منح رئيس الجمهورية استقلالية للمحكمة العليا من حيث التسيير المالي والإداري، وبموجب مشروع القانون العضوي لتنظيم المحكمة العليا الجديد، فإنّه سيتم استحداث 3 أقسام إدارية، من أجل تحسين آداء مهام هذه الهيئة القضائية. ويندرج مشروع القانون العضوي لتنظيم المحكمة العليا، في إطار تطبيق أحكام المادة 153 من الدستور التي تنص على أنّ تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصها يحدّد بموجب قانون عضوي، وذلك على غرار كل من مجلس الدّولة ومحكمة التّنازع، وفي سياق ذي صلة؛ يهدف المشروع إلى مساوقة تنظيم المحكمة العليا مع الإطار المؤسساتي للهيئات القضائية المنصوص عليها في دستور 28 نوفمبر 1996 الذي كرّس مبدأ ازدواجية القضاء، والمتمثل في اشتمال السلطة القضائية على نظامين قضائيين مستقلين عن بعضهما البعض؛ الأول نظام قضائي عادي ينتهي في أعلى هرمه بالمحكمة العليا كهيئة مقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم التابعة لها ونظام قضائي إداري يوجد في أعلى هرمه مجلس الدولة، باعتباره هيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية، وذلك بغرض ضمان كل هيئة منهما في نطاق ومجال اختصاصها، مع توحيد الإجتهاد القضائي واحترام القانون عبر كامل الجهات القضائية التابعة لها. وينص المشروع الذي تحوز ''النهار'' على نسخة منه، أنّ المحكمة العليا تفصل بتشكيلة جماعية من ثلاثة قضاة على الأقل، وبقرارات تصدر عن إحدى غرفها أو الغرفة المختلطة أو الغرف المجتمعة، وذلك حسب الحالات والأحكام المحدّدة في هذا المشروع، كما يحدّد القانون تشكيلة أمانة الضّبط لدى المحكمة العليا المكونة من أمانة ضبط مركزية، يشرف عليها قاض، وأمانة ضبط الغرف والأقسام التي يحدّد صلاحياتها وكيفية تنظيمها النظام الداخلي للمحكمة العليا. وفي سياق ذي صلة؛ وبغرض تحسين وتسهيل أداء المحكمة العليا مهامها، فسيتم دعم المشروع بثلاثة أقسام إدارية، ويتعلّق الأمر بقسم الإدارة والوسائل، وقسم للوثائق والدّراسات القانونية والقضائية بالإضافة إلى خلق قسم آخر يختص بالإحصائيات والتّحاليل التي تحدد مهامها وكيفيات تنظيمها في النظام الداخلي للمحكمة العليا. ويخول مشروع القانون العضوي لتنظيم المحكمة العليا لرئيس المحكمة السلطة القضائية وإدارية يضمن بممارستها السير الحسن للمحكمة، موضحا أنّ الرئيس يتولى بمساعدة مكتب وجمعية عامة تنشيط وتنسيق ومراقبة أعمال مختلف المصالح بالمحكمة، وتتشكّل من قضاة الحكم وقضاة النيابة العامّة و أمانة الضبط. ونص هذا المشروع، على إلغاء القانون رقم 22-89 الصادر في سنة 1989 المحدّد لاختصاصات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها، في الوقت الذي يتم الإبقاء على نصوصه التطبيقية سارية المفعول، إلى حين صدور النصوص التطبيقية المنصوص عليها في مشروع هذا القانون العضوي، وذلك لحسن سير المحكمة العليا وتفاديا لكل فراغ قانوني. وفي سياق ذي صلة؛ ينص القانون أنّ المحكمة العليا هي محكمة قانون تمارس رقابتها على الأوامر و الأحكام والقرارات التي تصدرها الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي، من حيث تطبيقها السليم للقانون واحترام الأشكال، والقواعد الإجرائية، موضحا أنّه يمكنها من أن تكون استثناء محكمة موضوع في الحالات المحدّدة قانونا.