1- السُّنة: التسمية والاستعاذة قبل دخول المرحاض أو الشروع بقضاء الحاجة للحديث: كان إذا دخل الكنيفَ قال: ((بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخُبُث والخبائث)) صحيح الجامع. 2- الاستتار ولا يرفع ثوبَه حتى يدنو من الأرض والبُعْد كي لا يُرى منه شيء أو يُسمع منه ريح لحديث: (إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد) صحيح أبي داود وحديث: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجةَ لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض) مشكاة المصابيح أو دخول الكنيف (المرحاض): مكان قضاء الحاجة. 3- عدم استقبال واستدبار القِبْلة عند قضاء الحاجة حتى ولو داخل الكنيف وهذا ما ذهب إليه العلامة الألباني للحديث: ((إذا أتيتُم الغائط فلا تَستقبِلوا القِبْلة ولا تَستدبِروها ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا)) قال أبو أيوب: (فقَدِمنا الشامَ فوجدنا مراحيض قد بُنيتْ نحو الكعبة فنَنَحرِف عنها ونستغفر الله) متَّفَق عليه. 4- تجنُّب الظلِّ وموارد الماء والطرقات للحديث: ((اتقوا الملاعِنَ الثلاث: البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل)) إرواء الغليل الألباني. 5- النهي عن قضاء الحاجة في الماء الراكد للحديث: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُبال في الماء الرَّاكِد) رواه مسلم. 6- والسُّنة أن يدخل المرحاض برجله اليُسرى ويخرج برجله اليُمنى ثبت ذلك عن الصحابة وهو يُوافِق حديثَ التيمن والفرح بذَهاب الأذى عنه. 7- الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها للقُبُلِ والدُّبر للحديث: ((إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تُجزئ عنه)) إرواء الغليل وأن تكون وِترًا للحديث: ((مَن توضَّأ فليَستنثِر ومَن استجمر فليُوتِر)) صحيح أبي داود والاستنجاء بالماء أفضل للحديث الذي رواه أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعًا: (نزلت هذه الآية في أهل قباء: فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا) [التوبة: 108] قال: كانوا يَستنجون بالماء فنزلت هذه الآية إرواء الغليل. 8- ولا يجوز الاستنجاء برَوث أو عَظْم للحديث: ((لا تَستنجوا بالرَّوث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجنِّ)) رواه مسلم. 9- ولا يستنجي بيمينه للحديث: ((إذا بال أحدكم فلا يمسح ذَكرَه بيمينه ولا يستنجي بيمينه)) التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان. 10- وبعد الفراغ من قضاء الحاجة والخروج من المرحاض من السُّنة أن يقول: غفرانك للحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: ((غفرانك)) صحيح الأدب المفرد.