر نشوب حريق داخل سيارة في حالة توقف بعين المكان، أبلغتهم المدعوة "ب.س" أنها صاحبة السيارة من نوع "رونو كليو" مسجلة باسم "ا.ر". الضحية صرحت أنها شاهدت من نافذة شقتها شخصان تجهل هويتهما يحملان دلوا مملوء بالبنزين، قاما بتفريغه تحت السيارة وأشعلا النار بواسطة ولاعة، حيث تدخل الجيران واستطاعوا إخماد النار. أما الفاعلان فلاذا بالفرار، كما أبدت في الأخير شكوكها نحو حرسي الحضيرة بحي ڤاريدي، اللذان أنكرا التهمة المنسوبة إليهما. وأمام تفنيد المتهمان للوقائع، يستخلص أن التكييف الوارد في المادة 407 من قانون العقوبات الذي هو التخريب العمدي لملك الغير، يمكن أن ينطبق على وقائع قضية الحال، لأن السيارة التي تم حرقها لا يوجد فيها أي أحد من الأشخاص، وأن الأضرار الناجمة، هي أضرار مادية ألحقت بهيكل السيارة وتم إطفاء النار من طرف الجيران، وعليه، يتعين إعادة تكييف وقائع القضية من جناية الحريق العمدي إلى جنحة التخريب العمدي لملك الغير، المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 407 من قانون العقوبات.وبعد المداولات القانونية في القضية، أجل رئيس الجلسة الفصل فيها إلى الأسبوع القادم.سهيلة زايري