ضرورة التعريف بالقضية الصحراوية والمرافعة عن الحقوق المشروعة    العدوان الصهيوني على غزة : استمرار الإبادة الوحشية خصوصا في الشمال "إهانة للإنسانية وللقوانين الدولية"    مجلس الأمة: رئيس لجنة الشؤون الخارجية يستقبل وفدا عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني    كرة القدم/كان-2024 للسيدات (الجزائر): "القرعة كانت مناسبة"    الكاياك/الكانوي والبارا-كانوي - البطولة العربية 2024: تتويج الجزائر باللقب العربي    المهرجان الثقافي الدولي للكتاب والأدب والشعر بورقلة: إبراز دور الوسائط الرقمية في تطوير أدب الطفل    مجلس الوزراء: رئيس الجمهورية يسدي أوامر وتوجيهات لأعضاء الحكومة الجديدة    تمتد إلى غاية 25 ديسمبر.. تسجيلات امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا تنطلق هذا الثلاثاء    "رواد الأعمال الشباب، رهان الجزائر المنتصرة" محور يوم دراسي بالعاصمة    الخبير محمد الشريف ضروي : لقاء الجزائر بداية عهد جديد ضمن مسار وحراك سكان الريف    غرس 70 شجرة رمزياً في العاصمة    صهاينة باريس يتكالبون على الجزائر    مشروع القانون الجديد للسوق المالي قيد الدراسة    عرقاب يستقبل وفدا عن الشبكة البرلمانية للشباب    يرى بأن المنتخب الوطني بحاجة لأصحاب الخبرة : بيتكوفيتش يحدد مصير حاج موسى وبوعناني مع "الخضر".. !    حوادث المرور: وفاة 2894 شخصا عبر الوطن خلال التسعة اشهر الاولى من 2024    تركيب كواشف الغاز بولايتي ورقلة وتوقرت    شرطة القرارة تحسّس    رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية لسنة 2025    اختتام الطبعة ال14 للمهرجان الدولي للمنمنمات وفن الزخرفة : تتويج الفائزين وتكريم لجنة التحكيم وضيفة الشرف    صليحة نعيجة تعرض ديوانها الشعري أنوريكسيا    ينظم يومي 10 و11 ديسمبر.. ملتقى المدونات اللغوية الحاسوبية ورقمنة الموروث الثقافي للحفاظ على الهوية الوطنية    افتتاح الطبعة ال20 من الصالون الدولي للأشغال العمومية : إمضاء خمس مذكرات تفاهم بين شركات وهيئات ومخابر عمومية    الجزائر العاصمة : دخول نفقين حيز الخدمة ببئر مراد رايس    تبسة: افتتاح الطبعة الثالثة من الأيام السينمائية الوطنية للفيلم القصير "سيني تيفاست"    مذكرتي الاعتقال بحق مسؤولين صهيونيين: بوليفيا تدعو إلى الالتزام بقرار المحكمة الجنائية        الألعاب الإفريقية العسكرية: الجزائرتتوج بالذهبية على حساب الكاميرون 1-0    "كوب 29": التوصل إلى اتفاق بقيمة 300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغير المناخ    مولودية وهران تسقط في فخ التعادل    مولوجي ترافق الفرق المختصة    قرعة استثنائية للحج    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي عائلة الفقيد    المخزن يمعن في "تجريم" مناهضي التطبيع    التعبئة الوطنية لمواجهة أبواق التاريخ الأليم لفرنسا    الجزائر مستهدفة نتيجة مواقفها الثابتة    مخطط التسيير المندمج للمناطق الساحلية بسكيكدة    حجز 4 كلغ من الكيف المعالج بزرالدة    45 مليار لتجسيد 35 مشروعا تنمويا خلال 2025    دخول وحدة إنتاج الأنابيب ببطيوة حيز الخدمة قبل نهاية 2024    دورة للتأهيل الجامعي بداية من 3 ديسمبر المقبل    الشروع في أشغال الحفر ومخطط مروري لتحويل السير    نيوكاستل الإنجليزي يصر على ضم إبراهيم مازة    إنقاذ امرأة سقطت في البحر    "السريالي المعتوه".. محاولة لتقفي العالم من منظور خرق    ملتقى "سردية الشعر الجزائري المعاصر من الحس الجمالي إلى الحس الصوفي"    السباعي الجزائري في المنعرج الأخير من التدريبات    مباراة التأكيد للبجاويين    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    دعوى قضائية ضد كمال داود    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يكبح الدستور القادم طاعون الفساد ؟
نشر في أخبار اليوم يوم 10 - 05 - 2020


المسودة تتضمن ضمانات أكثر لحماية الأموال العامة
**
يركز المشروع التمهيدي لتعديل الدستور الذي شرعت رئاسة الجمهورية الخميس الماضي في توزيع المسودة الخاصة به على الأهمية البالغة التي تكتسيها أخلقة الحياة العامة خاصة عند الرأي العام بالنظر إلى الانحرافات التي عرفها تسيير الشؤون العامة خلال السنوات الأخيرة ويأمل الجزائريون أن تنجح الآليات الجديدة التي سيتضمنها أهم قانون في البلاد في وضع حد ل طاعون الفساد .
