انقضت أمس آجال ايداع الطعون في النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية التي أعلنها المجلس الدستوري وهذا طبقا للمادة الحادية والسبعين بعد المائة من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات حيث يحق لكل مترشح أو حزب سياسي مشارك في الانتخابات الاعتراض على صحة عملية التصويت. و لا يزال عدد من المترشحين الخائبين في امتحان الصندوق يوم 4 ماي المنقضي يطمحون لنيل المقعد المرجو في مبنى زيغوت يوسف بعد الفصل في الطعون الموجهة إلى المجلس الدستوري الذي سينطق بعد الفصل في الطعون المقدمة بالنتائج النهائية للانتخابات . و من بين الاحزاب التي أكدت إيداع طعون لدى الهيئة التي يراسها مراد مدلسي نجد حزب جبهة التحرير الوطني و حركة مجتمع السلم و الجبهة الوطنية الجزائرية و حزب العمال فضلا عن الحركة الشعبية و تجمع امل الجزائر و أحزاب فتية أخرى تؤكد بانها حرمت من عدد من المقاعد في عدد من الولايات. هذا وتنطلق العهدة التشريعية الجديدة للمجلس الشعبي الوطني المنبثقة عن تشريعيات الرابع ماي الجاري بعد 15 يوما من إعلان المجلس الدستوري للنتائج النهائية لهذا الاستحقاق، التي ستأتي خلال أيام، بعد دراسة الطعون من طرف هذا المجلس. وفي هذا الشأن يرى أستاذ القانون والعضو السابق في المجلس الدستوري فادن محمد، ، بأن المادة 130 من الدستور تنص على أن الفترة التشريعية تبتدئ وجوبا في اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ إعلان المجلس الدستوري النتائج تحت رئاسة أكبر النواب سنا و بمساعدة أصغر نائبين منهم، و ينتخب المجلس الشعبي الوطني مكتبه ويشكل لجانه يوم الثلاثاء 23 ماي 2017. وأوضح محمد فادن بأن الخطوة التي تلي ما سبق هي انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني وذلك عن طريق رفع الأيدي في حال اتفاق المجموعات البرلمانية على شخص واحد ووحيد، وفي حال لم يحدث هناك إجماع أو اتفاق لكل المجموعات البرلمانية من خلال ترشيحات متعددة في هذه الحالة –يضيف المتحدث- يجرى الانتخاب عن طريق الاقتراع السري ويفوز فيه المترشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة للأعضاء وفي حال لم يحصل أحد على الأغلبية المطلقة يجرى دور ثان يتم التنافس فيه بين المترشحين الأولين اللذان حازا على أكبر عدد من الأصوات وفي هذه الحالة يعلن عن المترشح الفائز بالأغلبية برئاسة المجلس الشعبي الوطني. وللذكر فإن المادة 132 من الدستور تنص، على أن المجلس الشعبي الوطني يعد على غرار مجلس الأمة نظامه الداخلي و يصادق عليه، في حين أن تنظيم عمل المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة وكذا العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة، يحدد من خلال قانون عضوي، كما أن ميزانية الغرفتين يحددها . وفيما يتعلق بجلسات البرلمان، فقد أوضحت المادة 133 من الدستور أنها تكون علانية ويتم تدوين مداولاته في محاضر تنشر طبقا للشروط التي يحددها القانون العضوي، بالمقابل يجوز لغرفتي البرلمان أن تعقدا جلسات مغلقة بطلب من رئيسيهما أو من أغلبية أعضائهما الحاضرين أو بطلب من الوزير الأول.