محاكم مجلس قضاء العاصمة تصنع الاستثناء نفذ أمس عمال قطاع العدالة تهديداتهم ونجحوا في شل المحاكم عبر القطر الوطني تنديدا بتجاهل وزارة العدل للائحة مطالبهم، على أن يستمر إضرابهم عن العمل لمدة ثلاثة أيام، في حين صنعت محاكم مجلس قضاء الجزائر العاصمة الاستثناء، حيث مارست مهامها بشكل عادي، حسب ما وقفت عليه (أخبار اليوم). صرح رئيس الفديرالية الوطنية لقطاع العدالة مراد غدية بأن النتائج الأولية للإضراب تشير إلى تجاوزه نسبة 50 بالمائة على المستوى الوطني، حسب ما نقله ممثلو الفديرالية في كافة الولايات، مؤكدا أن هذه النسبة ليست بالأخيرة على اعتبار أنها سترتفع خلال اليومين التاليين للإضراب. كما أوضح مراد غدية أن محاكم مجلس قضاء العاصمة لها وضع خاص على خلفية أن الوقفة احتجاجية التي نظمت الخميس الفارط أمام محكمة بئر مراد رايس على الواحدة زوالا وبمشاركة أكثر من 30 عامل دفعت وكيل الجمهورية إلى استدعاء محضر قضائي لتدوين الوقائع بعد أن تم سماعهم من أجل تخويفهم لا غير، على حد قول ذات المتحدث. وفي ذات الشأن أكد رئيس الفديرالية الوطنية لقطاع العدالة أن المضربين يداومون في مناصبهم بشكل عادي، دون أن يباشروا العمل في مكاتبهم في كل محاكم المجالس القضائية عبر القطر الوطني. واستنكر المسئول النقابي عدم التزام الوزارة بتعهداتها التي سبق وأن قطعتها والمدونة في محاضر رسمية تملك الفديرالية نسخا منها، حيث التزم خلالها وزير العدل السابق الطيب بلعيز بتسوية المطالب العالقة كنقل تصنيفهم من المادة 3 إلى المادة 2 مثل القضاة، أين أصبح لهذا السلك استقلاليته المالية، يضاف لها مطالب أخرى تخص 19 ألف عامل بالقطاع كالسكنات الوظيفية ومنحة الجنوب والإسراع في فتح تحقيق عن مجمل التجاوزات المسجلة. يأتي إضراب موظفي قطاع العدالة على خلفية تماطل الوزارة في النظر لمطالبهم ودراستها وفتح أبواب الحوار مع الشريك الاجتماعي، وفي السياق جدد أمناء الضبط والأسلاك المشتركة تمسكهم المطلق بمطالبهم التي رفعوها في وقت سابق إلى الوزارة الوصية، إذ هدّد أمناء الضبط سابقا بتصعيد لهجتهم اتجاه الوزارة بعد التهديدات والإهانات والتوقيفات أغلبها شفهي عبر الهاتف مع توقيف الراتب ونقل بعض الموظفين إلى المحاكم، إضافة إلى الخصم من مرتبات المضربين وخضوعهم لكل أنواع الإهانات، إلى جانب تلقيهم استدعاءات للمثول أمام مجالس تأديبية وهو ما رفضه أمناء الضبط جملة وتفصيلا. كما تستنكر الفديرالية التعدي على القانون 90-02 المؤرخ في 6 فيفري 1990 المنظم لممارسة حق الإضراب، وخرق القانون 90-14 المجدد والمنظم للنشاط النقابي، لاسيما المواد 50 إلى 57 التي تنص صراحة على منع الإدارة من تسليط أي عقوبة كيف ما كان نوعها على الممثل النقابي، إضافة إلى التعدي الصارخ على القانون العام للوظيف العمومي المؤرخ في 15 جويلية 2006 الذي لم تحترم مواده الوضعية الإدارية للموظفين الموقوفين تعسفا، ناهيك عن توقيف الأجرة الشهرية والمنح العائلية دون سابق إنذار.