** ما حكم الاسلام في منع الزوج زوجته من أداء فريضة الحج وهل يجوز للزوجة أداء الفريضة دون موافقة الزوج مع رفقة مأمونة؟ * إذا ملكت الزوجة ما يكفيها لأداء فريضة الحج فائضا عن كل حاجاتها والتزاماتها وجب عليها الحج مادام واجبا لا يجب أن تستأذن الزوج وان كان مستحبا كما لا يجب أن يكون معهما محرم بل تكفي الرفقة المأمونة ويحرم علي الزوج أن يمنعها من ذلك كما يحرم عليه منعها من الصلاة والصوم والزكاة اما اذا كان مامعها من المال لا يكفيها فلا يجب عليها الحج لعدم الاستطاعة ولا يجب على الزوج أن يساعدها لأن حجها ليس من النفقات الواجبة عليه وبالتالي لا يجوز لها أن تحج بغير اذنه وله منعها من ذلك هذا في الحج الواجب أما المندوب فلابد من اذن الزوج وله منعها ولو حجت بدون إذنه صح حجها وأتمت والله أعلم.