إذا أراد المسلم أن يتوضأ فإنه ينوي الوضوء بقلبه ثم يقول: (بسم الله) لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) رواه أحمد، وإذا نسي أن يسمي فلا شيء عليه، ثم يُسن أن يغسل كفيه ثلاث مرات قبل أن يبدأ وضوءه، ثم يتمضمض أي يدير الماء في فمه ثم يخرجه، بعدها يستنشق أي يجذب الماء بنَفَسٍ من أنفه ثم يستنثر أي يخرجه من أنفه، ويُستحب أن يُبَالغ في الاستنشاق إلا إذا كان صائماً خشية أن يدخل الماء إلى جوفه، لقوله صلى الله عليه وسلم (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)، ثم يغسل وجهه وحدُّ الوجه طولاً من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقنين ومن الأذن إلى الأذن عرضا، والشعر الذي في الوجه إن كان خفيفاً فيجب غسله وما تحته من البشرة، وإن كان كثيفاً وجب غسل ظاهره، لكن يُستحب تخليل الشعر الكثيف، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، ثم يغسل يديه مع المرفقين لقوله تعالى {وأيديكم إلى المرافق}. ثم يمسح رأسه مع الأذنين مرة واحدة ويبدأ من مقدمة رأسه ثم يذهب بيديه إلى مؤخرة رأسه ثم يعود إلى مقدمة رأسه مرة أخرى، ثم يمسح أذنيه بما بقي على يديه من ماء الرأس، ثم يغسل رجليه مع الكعبين، لقوله تعالى {وأرجلكم إلى الكعبين} والكعبان هما العظمان البارزان في أسفل الساق ويجب غسلهما مع الرجل، ومن كان مقطوع الرجل أو اليد، فإنه يغسل ما بقي من يده أو رجله مما يجب غسله، فإذا كانت اليد أو الرجل مقطوعة كلها، غسل رأس العضو، ثم يقول بعد فراغه من الوضوء: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) رواه مسلم، كما يجب على المتوضئ أن يغسل أعضاءه بتتابع فلا يؤخر غسل عضو منها حتى ينشف الذي قبله، ويباح أن يُنشف المتوضئ أعضاءه بعد الوضوء. سنن الوضوء يسن للمسلم أن يتسوك عند وضوءه، أي قبل أن يبدأ وضوءه، لقوله صلى الله عليه وسلم : (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء ) رواه أحمد يسن للمسلم أن يغسل كفيه ثلاثاً قبل أن يبدأ وضوءه كما سبق، إلا إذا كان قائماً من النوم، فإنه يجب عليه غسلهما ثلاثاً قبل وضوئه، لأنه قد يكون فيهما أذى وهو لا يشعر، لقوله صلى الله عليه وسلم (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً، فإنه لا يدري أين باتت يده) رواه مسلم. يسن للمسلم عند غسل وجهه أن يُخلل لحيته إذا كانت كثيفة والمبالغة في الاستنشاق كما سبق، وعند غسل يديه ورجليه أن يخلل أصابعهما لقوله صلى الله عليه وسلم (وخلل بين الأصابع) رواه أبو داود، وأن يبدأ في وضوئه بأعضائه اليمنى قبل اليسرى، أي أن يبدأ بغسل اليد اليمنى قبل اليد اليسرى والرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى، وأن يغسل أعضاءه في الوضوء مرتين أو ثلاث مرات ولا يزيد على الثلاث، أما الرأس فإن لا يمسحه أكثر من مسحة واحدة، وأن لا يسرف في ماء الوضوء، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً وقال: (من زاد فقد أساء وظلم) رواه أبو داود نواقض الوضوء الخارج من السبيلين من بولٍ أو غائط، الريح الخارجة من الدُبر، زوال عقل الإنسان إما بجنون أو إغماء أو سُكْر أو نوم عميق لا يحس فيه بما يخرج منه، أما النوم اليسير الذي لا يغيب فيه إحساس الإنسان فإنه لا ينقض الوضوء، لمس الفَرْج باليد بشهوة، سواءً كان فَرْجه هو أو فَرْج غيره لقوله صلى الله عليه وسلم: (من مسَّ فرجه فليتوضاً) رواه أبن ماجه، أكل لحم الإبل لأنه صلى الله عليه وسلم سُئل: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: (نعم) رواه مسلم، أكل كرش الإبل أو كبده أو شحمه أو كليته أو أمعائه ينقض الوضوء لأنه مثل لحمه، شرب لبن الإبل لا ينقض الوضوء لأنه صلى الله عليه وسلم أمر قوماً أن يشربوا من ألبان إبل الصدقة ولم يأمرهم بالوضوء من ذلك. متفق عليه، والأحوط أن يتوضأ إذا شرب (مرقة) لحم الإبل. ما يحرم على المحدث إذا كان المسلم مُحدثا،أي ليس على وضوء فإنه يحرم عليه لمس المصحف، لقوله صلى الله عليه وسلم في كتابه إلى أهل اليمن (لا يمس القرآن إلا طاهر)، أما قراءة القرآن دون لمس المصحف فتجوز للمُحْدث، الصلاة فلا يجوز للمحدث أن يصلي حتى يتوضأ، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاةً بغير طهور) رواه مسلم، ويجوز للمحدث أن يسجد سجود التلاوة أو سجود الشكر لأنهما ليسا بصلاة والأفضل أن يتوضأ قبل السجود، وكذا الطواف فلا يجوز للمحدث أن يطوف بالكعبة حتى يتوضأ لقوله صلى الله عليه وسلم (الطواف بالبيت صلاة) رواه الترمذي، ولأنه صلى الله عليه وسلم توضأ قبل طوافه متفق عليه.