أصدرت محكمة الجنح بالرويبة حكما غيابيا يقضي بإدانة مهندس زراعي بعقوبة الحبس النافذ لمدة سنتين مع إصدار أمر بالقبض في حقه هذا على خلفية متابعة المتهم بجنحة التزوير في محررات إدارية بعد استخدامه لوثيقة مزورة بأختام البلدية من أجل تحويل قطعة أرضية تابعة لمستثمرة فلاحية ببلدية خميس الخشنة ببومرداس على حساب القطعة الأخرى الخاصة بالضحية وفق عقد مزور. حيثيات القضية وحسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى سنة 2002 تاريخ إيداع الضحية شكوى إلى مصالح بلدية خميس الخشنة مفادها أنه صاحب المستثمرة التي استفاد منها والتي قام بتأجيرها للمتهم لمدة 10 سنوات، غير أن هذا الأخير استغل ثقة الضحية فيه وقام بعملية تزوير في محرر الاستفادة أي منحه إياها على أساس أنه استفاد على هذه القطعة من البلدية سنة 1995 بمساحة تقدر ب 595 متر مربع، وهو ما دفع بمصالح بلدية خميس الخشنة بإجراء إلغاء هذا القرار مما جعل المتهم يقاضي الضحية على أساس أن هذا القرار صحيح 100 بالمائة. وبالمقابل قام الضحية برفع دعوى ضد المتهم يتهمه فيها بالتصريح الكاذب والتزوير، غير أنه استفاد من البراءة. ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بالرويبة التمس الحكم ذاته الذي أدين به.