وزير الاتصال يعزي في وفاة الصحفي السابق بوكالة الأنباء الجزائرية محمد بكير    انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الامة المنتخبين: قبول 21 ملف تصريح بالترشح لغاية مساء يوم الخميس    جائزة أول نوفمبر 1954: وزارة المجاهدين تكرم الفائزين في الطبعة ال29    السوبرانو الجزائرية آمال إبراهيم جلول تبدع في أداء "قصيد الحب" بأوبرا الجزائر    الرابطة الأولى: شباب بلوزداد ينهزم أمام شباب قسنطينة (0-2), مولودية الجزائر بطل شتوي    وزير الثقافة والفنون يبرز جهود الدولة في دعم الكتاب وترقية النشر في الجزائر    تنوع بيولوجي: برنامج لمكافحة الأنواع الغريبة الغازية    تلمسان: خطيب المسجد الأقصى المبارك يشيد بدور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية    جمعية اللجان الاولمبية الافريقية: مصطفى براف المرشح الوحيد لخلافة نفسه على راس الهيئة الافريقية    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, وزير الاتصال يستقبل من قبل رئيس جمهورية بوتسوانا    رياح قوية على عدة ولايات من جنوب الوطن بداية من الجمعة    اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية: التوقيع على 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات    رياضة: الطبعة الاولى للبطولة العربية لسباق التوجيه من 1 الى 5 فبراير بالجزائر    وزير الصحة يشرف على لقاء حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالقطاع    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية    توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    لصوص الكوابل في قبضة الشرطة    تعليمات جديدة لتطوير العاصمة    عندما تتحوّل الأمهات إلى مصدر للتنمّر!    رسالة من تبّون إلى رئيسة تنزانيا    بوغالي في أكرا    فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة    التلفزيون الجزائري يُنتج مسلسلاً بالمزابية لأوّل مرّة    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    محرز يتصدّر قائمة اللاعبين الأفارقة الأعلى أجراً    فلسطين... الأبارتيد وخطر التهجير من غزة والضفة    شركة "نشاط الغذائي والزراعي": الاستثمار في الزراعات الإستراتيجية بأربع ولايات    صالون الشوكولاتة و القهوة: أربع مسابقات لحرفيي الشوكولاتة و الحلويات    تحديد تكلفة الحج لهذا العام ب 840 ألف دج    السيد عرقاب يجدد التزام الجزائر بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في قطاع الطاقة لتحقيق المصالح المشتركة    حوادث المرور: وفاة 7 أشخاص وإصابة 393 آخرين بجروح في المناطق الحضرية خلال أسبوع    تحذير أممي من مخاطر الذخائر المتفجرة في غزة والضفة الغربية    الرئاسة الفلسطينية: الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه رغم التدمير والإبادة    مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن تدعو إلى وقف التصعيد بالكونغو    غرة شعبان يوم الجمعة وليلة ترقب هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان المقبل    اتفاقية تعاون بين وكالة تسيير القرض المصغّر و"جيبلي"    لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة    السلطات العمومية تطالب بتقرير مفصل    توجّه قطاع التأمينات لإنشاء بنوك خاصة دعم صريح للاستثمار    4 مطاعم مدرسية جديدة و4 أخرى في طور الإنجاز    سكان البنايات الهشة يطالبون بالترحيل    الرقمنة رفعت مداخيل الضرائب ب51 ٪    رياض محرز ينال جائزتين في السعودية    مدرب منتخب السودان يتحدى "الخضر" في "الكان"    شهادات تتقاطر حزنا على فقدان بوداود عميّر    العنف ضدّ المرأة في لوحات هدى وابري    "الداي" تطلق ألبومها الثاني بعد رمضان    وهران.. افتتاح الصالون الدولي للشوكولاتة والقهوة بمشاركة 70 عارضا    هل تكون إفريقيا هي مستقبل العالم؟    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    صحف تندّد بسوء معاملة الجزائريين في مطارات فرنسا    المجلس الإسلامي الأعلى ينظم ندوة علمية    حشيشي يلتقي مدير دي أن أو    العاب القوى لأقل من 18 و20 سنة    الجزائر تدعو الى تحقيق مستقل في ادعاءات الكيان الصهيوني بحق الوكالة    عبادات مستحبة في شهر شعبان    تدشين وحدة لإنتاج أدوية السرطان بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة النقل تأمر مدارس السياقة بخرق قانون المرور الجديد
