صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي الذي يعدل شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها. ويهدف هذا المرسوم الى “تعديل وتتميم” أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-242 المؤرخ في 3 أوت 2008 . وعليه “يتابع الناجحون في مسابقة الالتحاق بمهنة الموثق تكوينا متخصصا مدته سنة واحدة. و يشمل تكوينا ميدانيا بأحد مكاتب الموثقين مدته 10 أشهر و آخرا نظريا مدته شهران”. ويتضمن برنامج التكوين “دروسا ومحاضرات وأعمالا تطبيقية، كما يتم التكوين على مستوى مؤسسات التكوين التابعة لقطاع العدالة. أو مؤسسات ومعاهد التكوين الأخرى بموجب اتفاقيات تبرم مع وزارة العدل والغرفة الوطنية للموثقين”. كما يؤكّد المرسوم على أن البرنامج التكويني للالتحاق بهذه المهنة يتم تحديده بقرار من وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح. بعد استشارة الغرفة الوطنية للموثقين. وفي ذات السياق، ينص المرسوم على إمكانية أن يتم التكوين “عن بعد استعمال تكنولوجيات الإعلام والإتصال”. مبرزا أن تأطير التكوين يتولاه أساتذة يتم اختيارهم من بين الموثقين والقضاة وإطارات وزارة العدل. وكذا أساتذة جامعيين في الميادين ذات الصلة بمهام الموثق”. وحسب ذات المصدر، يعد كل متربص ناجح في التكوين يحصل على علامة تساوي او تفوق 20/10″. كما يتوج هذا التكوين بالحصول على “شهادة الكفاءة المهنية لمهنة الموثق تسلمها وزارة العدل.