أكد عضو المحكمين في المملكة العربية السعودية الدكتور أحمد بن عبد القادر المعبي، أن القول بأن الشريعة أعطت المرأة نصف ما للرجل »كذبٌ صريح على الإسلام، وزعمٌ بأن الشريعة غبّنت حق المرأة«. وبيَّن المعبي، حسب جريدة »عكاظ«، أن المرأة ترث أكثر بالفرض، وأن ذلك أحظى لهن من ميراثهن بالتعصيب في حالات كثيرة، موضحا أن أكبر الفروض في القرآن الكريم هو الثلثان ولا تحظى به إلا النساء. كما أن الرجل لا يأخذ النصف إلا عند كونه زوجاً مع عدم وجود فرع وإرث، وهو قليل الوقوع، ويبقى النصف لأربع من النساء. كما أن الثلث يأخذه صنفان من النساء، هما الأم عند عدم وجود فرع وإرث أو عدم وجود الأخوين فأكثر، وتأخذه الأخوات لأم إذا لم يوجد أصل ولا فرع وإرث اثنتين فأكثر، بينما يأخذ الثلثَ الإخوة ُ لأم بنفس الشروط، والسدس يأخذه ثمانية، خمس من النساء وثلاثة من الرجال، والربع يأخذه الزوج إذا وجد فرع وإرث للزوجة، وتأخذه هي إذا لم يوجد فرع وإرث للزوج. وتأخذ الزوجة الثمن إذا وجد فرع وإرث للزوج. ولفت المعبي إلى أن الأمر الذي يتحكم في التفاضل في الميراث ليس جنس الوارث وإنما بثلاثة اعتبارات هي؛ درجة القرب من الميت، موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال، والغنم مع الغرم؛ وهو التكليف المالي. وأفاد عضو المحكمين في المملكة أن النص الشرعي وضع قدراً محدداً للمرأة يقيِّدها بالفرض؛ لتنال أكثر من الرجال، فترث في 17 حالة بهذه الطريقة، بينما يرث الرجال في ست حالات فقط بالفرض، مشيرا إلى أن التحديد مفيد للمرأة، ويجعلها ترث أكثر من الرجل. وذكر المعبي أن الإسلام وضع قاعدة العدل الإلهي في تعاملاته، وهي: المساواة بين المتماثلات، والتفريق بين المتباينات، الأمر الذي يُعطي المرأة مكانة مميزة ومعتبرة في أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية. وأبان عضو المحكمين في المملكة أن نظام التوريث في الإسلام يُبنى على طريقتين، هما الميراث بالفرض والتعصيب، مبيِّنا أن الفرض يقصد به ما حدد بنص شرعي، والتعصيب ما بقي بعد أصحاب الفروض، وهم الوارثون بغير تقدير.