المؤسسات العمومية الاقتصادية التي ستشمل إبرام وتنفيذ العقود والطلبات،المعاملات القائمة على الذمة المالية والعقارية وكذا مصداقية المحاسبات وتنظيمها. وبموجب المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات رقابة وتدقيق المفتشية العامة للمالية لتسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية، الذي صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، أن عمليات الرقابة تشمل أيضا جميع ميادين تدقيق التسيير التي تطلبها السلطات أو الأجهزة الممثلة للدولة، بحيث يشرف الوزير المكلف بالمالية، وفق برنامج سنوي، على تحديد عمليات الرقابة على المؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي، غير أنه يمكن إجراء عمليات ذات طابع استعجالي خارج البرنامج بطلب من السلطات والأجهزة الممثلة للدولة. وأشار نفس المرسوم، أن تدخلات المفتشية العامة للمالية تتم وفقا لوثائق محددة في عين المكان عن طريق تنظيم إما زيارات مفاجئة للمؤسسات الاقتصادية أو عن طريق مراسلتها وتبليغها مسبقا. بحيث يخول لها القانون مراقبة تسيير الصناديق وفحص الأموال، القيم، السندات والمواد من أي نوع التي يحوزها المسيرون والمحاسبون، وكذا طلب الحصول على جميع المستندات أو وثيقة تبريرية ضرورية لفحوصاتهم، بما في ذلك التقارير التي تعدها أي هيئة رقابية أو خبرة خارجية. إلى جانب تقديم أي طلب معلومات شفاهي أو كتابي و القيام في عين المكان بأي بحث وإجراء تحقيقات بغرض فحص النشاطات أو العمليات المسجلة في المحاسبات. ويخول القانون للمفتشية العامة للمالية الإطلاع على الملفات والمعطيات، أيا كان سندها والتأكد من صحة المستندات المقدمة ومصداقية المعطيات والمعلومات الأخرى المبلغة. إلى جانب القيام بكل فحص في المكان بقصد التأكد من أن أعمال التسيير ذات التأثير المالي قد قيدت في المحاسبة بصفة صحيحة وكاملة، ومعاينة حقيقة الخدمة المنجزة عند الاقتضاء. ومن جهة ثانية، أضاف المرسوم أنه لا يمكن لمسؤولي المؤسسات العمومية الاقتصادية الخاضعة لرقابة المفتشية العامة للمالية وكذا الأعوان الموضوعين تحت سلطتهم أن يتملصوا من واجباتهم، محتجين باحترام السر المهني أو الطابع السري للمستندات الواجب فحصها أو العمليات الواجب مراقبتها.