رئيس الجمهورية يستقبل الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية    وزير العدل يعقد اجتماعا مع الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة    عرقاب يشارك هذا الثلاثاء بروما في اجتماع وزراء الطاقة المعنيين بمشروع ممر الهيدروجين الجنوبي    عطاف يترأس جلسة نقاش مفتوح حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية    مجلس الأمة: جيلالي تبرز أهمية قانون تسيير النفايات الجديد في بناء الإقتصاد الأخضر    رئيس الجمهورية: كل رموز المقاومة والثورة التحريرية المجيدة يجب أن ينالوا حقهم من الأعمال السينمائية    حماية مدنية: اجتماع اللجنة الثنائية المشتركة الجزائرية-تونسية بولاية الوادي    الجوية الجزائرية: المسافرون نحو السعودية ملزمون بتقديم شهادة تلقي لقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ بداية من 10 فبراير    سكان غزّة يحتفلون ببدء الهدنة    تقرير 2024 يُرفع إلى الرئيس في مارس    فاتورة استيراد زيوت المحركات تتراجع    لا تساهل مع كل أشكال المضاربة والاحتكار    مشروع توسعة السد الأخضر يتقدّم..    قانون المالية يخصص تدابير جبائية    نظام جديد لتسيير البلديات قريباً    بورصة الجزائر: انطلاق عملية فتح رأسمال بنك التنمية المحلية ببيع 2ر44 مليون سهم جديد    رمضان في القصر خلال مارس    مسابقة لتوظيف الطلبة القضاة    تلمسان: جمع أزيد من 25 ساعة من الشهادات الحية حول الثورة التحريرية المجيدة    الطارف… الإطاحة بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار بالمؤثرات العقلية    صهاينة يدنّسون الأقصى    الجزائر تشهد حركة تنموية رائدة    الجزائر تخسر أمام تونس    باتنة: وفد عن البعثة الاستعلامية المؤقتة للجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني في زيارة للولاية    وهران : ترحيل إحدى عشرة عائلة إلى سكنات لائقة بوادي تليلات وبئر الجير    فلسطين: الحرب خلفت آثارا كارثية على الأطفال في غزة    فلسطين: برنامج الأغذية العالمي يسعى إلى توفير الغذاء سريعا لمليون شخص في غزة    المنظمة العالمية للصحة ترحب بوقف إطلاق النار في غزة    رئيس الجمهورية: كل رموز المقاومة والثورة التحريرية المجيدة يجب أن ينالوا حقهم من الأعمال السينمائية    سينمائيون يشيدون بعناية رئيس الجمهورية لقطاع السينما    عطاف في نيويورك للإشراف على اجتماعات لمجلس الأمن    تقليص مدة الاستجابة لنداءات الاستغاثة    استلام محطة تصفية المياه المستعملة السداسي الثاني من 2025    الحرب تنتهي في غزة والمحتل يجرّ أذيال الهزيمة    صحافيون وحقوقيون يتبرّؤون ويجدّدون دعمهم للقضية الصحراوية    60 منصبا تكوينيا في طور الدكتوراه بجامعة وهران 1    ولايات جنوب تنظم فعاليات متنوعة وتدشين مشاريع تنموية    أنشيلوتي مهدَّد بالإقالة    تلاميذ تقرت وسطيف في ضيافة المجلس الشعبي الوطني    سينمائيون يشيدون بالاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية لقطاع السينما    الأسواق الإفريقية والآسيوية وجهات واعدة للتصدير    ديدوش مراد صنع مجد الجزائر    وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ    عروض كثيرة لحاج موسى    الجلسات الوطنية للسينما: بللو يبرز دور الدولة في ترقية المشهد الثقافي    رياضة مدرسية: تأسيس عشر رابطات ولائية بالجنوب    الطبعة ال3 للدورة الوطنية للكرات الحديدية: تتويج ثلاثي تلمسان بولاية الوادي    جيدو/البطولة الوطنية فردي- أكابر: تتويج مولودية الجزائر باللقب الوطني    بلومي يباشر عملية التأهيل ويقترب من العودة إلى الملاعب    ريان قلي يجدد عقده مع كوينز بارك رانجرز الإنجليزي    بلمهدي: هذا موعد أولى رحلات الحج    رقمنة 90 % من ملفات المرضى    بلمهدي يزور المجاهدين وأرامل وأبناء الشهداء بالبقاع المقدّسة    المتحور XEC سريع الانتشار والإجراءات الوقائية ضرورة    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    ثلاث أسباب تكتب لك التوفيق والنجاح في عملك    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات وشروط ممارسة الأنشطة التجارية
نشر في النهار الجديد يوم 09 - 07 - 2018

صدر اليوم في الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات وشروط ممارسة الأنشطة التجارية وكيفيات تسيير وسير البوابة الإلكترونية.
