وقع الوزير الأول على مرسومين تنفيذيين بخصوص تحديد شروط الالتحاق بمهنة الموثق والمحضر القضائي، حيث تم تخفيض مدة التكوين الخاصة بمهنة الموثق وكذا المحضر القضائي من سنتين إلى سنة واحدة، كما يمكن أن يتم التكوين عن بعد باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. وحسب المرسومين التنفيذيين الصادرين في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المؤرخين في 05 مارس 2018، تعدل المادتان 04 و05 من المرسومين التنفيذيين المؤرخين في أوت 2008 بالنسبة لمهنة الموثق وفيفري 2009 بالنسبة لمهنة المحضر القضائي. وتنص المادة 04 الجديدة من المرسوم الخاص بمهنة الموثق على أن يتابع الناجحون في مسابقة التكوين للالتحاق بمهنة الموثق تكوينا متخصصا مدته سنة واحدة، منها عشرة أشهر تشمل تكوينا ميدانيا لدى احد مكاتب التوثيق وشهران اثنان من التكوين النظري. ويحدد برنامج التكوين للالتحاق بمهنة الموثق بقرار من وزير العدل بعد استشارة الغرفة الوطنية للموثقين. وتنص المادة الخامسة الجديدة على أن يتضمن التكوين دروسا ومحاضرات وأعمالا تطبيقية ويتم التكوين على مستوى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة العدل أو مؤسسات ومعاهد التكوين الأخرى بتم تحديدها بموجب اتفاقية بين وزارة العدل والغرفة الوطنية للموثقين. وتحدد الاتفاقية المنصوص عليها في هذه المادة لاسيما التزامات الأطراف وكيفيات التكفل بمصاريف التكوين، ويمكن أن يتم التكوين عن بعد باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. ويخضع المتربصون إلى تقييم في نهاية التكوين النظري والتكوين الميداني، ويعد ناجحا في التكوين كل متربص يحصل على علامة تساوي أو تفوق 10 من 20 ويتوج التكوين بالحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة الموثق تسلمها وزارة العدل. وجاءت تعديلات المادتين 4 و5 من المرسوم المتعلق بمهنة المحضر القضائي نسخة طبق الأصل للتعديلات الخاصة بمهنة الموثق، حيث يتولى تاطير التكوين أساتذة يتم اختيارهم من بين المحضرين القضائيين والقضاة وإطارات وزارة العدل وأساتذة جامعيين ومختصين في الميادين ذات الصلة بمهام المحضر القضائي.