مدربو سياقة راحوا ضحية تناقض بين تعليمة وزارية ومواد القانون الجديد
نشر في النهار الجديد يوم 21 - 04 - 2010

يواجه أصحاب مدارس تعليم السياقة منذ دخول قانون المرور الجديد حيز التطبيق مطلع شهر أفريل الجاري، عدة عراقيل في تلقين دروس السياقة وفقا للبرنامج المحدد من قبل الوزارة الوصية، لاسيما ما تعلق منه بالحصة رقم 28، بسبب ما تضمنته من تناقض مع ما هو معمول به على أرض الواقع بناء على ما تفرضه التعليمات الوزارية في هذا السياق من جهة، فضلا على الغرامات الجزافية المفروضة في حال ارتكاب مخالفة تجاوز السرعة المحددة من جهة أخرى.ويتجلى وجه التناقض بين البرنامج الوزاري لتدريس السياقة الذي حدد قطاع النقل نهاية 2008 بناء على المعايير والأسعار الجديدة المتبعة في تلقين السياقة، والأمر 90-30 المؤرخ في 20 رجب عام 1430 الموافق ل 22 جويلية 2009، في المرحلة الثانية من التعليم تحت عنوان ''التأقلم مع حركة المرور''، وبالتحديد الحصة ال 28 المتضمنة السياقة في الطريق السريع، حيث يطلب من المترشح تخطي مسار يشمل كامل الممرات الروتينية والعراقيل المحتملة التي قد يواجهها السائق العادي، بداية من الدخول إلى الطريق السريع من خلال محول أو مدخل اجتنابي، والسير بسرعة كافية تسمح بالقيام ببعض التجاوزات، ومن ثم التوقف في منطقة استراحة أو محطة متعددة الخدمات، قبل مباشرة السير من جديد مع بلوغ سرعة قصوى تصل إلى 110كلم/سا، على أن لا تقل عن 100 كلم في الساعة، وهو ما يعد خرقا لأحكام قانون المرور الذي يحدد السرعة القصوى في الطرقات السريعة ب 80 كلم /سا فقط..!
وبالرغم من أن الوزارة الوصية قد حرصت على إدراج هذه التمارين ضمن دروس تلقين السياقة للحصول على رخصة من الصنف ''ب'' التي تمكن صاحبها من قيادة السيارات السياحية الأقل من 10 مقاعد والتي لا يزيد وزنها بحمولتها عن 53 قنطارا، نظرا إلى ما له من دور في تعزيز تحكم المترشح في المركبة وتعلم السير على اليمين، بالإضافة إلى التعود على تخطي المنعرجات وتغيير السرعة حسب مقتضيات حركة المرور، إلا أن الوزارة وضعت أصحاب مدارس السياقة والمشرفين على تلقين الدروس في وضع حرج عند الوصول إلى هذه المرحلة من التكوين، لكونها تخالف القانون الساري المعمول به والتنظيمات المتعلقة بحركة المرور، التي تحدد السرعة القصوى على الطرقات السريعة ب 80 كلم /سا، وهو ما جرم قانون المرور رقم 90 -30 اختراقه في مادته 66 في فقرتها المتعلقة بالمخالفات من الدرجة الثالثة المعاقب عليها من ألفين إلى 4000 دج، في حالة ''مخالفة الأحكام المتعلقة بالحد من سرعة المركبات ذات محرك في بعض مقاطع الطرق ولكل صنف من أصناف المركبات''، دون وضع أي استثناء بأصحاب مدارس السياقة أو المترشحين للحصول على رخصة القيادة، وهو ما يعرض المشرف على التدريب إلى عقوبة السحب الفوري لرخصة السياقة وتسديد غرامة جزافية مع المثول أمام اللجنة الإدارية.والغريب في كل هذا، أن تطلب وزارة النقل من المترشح لاجتياز اختبارات الحصول على رخصة السياقة بلوغ سرعة مماثلة، في حين يحدد قانون المرور الساري المفعول، السرعة القصوى للحاصل على رخصة السياقة حديثا ب 80 كلم/سا، وينص على فرض عقوبات صارمة في حال مخالفة الأحكام المتعلقة بتجاوز السرعة المنصوص عليها بالنسبة لصنف السائقين على رخصة اختيارية صالحة لمدة سنتين، والتي قد تصل إلى إلغاء رخصة السياقة ومنع طلب الحصول على رخصة سياقة جديدة من قبل نفس السائق خلال أجل مدته 6 أشهر ابتداء من تاريخ إصدار قرار الإلغاء.ويتساءل أصحاب مدارس تعليم السياقة عن السبب وراء إدراج مثل هذه التمارين في المناهج المقررة من قبل الوزارة في ظل غياب ممرات ومسالك خاصة بتلقين السياقة، فضلا على كون تلك المستعملة حاليا لا يزيد طولها عن بعض الكيلومترات، في حين يستوجب بلوغ 110 كلم /سا، مسلك يمتد على طول 15 كلم على الأقل، حتى يتمكن المترشح من مضاعفة سرعته لبلوغ السرعة المطلوبة، وهو الأمر الذي لا يتوفر على أرض الواقع، بحيث يتم الإعتماد على الطرقات السريعة سواء الوطنية منها أو الولائية لاجتياز مثل هذه الإختبارات من قبل المترشحين،رغم أن مثل هذه الأفعال كانت ممنوعة في وقت ليس ببعيد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.