** ما حكم الدين في استخدام العطور التي يدخل الكحول عنصرا في صناعتها؟ * يجيب عن هذا السؤال الدكتور علي جمعة يقول: ليست كل نسبة من الخمر توضع في شيء وتخلط به تجعل تناوله حراما، بل النسبة التي تؤدى إلى الحرمة هي التي تكون بحيث إذا شرب الشخص من هذا المختلط بالخمر ولو كان كثيرا جدا سكر، أما إذا كانت نسبة ضئيلة جدا بحيث لا تؤثر في شاربها سُكراً ولو شرب من الخليط كما كبيرا جدا فلا يكون هذا من الخمر الذي يحرم شربه بقوله صلى الله عليه وسلم: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" أو ما جاء في سنن أبي داود والترمذي و سنه رواة الاحاديث من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا:"كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام" والفرق هو مكيال يسع ستة عشر رطلا أو مثل ما رواه ابن حبان والطحاوي من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالي عنه عن النبي صلي الله عليه و سلم قال: "أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره" فان معنى هذه الأحاديث وأمثالها أن الشيء الذي إذا أكثرت منه حصل السُّكر وإذا خففت منه لم يحصل السكر؛ يكون حراما قليله وكثيره؛ لأنك ربما تشرب القليل الذي لا يسكر ثم تدعوك نفسك إلى أن تكثر منه فتسكر، وأما ما اختلط به مسكر ونسبة الأخير فيه قليلة جدا بحيث لا تنتج سكْرا عند شربه خليطا ولو كثير فهو حلال لا يشمله مثل هذه الأحاديث الشريفة. هذا فيما يخص حرمته من حيث كونه خمرا، أما حرمته من حيث نجاسته باختلاط الكحول النجس عند جماهير الفقهاء باعتباره خمرا بغيره فإنه إن كان هذا الكحل من الضآلة بحيث يستهلك بعد أن يستعمل كمذيب أو كمادة وسيطة،أو يتطاير بالحرارة،أو تتحول ماهيته إلى ماهية أخرى فان المنتج النهائي تنتفي عنه النجاسة بالاستحالة التي طرأت على الخليط النهائي، وهذا هو المختار للفتوى وهو مذهب المحققين من العلماء من أن الاستحالة من أسباب التطهير.. وبالنسبة لما ورد في السؤال فان النسبة الضئيلة من الكحول بالمنتج المذكور لا تجعله ممنوعا تناوله لا من جهة كونه خمرا ولا من جهة نجاسته، وعليه فيجوز تناوله شرعا.