** ما حكم كذب الزوجة أحياناً على زوجها في حالات تريد تجنب غضبه، أو تفادياً للمشاكل والخلافات؟ كأن يمنعها من التواصل مع شخص ما فتتواصل معه بحسن نية لإصلاح أمور أو غير ذلك أو سوء تفاهم من الزوج تجاه هذا الشخص؟ * الكذب محرم في الشرع، فيجتنب حتى في العلاقة بين الزوجين، هذا هو الأصل، إلا أن الشرع أجاز في بعض الأحيان الكذب عندما يضطر إليه المسلم، وبعض أهل العلم اعتبر ذلك من باب التعريض لا من باب الكذب، فجوَّز التعريض فقط، ولم يجوِّز الكذب، ومن الحالات التي أجاز الشرع فيها الكذب: هو الكذب بين الزوجين، شريطة أن لا يسقط حق أحدهما أو أن يؤخذ أحدهما حق صاحبه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: «وأما كذبه لزوجته وكذبها له فالمراد به في إظهار الود والوعد بما لا يلزم ونحو ذلك، فأما المخادعة في منع ما عليه أو عليها، أو أخذ ما ليس له أو لها فهو حرام بإجماع المسلمين»، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: «الكذب الذي يجوز بين الزوجين مشروط بأن لا يسقط حقاً عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لها». وبناء عليه: فالكذب لتجنب الغضب أو تفادي المشاكل الكبيرة لا بأس به بين الزوجين، وأما إذا منع الزوجُ الزوجة من التواصل مع شخص ولم يكن هذا الشخص ممن يلزمها التواصل معه كأبيها مثلا فلا يجوز لها التواصل معه إلا بإذنه، لأنه حق له ولا أن تتواصل مع شخص منعها من التواصل معه ثم تكذب عليه، إلا إذا كان تواصلها معه لإصلاح ذات البين بين زوجها وهذا الرجل. فمن المعلوم أنه من المواضع التي يجوز فيها الكذب هي الإصلاح بين الناس، فعن أم كلثوم بنت عقبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، ويقول خيراً وينمي خيراً» رواه مسلم، والله أعلم.