وجه اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين؛ انتقادات لاذعة لمشروع قانون المستهلك وقمع الغش الذي يعد قانونا لفرض العقوبات على التجار، مما ترتب عنه توقيف التجار لنشاطهم التجاري والتوجه إلى السوق السوداء. وقال المكلف بالإعلام والاتصال في لقاء مع ''النهار''، أن القانون ومن خلال المواد الصارمة التي يتضمنها، من شأنه أن يتسبب في التهرب الضريبي للتجار، مؤكدا أن 90 بالمائة من المواد المنتهية الصلاحية والفاسدة والمقلدة، توجد في السوق السوداء التي لم يشر إليها قانون حماية المستهلك وقمع الغش، وفي السياق ذاته قال بولنوار الطاهر، أن ذات القانون ركز على الخصومة بين المستهلك والزبون، عوض حماية المستهلك من المواد الفاسدة. وعلى صعيد ذي صلة، قال ممثل الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن قانون حماية المستهلك وقمع الغش، تضمن عقوبات مشددة ضد التجار الذين يحتالون على المواطنين أو يغشون في الميزان أو يبيعون مواد فاسدة للزبائن، كما تم رفع العقوبات إلى 5 سنوات سجنا مرفوقة بغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار لكل شخص يغش أو يحاول غش المستهلك في كمية المنتجات المسلمة إليه، وفي تاريخ إنتاج المواد ومدة صلاحيتها وفيما ينتظر من هذه المنتجات. وأوضح المتحدث أن الحكومة قامت بإقصاء التجار وممثليهم من المشاركة في سن القانون الذي يزيد من الضغوطات على التجار، مستتغربين تسليط عقوبات على التجار الذين يعدون هم كذلك مستهلكين بالدرجة الأولى، موضحا أن القانون يتضمن مواد عقابية صارمة، في حال إذا سببت مادة ما مرضا عضالا أو فقدان عضو ما، فسيعاقب المعنيون بالسجن مدة تتراوح بين 10 و20 سنة، وبغرامة مالية تتراوح بين مليون ومليوني دينار، وفي حال سببت المادة وفاة شخص أو عدة أشخاص، فسيعاقب المعنيون بالسجن المؤبد. ويفرض القانون حماية المستهلك وقمع الغش، غرامات مالية تتراوح بين 50 ألف و500 ألف دينار على كل من يخالف قواعد نظافة وسلامة المواد الغذائية ومراقبة مطابقتها مسبقا، وقواعد الضمان والالتزام بالضمان واختبار المواد وتنفيذ خدمات ما بعد البيع والعنونة، وعلى غرامة جديدة تدعى ''غرامة تعاملية'' تفرض على مرتكب المخالفة من قبل أعوان قمع الغش وأعوان الشرطة القضائية.