محمد خوان يتحادث مع رئيس الوفد الإيراني    هذه توجيهات الرئيس للحكومة الجديدة    النفقان الأرضيان يوضعان حيز الخدمة    رواد الأعمال الشباب محور يوم دراسي    توقيع 5 مذكرات تفاهم في مجال التكوين والبناء    الصحراء الغربية والريف آخر مستعمرتين في إفريقيا    مشاهد مرعبة من قلب جحيم غزّة    وفاق سطيف يرتقي إلى المركز الخامس    على فرنسا الاعتراف بجرائمها منذ 1830    الابتلاء المفاجئ اختبار للصبر    الخضر أبطال إفريقيا    ضرورة التعريف بالقضية الصحراوية والمرافعة عن الحقوق المشروعة    300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغيّر المناخ    فلسطينيو شمال القطاع يكافحون من أجل البقاء    بوريل يدعو من بيروت لوقف فوري للإطلاق النار    "طوفان الأقصى" ساق الاحتلال إلى المحاكم الدولية    وكالة جديدة للقرض الشعبي الجزائري بوهران    الجزائر أول قوة اقتصادية في إفريقيا نهاية 2030    مازة يسجل سادس أهدافه مع هيرتا برلين    وداع تاريخي للراحل رشيد مخلوفي في سانت إيتيان    المنتخب الوطني العسكري يتوَّج بالذهب    كرة القدم/كان-2024 للسيدات (الجزائر): "القرعة كانت مناسبة"    الكاياك/الكانوي والبارا-كانوي - البطولة العربية 2024: تتويج الجزائر باللقب العربي    مجلس الأمة يشارك في الجمعية البرلمانية لحلف الناتو    المهرجان الثقافي الدولي للكتاب والأدب والشعر بورقلة: إبراز دور الوسائط الرقمية في تطوير أدب الطفل    ندوات لتقييم التحول الرقمي في قطاع التربية    الرياضة جزء أساسي في علاج المرض    دورات تكوينية للاستفادة من تمويل "نازدا"    هلاك شخص ومصابان في حادثي مرور    باكستان والجزائر تتألقان    تشكيليّو "جمعية الفنون الجميلة" أوّل الضيوف    قافلة الذاكرة تحطّ بولاية البليدة    على درب الحياة بالحلو والمرّ    سقوط طفل من الطابق الرابع لعمارة    شرطة القرارة تحسّس    رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية لسنة 2025    يرى بأن المنتخب الوطني بحاجة لأصحاب الخبرة : بيتكوفيتش يحدد مصير حاج موسى وبوعناني مع "الخضر".. !    غرس 70 شجرة رمزياً في العاصمة    تمتد إلى غاية 25 ديسمبر.. تسجيلات امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا تنطلق هذا الثلاثاء    مشروع القانون الجديد للسوق المالي قيد الدراسة    اختتام الطبعة ال14 للمهرجان الدولي للمنمنمات وفن الزخرفة : تتويج الفائزين وتكريم لجنة التحكيم وضيفة الشرف    صليحة نعيجة تعرض ديوانها الشعري أنوريكسيا    حوادث المرور: وفاة 2894 شخصا عبر الوطن خلال التسعة اشهر الاولى من 2024    تركيب كواشف الغاز بولايتي ورقلة وتوقرت    تبسة: افتتاح الطبعة الثالثة من الأيام السينمائية الوطنية للفيلم القصير "سيني تيفاست"    "ترقية حقوق المرأة الريفية" محور يوم دراسي    القرض الشعبي الجزائري يفتتح وكالة جديدة له بوادي تليلات (وهران)        مذكرتي الاعتقال بحق مسؤولين صهيونيين: بوليفيا تدعو إلى الالتزام بقرار المحكمة الجنائية    مولوجي ترافق الفرق المختصة    قرعة استثنائية للحج    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامون وقانونين يقدمون مبررات قانونية لدعم فكرة تعديل الدستور
خلال ندوة احتضنتها يومية "المجاهد" لبحث المسألة
نشر في النهار الجديد يوم 26 - 02 - 2008

دعا نواب و قانونيون و ممثلون عن المجتمع المدني الى "نقاش وطني واسع و جدي" حول مسألة تعديل الدستور بغرض تقديم الاقتراحات في الموضوع. واعتبر نواب من المجلس الشعبي الوطني و قانونيون و بعض الممثلين عن المجتمع المدني خلال نقاش حول تعديل الدستور نظمته يومية المجاهد أن مسألة مراجعة الدستور "تخص كل المجتمع و تتطلب نقاش واسع و مساهمة الجميع لإثرائه و جعله يتماشى مع المتغيرات الإجتماعية". وقال المحامي مروان عزي رئيس الخلية القضائية المساعدة للجنة الوطنية المكلفة بتطبيق ميثاق السلم و المصالحة الوطنية أن عددا من الاسباب تقتضي مراجعة الدستور منها "ظروف تعديل الدستور في 1996 التي تمت تحت ضغط في وضع أمني خاص حمل نقائص تستدعي التعديل".
وحسب نفس المحامي فإن "الثورة" التي حدثت في التشريع بعد تنصيب لجنة اصلاح العدالة في 1999 و صدور "عدد كبير" من القوانين الجديدة التي "بعضها يتضمن موادا تتناقض مع مضمون الدستور" يستدعي مراجعة هذا الاخير. ولتأكيد اقواله قدم المحامي عزي كمثال المادة 48 من القانون الجزائي الخاصة بالحجز تحت النظر و التي عدلت ثلاث مرات و اصبحت مدتها محددة وتختلف وفق نوعية الجريمة في حين بقي الدستور ينص على مدة 48 ساعة فقط. وسجل المحامي ان تحديد امكانية تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة في المادة 74 من الدستور تتناقض مع المادة 10 من الدستور التي تنص على ان "الشعب حر في اختيار ممثليه (...)" علما بأن نفس المادة تنص ايضا على انه "لا حدود لتمثيل الشعب الا ما نص عليه الدستور و قانون الانتخابات".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.