أول برلمان في ظل الدستور المعدل 23 ماي موعد انطلاق العهدة التشريعية للنواب الجدد قال أستاذ القانون والعضو السابق في المجلس الدستوري فادن محمد إن المادة 130 من الدستور تنص على أن الفترة التشريعية تبتدئ وجوبا في اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ إعلان المجلس الدستوري النتائج تحت رئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر نائبين منهم وينتخب المجلس الشعبي الوطني مكتبه ويشكل لجانه يوم الثلاثاء 23 ماي 2017. وأفاد عضو المجلس الدستوري سابقا في تصريحات للإذاعة الوطنية بأن الخطوة التي تلي ما سبق هي انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني وذلك عن طريق رفع الأيدي في حال اتفاق المجموعات البرلمانية على شخص واحد ووحيد وفي حال لم يحدث هناك إجماع أو اتفاق لكل المجموعات البرلمانية من خلال ترشيحات متعددة في هذه الحالة -يضيف المتحدث- يجرى الانتخاب عن طريق الاقتراع السري ويفوز فيه المترشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة للأعضاء وفي حال لم يحصل أحد على الأغلبية المطلقة يجرى دور ثان يتم التنافس فيه بين المترشحين الأولين اللذان حازا على أكبر عدد من الأصوات وفي هذه الحالة يعلن عن المترشح الفائز بالأغلبية برئاسة المجلس الشعبي الوطني. وتنص المادة 132 من الدستور الجديد على أن (المجلس الشعبي الوطني يعد على غرار مجلس الأمة نظامه الداخلي ويصادق عليه في حين أن تنظيم عمل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة يحدد من خلال قانون عضوي كما أن ميزانية الغرفتين يحددها). وفيما يتعلق بجلسات البرلمان فقد أوضحت المادة 133 من الدستور أنها تكون -علانية- ويتم تدوين مداولاته في محاضر تنشر طبقا للشروط التي يحددها القانون العضوي بالمقابل يجوز لغرفتي البرلمان أن تعقدا جلسات مغلقة بطلب من رئيسيهما أو من أغلبية أعضائهما الحاضرين أو بطلب من الوزير الأول. كما يشكل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لجانهما الدائمة في إطار نظامهما الداخلي ويمكن لكل لجنة دائمة من لجان الغرفتين تشكيل بعثة استعلام مؤقتة حول موضوع محدد أو وضع معين ويحدد النظام الداخلي لكل غرفة الأحكام التي تخضع لها البعثة الإعلامية وذلك حسب نص المادة 134 من الدستور. ويجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة مدتها 10 أشهر على الأقل وتبتدئ في اليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر ويمكن للوزير الأول طلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودة لغرض الانتهاء من دراسة نقطة في جدول أعمال حسب ما جاء في المادة 135 من الدستور. كما يمكن أن يجتمع البرلمان -حسب نفس المادة- في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية ويمكن كذلك أن يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من الوزير الأول أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني وتختتم الدورة غير العادية بمجرد ما يستنفد البرلمان جدول الأعمال الذي استدعى من أجله.