قضت، أمس، محكمة الجنح ببئر مراد رايس بانقضاء الدعوى في القضية المتابع من أجلها موظف سابق ببلدية بني مسوس رفقة تاجر لسبق الفصل. في حين أدانت تاجرا أخرا بتهمة استعمال المزور في محررات إدارية. وعقابا له، حكمت عليه بستة أشهر حبسا نافذا و10 آلاف دج غرامة مالية نافذة، مع إلزامه بأن يدفع للضحية تعويضا ماليا قدره 100 ألف دينار جزائري. المتهم وهو موظف سابق ببلدية بني مسوس، قال أنه سبق لمحكمة الحال وأن أدانته لارتكابه جنح تكوين جماعة أشرار، التزوير واستعماله، النصب والاحتيال، وتمت معاقبته بأربع سنوات حبسا نافذا، قضى منها إلى غاية اليوم 33 شهرا. وبعد اعترافه بتزوير أربع قرارات استفادة من قطع أرضية صادرة باسم بلدية بني مسوس، منها القرارين محل المتابعة. في حين قال المتهم الثاني وهو تاجر، أن لا علاقة له بقضية الحال، خاصة وأنه استفاد بالبراءة من نفس التهم منذ حوالي ثلاثة أشهر. غير أن المتهم الثالث أنكر الأفعال المنسوبة إليه، مؤكدا أنه اشترى القطعة الأرضية بموجب عقدي استفادة من طرف المتهم الثاني، وهو تاجر بمبالغ مالية الأول ب275 مليون سنتيم والثاني عقد باسم زوجته ب280 مليون سنتيم، تبين بعدها أنهما عقدان مزوران. من جهة أخرى، قال الضحية وهو المالك الأصلي للقطعة الأرضية، أنه بتاريخ الوقائع التي تعود إلى سنة 2004، تم إخطاره أن الأعمدة التي وضعها على الأرض. التي استفاد منها تم تهديمها من طرف المتهم الثالث ومباشرة الأشغال. لينتقل إلى الأمكنة، أين تفاجأ بوجود المتهم الذي أكد حيازته لعقد القطعة الأرضية، ليقوم بإيداع شكوى مطالبا على لسان موكله بتعويض قدره 2 مليون سنتيم عن كافة الأضرار.