تحدث لنا مصدر مطلع من الناحية القانونية، بأن النفقة لا يقتصر منحها على الزوجة الطليقة فحسب، ذلك أنها تجب أيضا حسب ما ورد في نص المادة (77) من قانون الأسرة بين الفروع والأصول في حالة إصابة أحد الجانبين بالعجز عن تلبية احتياجاته والتكفّل بنفسه. أما فيما يتعلق بالنفقة التي يجب على الزوج الطليق منحها لزوجته السابقة، فقد أكد محدثنا على أن المشرع الجزائري أقر جملة من المواد المتعلقة بهذا الموضوع من خلال قوله “إن القانون الجزائري كفل للمرأة المطلقة حقّها في النفقة، من خلال بعض المواد الواردة في القسم الثالث من قانون الأسرة بحيث تنص المادة (74) على ما يلي: “تجب النفقة للزوجة بالدخول بها”، بمعنى إن كان الرجل قد تزوج المرأة ولم يدخل بها فإن النفقة لا تتوجب عليه في هذه الحالة، وكذا فيما يتعلق بالمادة (75) التي تؤكد على أنه ملزم بعد الطلاق بدفع النفقة لابنه الذي لايملك المال إلى بلوغه سن الرشد الذي حدده المشرع الجزائري ب19سنة، أما الفتاة فإلى زواجها ودخولها، أما إذا كان الابن يعاني من عجز أو إعاقة فإنه يجب على الأب الاستمرار في الانفاق عليه رغم بلوغه سن الرشد. وقد أقر المشرع الجزائري بالموازاة مع ذلك معاقبة كل من يرفض الإيفاء بالنفقة من خلال المادة (331) من قانون العقوبات التي تنص على ما يلي “يعاقب بالحبس من 6 اشهر إلى 6 سنوات وبغرامة من 50000 الى 300000 الف دينار، كل من امتنع عمدا ولمدة تتجاوز الشهرين عن تقديم المبالغ المقررة قضاءا لإعالة أسرته، وعن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه دفع النفقة إليهم. ويفترض أن عدم الدفع عمدي ما لم يثبت العكس ولا يعتبر الإعسار الناتج عن سوء السلوك أو الكسل أو السكن عذرا مقبولا من المدين في أي حالة من الأحوال، ويضع صفح الضحية بعد دفع المبالغ المستحقة حدا للمتابعة الجزائية”، فهذه النصوص القانونية وغيرها -على حد تعبير محدثنا- قد بينت بشكل جيد الحالات التي يتوجب على الزوج الطليق والأب تقديم النفقة فيها لزوجته السابقة ولأبنائه، بالإضافة إلى أن المشرّع بيّن العقوبة التي سيتلقاها في حالة ما إذا لم يقم بدفع المبالغ التي توجبت عليه، مشيرا في ذات السياق إلى أن هناك المئات من الأزواج مهددون بالحبس لهذا السبب، على الرغم من إمكانية بطلان هذا الحكم span s