قرر المجلس الدستوري، اليوم الأربعاء، إبلاغ البرلمان بحالة شغور منصب رئيس الجمهورية، حسب ما ينص عليه الدستور. وبهذا يكون المجلس الدستوري قد أثبت الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، بتطبيق المادة 102 من الدستور. وتنص المادة 102، “أنه في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية”. وتضيف المادة،”تبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع،وجوبا،ويتولى رئيس مجلس الأمة،مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما”. وتتابع المادة “تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية”. وسينشر التصريح الرسمي بشغور منصب رئيس الجمهورية في الجريدة الرسمية. للإشارة، أخطر عبد العزيز بوتفليقة، أمس الثلاثاء، رسميا رئيس المجلس الدستوري بقرار استقالته من منصبه كرئيس للجمهورية.