أوروبا تفتح أبوابها لشواذ الجزائر عادت الولاياتالمتحدةالأمريكية لاستخدام (سلاح التقارير) بهدف الضغط على الجزائر ودفعها إلى تغيير طريقة تعاطيها مع بعض القضايا المصنفة في خانة الثوابت، وجاء التقرير الأمريكي الأخير حول واقع حقوق الإنسان في العالم ليحرّض بشكل صريح ومباشر على الشذوذ الجنسي والعياذ بالله في الجزائر، ويوفر نوعا من الحماية المعنوية للشواذ جنسيا، هداهم الله وشافاهم.. ولن نبالغ إن قلنا أن أمريكا، من خلال تقريرها المتحامل على الجزائر، تحرّض، بشكل مباشر الشواذ في الجزائر، على التجرؤ على المجاهرة بالفاحشة، والعياذ بالله، من خلال الادعاء بأنهم يتعرضون للقمع والتضييق، وكأنها تريد القول: (إني معكم أيها الشاذون والمخنثون)، ناسية أو متناسية أن الجزائر ليست بلدا للشواذ والمخنثين، وأن لكل بلد خصوصياتهم وهويته، وأن الشذوذ الجنسي الذي يعتبره القانون الأمريكي أمر عاديا جريمة في القانون الجزائري المستمدة أحكامه من شريعة الإسلام، دين الحق والوسطية والفطرة السوية. كتابة الخارجية الأمريكي التي نشرت تقريرها السنوي حول واقع حقوق الإنسان في العالم، الخاص بسنة 2013، ركزت على الجزائر بشكل مثير للمخاوف والشبهات، بديل أنها خصصت أكثر من ثلاثين صفحة لرصد الوضع في بلادنا، من وجهة النظر التي تخدم مصالحها وإيديولوجيتها القامة على إباحة كل شيء، بما في ذلك الأمور المنافية للطبيعة البشرية السوية، مثل الشذوذ الجنسي بشقيه، عمل قوم لوط والسحاق. التقرير الأمريكي المشبوه أعاب على الجزائر ما وصفه بالقيود التي تُفرض على الحرية الجنسية، مشيرا إلى ما أسماه موضوع الشواذ والسحاقيات (مستنكرا) متابعتهم أمام القضاء، وقدّم على ذلك مثالا بما حصل لشاذين من مدينة وهران، أوقفتهما مصالح الأمن وأحالتهما على العدالة، وهو دليل برأي التقرير على القيود المفروضة على تلك الفئة، إضافة إلى عدم الترخيص باعتماد جمعية تعنى بشؤون الشواذ والسحاقيات، وكأن الأمر يتعلق بمجتمع غربي يسوده الانحلال، وليس مجتمعا جزائريا يبقى مسلما حتى ولو تفشت فيه كثير من الآفات غير الأخلاقية. وليس غريبا أن تدافع أمريكا عن الشواذ جنسيا في الجزائر زهي التي تتحدث عن أقلية يهودية لا وجود لها إلا في مخيلة صانعي هذا التقرير المطبوخ في مخابر الاستخبارات الأمريكية، حيث عرض التقرير رقما وهميا عن وجود ألف "1000" يهودي "مقموع" في بلادنا! وواصلت أمريكا حشر أنفها في الشأن الجزائر من خلال التطاول على التشريعات الجزائرية المستمدة من شريعة الإسلام السمحاء، حيث انتقد التقرير المذكور غياب قوانين تدين وتجرّم معاداة السامية، الافتقاد لبرامج خاصة موجهة للجالية اليهودية المزعومة. والحقيقة أن أمريكا ليست الوحيدة التي تدعم وتحرض الشواذ والسحاقيات والمخنثين في الجزائر، وعامة بلاد المسلمين، فمن يتابع ما يفعله الاتحاد الأوروبي في هذا الاتجاه يدرك بأن هناك نوعا من التحالف الأورو أمريكي لتشجيع وحماية الشواذ ومن كان على شاكلتهم، بهدف الإمعان في ضرب المنظومة الأخلاقية للمجتمعات المسلمة، وفي هذا السياق يأتي قرار المحكمة الأوروبية الصادر قبل بضعة شهور والقاضي بإمكانية منح الدول الأعضاء صفة (لاجئ) للشواذ شريطة أن يكون المتقدم بالطلب من دولة تعاقب على الشذوذ الجنسي.. ورأى متتبعون أن هذا القرار الأوروبي بمثابة تشجيع صريح على الشذوذ في البلدان الإسلامية، ومنها الجزائر، وكأن أوروبا بذلك تعلن فتح أبوابها للشواذ جنسيا القادمين