** كيف أحسب زكاة ما أقرضته لزميل ولم يرده بعد؟ وما الحكم إن كان مماطلا؟ * قرض المال لزميلك المحتاج من أعمال البر والخير، فقد ورد في سنن الترمذي من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةَ لَبَنٍ أَوْ وَرِقٍ أَوْ هَدَى زُقَاقًا كَانَ لَهُ مِثْلَ عِتْقِ رَقَبَةٍ» ... وَمَعْنَى قَوْلِهِ مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةَ وَرِقٍ إِنَّمَا يَعْنِي بِهِ قَرْضَ الدَّرَاهِمِ قَوْلُهُ أَوْ هَدَى زُقَاقًا يَعْنِي بِهِ هِدَايَةَ الطَّرِيقِ. ودين القرض إنما يزكى بعد قبضه لسنة واحدة، قال العلامة عليش رحمه الله في منح الجليل شرح مختصر خليل: (لا تجب زكاة الدين إن لم يرجه لكونه على معدم أو ظالم لا تناله الأحكام حتى يقبضه فيزكيه لعام واحد كالمغصوب، أو كان الدين قرضاً ولو حالاً على مليء حتى يقبضه فيزكيه لعام واحد، ولو أقام عند المدين أعواماً إلا أن يؤخر قبضه فراراً من الزكاة فيزكيه لكل عام)، والله تعالى أعلم.