يواجه أصحاب مدارس تعليم السياقة منذ دخول قانون المرور الجديد حيز التطبيق مطلع شهر أفريل الجاري، عدة عراقيل في تلقين دروس السياقة وفقا للبرنامج المحدد من قبل الوزارة الوصية، لاسيما ما تعلق منه بالحصة رقم 28، بسبب ما تضمنته من تناقض مع ما هو معمول به على أرض الواقع بناء على ما تفرضه التعليمات الوزارية في هذا السياق من جهة، فضلا على الغرامات الجزافية المفروضة في حال ارتكاب مخالفة تجاوز السرعة المحددة من جهة أخرى.ويتجلى وجه التناقض بين البرنامج الوزاري لتدريس السياقة الذي حدد قطاع النقل نهاية 2008 بناء على المعايير والأسعار الجديدة المتبعة في تلقين السياقة، والأمر 90-30 المؤرخ في 20 رجب عام 1430 الموافق ل 22 جويلية 2009، في المرحلة الثانية من التعليم تحت عنوان ''التأقلم مع حركة المرور''، وبالتحديد الحصة ال 28 المتضمنة السياقة في الطريق السريع، حيث يطلب من المترشح تخطي مسار يشمل كامل الممرات الروتينية والعراقيل المحتملة التي قد يواجهها السائق العادي، بداية من الدخول إلى الطريق السريع من خلال محول أو مدخل اجتنابي، والسير بسرعة كافية تسمح بالقيام ببعض التجاوزات، ومن ثم التوقف في منطقة استراحة أو محطة متعددة الخدمات، قبل مباشرة السير من جديد مع بلوغ سرعة قصوى تصل إلى 110كلم/سا، على أن لا تقل عن 100 كلم في الساعة، وهو ما يعد خرقا لأحكام قانون المرور الذي يحدد السرعة القصوى في الطرقات السريعة ب 80 كلم /سا فقط..! وبالرغم من أن الوزارة الوصية قد حرصت على إدراج هذه التمارين ضمن دروس تلقين السياقة للحصول على رخصة من الصنف ''ب'' التي تمكن صاحبها من قيادة السيارات السياحية الأقل من 10 مقاعد والتي لا يزيد وزنها بحمولتها عن 53 قنطارا، نظرا إلى ما له من دور في تعزيز تحكم المترشح في المركبة وتعلم السير على اليمين، بالإضافة إلى التعود على تخطي المنعرجات وتغيير السرعة حسب مقتضيات حركة المرور، إلا أن الوزارة وضعت أصحاب مدارس السياقة والمشرفين على تلقين الدروس في وضع حرج عند الوصول إلى هذه المرحلة من التكوين، لكونها تخالف القانون الساري المعمول به والتنظيمات المتعلقة بحركة المرور، التي تحدد السرعة القصوى على الطرقات السريعة ب 80 كلم /سا، وهو ما جرم قانون المرور رقم 90 -30 اختراقه في مادته 66 في فقرتها المتعلقة بالمخالفات من الدرجة الثالثة المعاقب عليها من ألفين إلى 4000 دج، في حالة ''مخالفة الأحكام المتعلقة بالحد من سرعة المركبات ذات محرك في بعض مقاطع الطرق ولكل صنف من أصناف المركبات''، دون وضع أي استثناء بأصحاب مدارس السياقة أو المترشحين للحصول على رخصة القيادة، وهو ما يعرض المشرف على التدريب إلى عقوبة السحب الفوري لرخصة السياقة وتسديد غرامة جزافية مع المثول أمام اللجنة الإدارية.والغريب في كل هذا، أن تطلب وزارة النقل من المترشح لاجتياز اختبارات الحصول على رخصة السياقة بلوغ سرعة مماثلة، في حين يحدد قانون المرور الساري المفعول، السرعة القصوى للحاصل على رخصة السياقة حديثا ب 80 كلم/سا، وينص على فرض عقوبات صارمة في حال مخالفة الأحكام المتعلقة بتجاوز السرعة المنصوص عليها بالنسبة لصنف السائقين على رخصة اختيارية صالحة لمدة سنتين، والتي قد تصل إلى إلغاء رخصة السياقة ومنع طلب الحصول على رخصة سياقة جديدة من قبل نفس السائق خلال أجل مدته 6 أشهر ابتداء من تاريخ إصدار قرار الإلغاء.ويتساءل أصحاب مدارس تعليم السياقة عن السبب وراء إدراج مثل هذه التمارين في المناهج المقررة من قبل الوزارة في ظل غياب ممرات ومسالك خاصة بتلقين السياقة، فضلا على كون تلك المستعملة حاليا لا يزيد طولها عن بعض الكيلومترات، في حين يستوجب بلوغ 110 كلم /سا، مسلك يمتد على طول 15 كلم على الأقل، حتى يتمكن المترشح من مضاعفة سرعته لبلوغ السرعة المطلوبة، وهو الأمر الذي لا يتوفر على أرض الواقع، بحيث يتم الإعتماد على الطرقات السريعة سواء الوطنية منها أو الولائية لاجتياز مثل هذه الإختبارات من قبل المترشحين،رغم أن مثل هذه الأفعال كانت ممنوعة في وقت ليس ببعيد.