من الجزائر وغيرها.. ولم يستبعد ممتتبعون أن تشجع الخرجات الأمريكية والأوروبية الشواذ والسحاقيات بالجزائر على المجاهرة بمعصيتهم ومرضهم، بل إن هناك من توقع أن يتظاهر بعض الأسوياء بالشذوذ طمعا في الحصول على "اللجوء الجنسي" أو "فيزا" باسم الشذوذ والعياذ بالله.. بقي أن نذكر أنه قد انتشرت في أيامنا أخطاء في إطلاق المصطلحات، حيث بات الشذوذ الجنسي يُنسب إلى النبي لوط، عليه السلام، فيقال اللواط، بدلا من نسبته إلى قوم لوط، فيقال عمل قوم لوط.. وترتكب وسائل الإعلام عندنا خطأ كبيرا حين تصف الشواذ بالمثليين، فمصطلح المثلية مصطلح غربي يراد به جعل الشذوذ أمرا عاديا. وقد تابعنا في الآونة الأخيرة أكثر من تقرير على بعض الصحف الجزائرية يشير أصحابها إلى خطر الشواذ بتسميتهم المثليين والمثليات، والمثلية مصدرها كلمة (مثل) أو ما يقابلها عندنا في العامية (كيف كيف)، وهو معنى خطير وغير مقبول للشذوذ الذي يبقى شذوذا مهما اختلفت التسميات والأزمنة.. جريمة الشذوذ الجنسي في القانون الجزائري التعريف: لم يعرف القانون جنحة الشذوذ الجنسي واقتصرت المادة 338 من قانون العقوبات على ذكر العقوبات المقرر لها: كل من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي على شخص من نفس جنسه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 2000 دينار... وإذا كان أحد من الجناة قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة فيجوز أن تزداد عقوبة البالغ إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات وإلى غرامة 10000 دينار. ما هو المقصود بجنحة الشذوذ الجنسي؟ قد يكون المقصود هو الأفعال المخلة بالحياء أو المنفية للطبيعة التي يرتكبها شخص على شخص آخر من نفس جنسه، وهذه الأفعال تتضمن بالضرورة رضاء الأطراف المتبادلة وذلك لأنه لو ارتكب الجاني هذه الأفعال عن طريق العنف لكنا بصدد جريمة الإخلال بالحياء مقرونة بعنف، وإذا كان المجني عليه قاصرا لم يكتمل 16 سنة فإن الفعل سواء كان مقرونا بعنف أو لا يشكل في حد ذاته اعتداء على الحياء مقرونا أو غير مقرون بعنف حسب الظروف (المادتان 334 _ 335 من قانون الإجراءات الجزائية). 1- أركان الجريمة: 1- لابد أولا من حصول الفعل المخل بالحياء أو المنافي للطبيعة، وقد يكون الفعل لواط أو ساحقا أو أي فعل جنسي آخر منافي للآداب. 2- ولا بد ثانية أن يرتكب الفعل على شخص من نفس الجنس لأن وحدة الجنس لابد منها لقيام جنحة الشذوذ الجنسي وأن يكون من المجنى عليه ما فوق 16 سنة وإلا كنا بصدد اعتداء على العرض مقرونا بعنف أو لا حسب الظروف. 3- وأخيرا القصد الجنائي الذي يترتب على الفعل نفسه ويكفي إن يكون الجاني قد ارتكب فعله عن بينة وعلم. 3- الخلاصة: يتجلى من المادة (338 ق.ج) أن جنحة الشذوذ الجنسي تقوم بمجرد ارتكاب الفعل المخل بالحياء أو المنافي للطبيعة على شخص من جنس آخر شريطة أن يتجاوز سن المجنى عليه 16 سنة، وعليه يبدو أن هذه الجنحة تنطبق على كل شخص مهما كان سنه خلافا للقانون الفرنسي الذي لا يعاقب على هذه الأفعال إذا ارتكبها أشخاص يتجاوز سنهم 21 سنة. 2- تشديد العقوبة: بالنسبة للأشخاص البالغين الذين يرتكبون أفعالا مخلة بالحياء على قصر لم يكتملوا (18) سنة تزداد العقوبة (حبس لمدة 3 سنوات وبغرامة 10000 دينار) ونفس العقوبة تطبق على الفعل المخل بالحياء أو المنافي للأخلاق إذا شكل فعلا علنيا مخلا بالحياء (المادة 333/2 من قانون الإجراءات الجزائية).