تحدد شروط و كيفيات رقابة و تدقيق تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية من الآن فصاعدا بموجب مرسوم تنفيذي صدر في الجريدة الرسمية رقم 14 المؤرخ في 4 مارس 2009. و طبقا لهذا المرسوم الذي وقعه الوزير الأول تغطي عمليات رقابة المفتشية العامة للمالية أساسا شروط تطبيق التشريع المالي و المحاسبي و إبرام و تنفيذ كل عقد وطلب و المعاملات القائمة على الذمة المالية العقارية و المنقولة و التسيير و الوضعية المالية و مصداقية المحاسبات وانتظامها و شروط استعمال الوسائل و تسييرها. و تحدد عمليات رقابة و تدقيق التسيير في برنامج سنوي يقرره الوزير المكلف بالمالية بطلب من السلطات و الأجهزة الممثلة للدولة. و حسب نص المرسوم يمكن إجراء عمليات ذات طابع استعجالي خارج البرنامج السنوي و يمكن أن تكون فجائية. و يخول للمفتشية العامة للمالية رقابة تسيير الصناديق و فحص الأموال و القيم و السندات و المواد من أي نوع التي يحوزها المسيرون أو المحاسبون و الحصول على كل مستند أو وثيقة تبريرية ضرورية لفحوصاتهم. و على مسؤولي المؤسسات العمومية الاقتصادية ضمان شروط العمل الضرورية لإتمام مهمات الوحدات العملية للمفتشية العامة للمالية تقديم الأموال و القيم و الوثائق المطلوبة.... و يمكن لكل رفض لطلبات تقديم الوثائق المطلوبة أو الاطلاع عليها أن يكون موضوع إعذار يعلم به الرئيس السلمي للعون. و عند معاينة تقصير أو ضرر جسيم خلال المهمة تطلع المفتشية العامة للمالية السلطة السلمية أو الهيئة الاجتماعية المختصة حتى تتخذ فورا التدابير الضرورية لحماية مصالح المؤسسة المراقبة و تعلم السلطة الوزارية المعنية. تعد المفتشية العامة للمالية تقريرا سنويا يتضمن حصيلة نشاطاتها على مستوى المؤسسات العمومية الاقتصادية و ملخص معاينتها و الأجوبة المتعلقة بها و كذا الاقتراحات ذات الأهمية العامة التي استخرجتها منها لاسيما بغرض تكييف أو تحسين التشريع و التنظيم اللذين يحكمان النشاطات الخاضعة لرقابتها.