قال إن ذلك سيعمل على تحقيق توافق رؤى الجميع.. ڤايد صالح: «المادة 102.. الحل الأمثل للخروج من الأزمة» الجيش سيدافع عن السيادة الوطنية ويحمي الشعب من كل مكروه لن نسمح أبدا لأي كان بأن يهدم ما بناه الشعب الجزائري الشعب الواعي واليقظ سيعرف كيف يفشل كافة المخططات الدنيئة على الجميع العمل بوطنية ونكران الذات وتغليب المصالح العليا للوطن «المادة 102 من الدستور الحل الأمثل والكفيل للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد» هي العبارة التي كانت المحور الأساسي والنقطة المهمة التي ركز عليها. الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، في آخر خرجة له اختار لها الناحية العسكرية الرابعة بولاية ورڤلة. ليخاطب بها الجزائريين عامة وأفراد الجيش الوطني خاصة، من خلال كلمة مغايرة تماما عن سابقاتها التي ألفها الشعب منذ انطلاق الحراك الشعبي. خرجة الڤايد صالح التي كانت، أمس، من الجهة الجنوبية الشرقية للبلاد وتحديدا بولاية ورڤلة ممثلة للناحية العسكرية الرابعة. أكد بموجبها رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على وجوب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري. وقال إن تفعيل المادة 102 من الدستور هو الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة. وأفاد نائب وزير الدفاع الوطني بأن ذلك سيعمل على تحقيق توافق رؤى الجميع ويكون مقبولا من كافة الأطراف. كما جدّد ڤايد صالح –حسب نص البيان- التذكير بتعهده الشخصي الذي عبّر عنه أكثر من مرة، والذي أكد من خلاله التزام الجيش الوطني الشعبي بالدفاع عن السيادة الوطنية. وحماية الشعب الجزائري من كل مكروه ومن أي خطر قد يتهدده، وقال بهذا الخصوص «سبق لي في العديد من المرات أن تعهدت أمام الله والوطن والشعب. ولن أملّ أبدا من التذكير بذلك والتأكيد على أن الجيش الوطني الشعبي بصفته جيشا عصريا ومتطورا قادرا على أداء مهامه بكل احترافية . وبصفته كذلك الضامن والحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق». وأضاف «قلت إن الجيش الوطني الشعبي سيظل وفيا لتعهداته والتزاماته ولن يسمح أبدا لأي كان بأن يهدم ما بناه الشعب الجزائري». كما عاد الفريق ڤايد صالح إلى الحديث عن الوضع في الجزائر والمتسم، في الآونة الأخيرة، بمسيرات شعبية سلمية تنظم عبر كامل التراب الوطني . وتطالب بتغييرات سياسية، مذكرا ب «الوعي العالي» الذي تميز به الشعب الجزائري طيلة هذه المسيرات. ولفت في هذا الصدد إلى أنه «ورغم أن هذه المسيرات قد اتسمت إلى غاية الآن بطابعها السلمي والحضاري مؤكدة بذلك المستوى الرفيع للشعب الجزائري . ووعيه ونضجه الذي حافظ على السمعة الطيبة التي تحظى بها الجزائر بين الأمم، إلا أنه وجب التنبيه إلى أن هذه المسيرات. قد تستغل من قبل أطراف معادية في الداخل والخارج ذات النوايا السيئة. والتي تلجأ إلى القيام بمناورات مشبوهة بهدف زعزعة استقرار البلاد، لكن الشعب الواعي واليقظ والفطن سيعرف كيف يفشل كافة مخططاتها الدنيئة». وإزاء ذلك، أكد الفريق ڤايد صالح على أنه وبغية حماية بلادنا من أي وضع قد لا تحمد عقباه، يتعين على الجميع العمل بوطنية ونكران الذات. وتغليب المصالح العليا للوطن من أجل إيجاد حل للخروج من الأزمة حالا، حل يندرج حصرا في الإطار الدستوري الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر». هذا ما تنص عليه المادة 102 من الدستور تنص المادة 102 من الدستور الأخير الصادر في 2016، إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن يجتمع المجلس الدستوري وجوبا. وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع. كما جاء في المادة أنه يعلن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه. ويكلف بتولي رئاسة الدّولة بالنيابة لمدة أقصاها 45 يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور. وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء 45 يوما، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا، وفي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته. يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا. ويتولى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية. وحسب المادة ذاتها، فإنه لا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية. وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان. يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة. وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة، ويضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبيّنة أعلاه. بمهمة رئيس الدولة طبقا للشّروط المحددة في الفقرات السّابقة وفي المادة 104 من الدستور، ولا يمكنه أن يترشّح لرئاسة الجمهورية. وتنص المادة 104 من الدستور، أنه لا يمكن أن تقال أو تعدل الحكومة القائمة إبان حصول المانع لرئيس الجمهورية أو وفاته أو استقالته حتّى يَشرَع رئيس الجمهوريّة الجديد في ممارسة مهامه. ويستقيل الوزير الأول وجوبا إذا ترشّح لرئاسة الجمهوريّة ويمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة الذي يعينه رئيس الدّولة.