وكذا كيفيات التسجيل والتحويل واستلام الوثائق الإلكترونية ومنح رقم التعريف المشترك، عن طريق التنظيم.
وحسب الجريدة الرسمية في عددها 35 يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون رقم 08-04 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425الموافق 14 سنة أوت 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم.
المادة : 2 تتمم أحكام القانون رقم 08- 04 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425الموافق 14 أوت سنة، 2004 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادتين 5مكرر 1 و5مكرر،2 وتحرران كما يأتي :
المادة 5مكرر : 1 تنشأ بوابة إلكترونية لتسهيل إجراءات إنشاء المؤسسات.
يكلف المركز الوطني للسجل التجاري بمهمة تسييرالبوابة الإلكترونية المخصصة لإنشاء المؤسسات.
يحدد كيفيات تسيير وسير البوابة الإلكترونية وكذا كيفيات التسجيل والتحويل واستلام الوثائق الإلكترونية ومنح رقم التعريف المشترك، عن طريق التنظيم.
المادة 5مكرر : 2تتضمن البوابة الإلكترونية المذكورة أعلاه، استمارة موحدة.
يقوم المركز الوطني للسجل التجاري بالمصادقة على الاستمارة الموحدة المملوءة والممضاة والمصادق عليهابالطريق الإلكتروني من طرف منشئ المؤسسة بعد تأكيدها وتسجيلها من طرف الإدارات المكلفة بالسجلالتجاري والضرائب والإحصائيات والضمان الاجتماعي.
وبعد المصادقة على الاستمارة الموحدة، يكون للمعني حق التسجيل لدى الإدارات المعنية المذكورة أعلاه،والحصول على رقم تعريف مشترك.
المادة : 3 تعدل وتتمم أحكام المادة 22من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 27جمادى الثانية عام 1425 الموافق
14 أوت سنة،2004 المعدل والمتم م والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة: 22دون الإخلال بأحكام المادة 38من القانون رقم 11-90 المؤرخ في 21أفريل سنة 1990والمتعلق بعلاقات
العمل، يمكن كل شخص طبيعي أومعنوي يمارس نشاطا تجاريا في الإنتاج أوالتوزيع أوالخدمات، التوقف عن ممارسة تجارته بسبب التوقف التقني للصيانة أو أثناءالعطل أو الأعياد الرسمية.
يحدد الوالي بقرار، بعد استشارة الجمعيات، وجمعيات حماية المستهلكين، والتنظيمات المهنية، قائمة التجار الملزمين بضمان المداومة أثناء فترات وأيام التوقف عن ممارسة التجارة بسبب التوقف التقني للصيانة، أوأثناء العطل، أوالأعياد الرسمية، من أجلضمان التموين المنتظم للسوق بالسلع والخدمات.
ويتعين على التاجر استئناف نشاطه عند نهاية العطل وبعد الأعياد الرسمية، تحت طائلة العقوباتالمنصوص عليها في المادة 41مكرر أدناه.
توضح شروط وكيفيات سير وتسيير المداومات والعطل والتوقف التقني للصيانة وكذا استئناف النشاط بعد الأعياد الرسمية، بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.
المادة: 25 يتم التسجيل في السجل التجاري لممارسة نشاط أومهنة مقننة دون الشرط المسبق
المادة : 4 تعدل أحكام المادة 25من القانون رقم 08-04المؤرخ في 27جمادى الثانية عام 1425الموافق 14أوت سنة،2004 المعدل والمتم م والمذكور أعلاه، وتحرر
المرتبط بضرورة تقديم رخصة أواعتماد مطلوبلممارسة نشاط أو مهنة مقننة، ما لم ينص التشريع على خلاف ذلك.
غير أن الشروع الفعلي في ممارسة الأنشطة أوالمهن المقننة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري يبقى
مشروطا بحصول المعني على الرخصة أوالاعتمادالمطلوبين اللذين تسلمهما الإدارات أوالهيئات المؤهلة.
المادة: 5 تعدل أحكام المادة 41مكرر من القانون رقم 04-08المؤرخ في 27جمادى الثانية عام 1425الموافق 14
أوت سنة ،2004المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 41 مكرر: يعاقب على عدم احترام الالتزام بالمداومة والأحكام المتعلقة بالعطل والتوقفات التقنيةللصيانة وكذا عدم استئناف النشاط بعد الأعياد الرسمية المنصوص عليها في المادة 22أعلاه، بغرامة تتراوح من ثلاثين ألف دينار 30000دج إلى مائتي ألف دينار 200.000دج


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.