ألقت مصالح الشرطة بباب الزوار شرقي العاصمة، القبض على شاب يبلغ من العمر 22 سنة مسبوق قضائيا، استفاد مؤخرا من الإفراج بعفو رئاسي بمناسبة الاحتفالات بعيد الاستقلال، وذلك بعد تطابق مواصفات قدمها 3 ضحايا اعتداءات منهم فتاتان جامعيتان وتلميذ بالثانوي، بعد اعتراض المتهم طريقهم، نهارا في شهر رمضان الكريم، وسرقة هواتفهم قبل أن يقوم بالاعتداء عليهم بطعنات سكين، حيث شوه وجه التلميذ وسبب إصابات خطيرة على مستوى رجل إحدى ضحاياه.المتهم وبعد توقيفه مباشرة حول على مكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، الذي أمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش، عن تهمة السرقة باستعمال العنف والتهديد، والضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض.ونقلا عما دار بالمحاكمة، فقد تلقت مصالح الشرطة بباب الزوار، مجموعة شكاوي ضد شخص يحمل نفس المواصفات يترصد ضحاياه في أزقة معزولة ويعتدي عليهم، وهو ما أكدته الضحية «ب.ص» طالبة جامعية، أنه يوم الوقائع المصادف ل 26 من شهر رمضان المبارك، كانت مارة من أمام مقر الشركة التي تتلقى فيها تربصها حوالي الساعة الرابعة مساء، حيث لاحقها وأمسكها من الخلف وقام بخنقها وتهديدها بسكين وضعه على رقبتها وسلبها هاتفها النقال، في حين أكد الضحية الثاني «ت.عمر» 17 سنة أن المتهم اقترب منه نهار يوم رمضان، وبيده سيجارة يقوم بتدخينها وعلبة مشروبات منتهكا حرمة رمضان، وأنه احتج على ذلك للقيام به علانية وجهرا وقام بأخذ منه السيجارة وإتلافها، حيث قام المتهم بتوعده، ليترصده في نفس اليوم ويقوم بتوجيه له ضربة بواسطة «كيتور» على مستوى وجهه من الجانب الأيسر تسبب في عجزه لمدة 15 يوما. من جهتها الضحية الثالثة التي دخلت قاعة الجلسات بحالة صحية حرجة، أكدت أن المتهم قام بتتبعها إلى العمارة التي تقطن فيها وهددها ب«كيتور» وضع على خدها لالتزام الصمت، غير أنه وجه لها طعنات خطيرة مباشرة بعد صراخها، واحدة على مستوى الفخذ والأخرى على مستوى الوجه، حيث تحصلت على شهادة طبية بعجز لمدة 30 يوما.المتهم مثل أمام المحكمة، وأنكر اعتداءه على الضحايا، في حين استنكر وكيل الجمهورية ما اقترفه في حق الشباب الضحايا بتشويه وجوههم بسكين وطعنات خطيرة مع سرقة ممتلكاتهم، والتمس تشديد العقوبات على المتهم في 3 ملفات قضائية المتابع بهم، ليدينه القاضي بعد المداولة ب7 سنوات حبسا نافذا مع 500 ألف دج غرامة في الملف الأول والثاني، و10 سنوات حبسا نافذا مع نفس الغرامة السابقة في الملف الثالث، مع تفعيل بنود الفترة الأمنية عليه والتي تنص عليها المادة 60 مكرر، والتي تطبق فيه حالة تسليط عقوبات سالبة للحرية تفوق 10 سنوات أو تعادلها من خلال عقابه بالأعمال الشاقة مدة 5 سنوات مع حرمانه من كل سبل الإفراج بما فيه الإفراج المشروط.
موضوع : مستفيد من العفو الرئاسي يطعن فتاة ويسرق أخرى ويشوّه وجه تلميذ في باب الزوار 2.67 من 5.00 | 3 تقييم من المستخدمين و 3 من أراء الزوار 2.67