س. إبراهيم
اهتمت لجنة الخبراء المكلفة بجمع الاقتراحات لمراجعة الدستور بالبحث عن كيفية ادراج في النص الدستوري ضمانات أكثر لحماية الأموال العامة وايجاد وسائل فعالة للوقاية من الفساد ومكافحته مقترحة في هذا الشأن أحكام تستهدف الرقي بالقواعد المتعارف عليها إلى المستوى الدستوري وضمان شفافية أكثر في تسيير الشؤون العامة باعتماد مبادئ الحكم الراشد كما هو معمول به دوليا.
ومن الاحكام المقترحة هناك تلك التي تدعو إلى دسترة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وادراجها ضمن الهيئات الرقابية وتلك التي تمنع الجمع بين الوظائف العامة والنشاطات الخاصة أو المهن الحرة وتلك التي تحظر خلق وظيفة عمومية أو القيام بأي طلب عمومي لا يستجيبان للمصلحة العامة إلى جانب منع كل عون عمومي من أن يكون في وضعية تضارب المصالح في اطار ممارسة مهامه.
كما اقترحت اللجنة المختصة التصريح بممتلكات في بداية الوظيفة أو العهدة وعند انتهائها لكل شخص يعين في وظيفة عليا في الدولة أو منتخب أو معين في البرلمان أو منتخب في مجلس محلي وكذا الزام السلطات العمومية باحترام الحكم الراشد وفرض احترامه في تسيير الشؤون العمومية ومعاقبة القانون لاستغلال النفوذ.
واقترحت اللجنة بوجه عام ألا يحتوي التشريع على أحكام من شأنها أن تؤدي إلى الفساد كالغلو في الشروط القانونية. كما اهتمت بالدور الذي ينبغي أن يؤديه مجلس المحاسبة باعتباره هيئة رقابة عليها من خلال الاحكام المخصصة له غير أنها تقترح في نفس الوقت اعادة النظر في القانون المتعلق بتنظيم وسير هذا المجلس وعمله لتعزيز دوره الرقابي.
من جهة أخرى ارتأت اللجنة أن تمنح للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مركزا دستوريا بتحديد طبيعة تشكيلتها لضمان استقلالها وتمثيليتها كما حددت مهامها التي تتسع لمجمل العمليات الانتخابية مع الاحالة إلى القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لتحديد قواعد تنظيمها وعملها.
المحكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري
تضمنت مسودة تعديل الدستور اقتراح إقرار المحكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري الذي يقتضي إعادة النظر في تشكيلة هذه المحكمة وصلاحياتها وكذا اعتماد قواعد إجرائية جديدة.
وجاء في المحور الرابع من مسودة التعديل الدستوري تحت عنوان العدالة الدستورية: ضمان سمو الدستور أن لجنة الخبراء المكلفة من قبل رئيس الجهورية بصياغة مقترحات تعديل الدستور عكفت على دراسة هذه النقطة نظرا لأهمية العدالة الدستورية في ضمان مبدأ سمو الدستور ضمن تدرج القوانين حيث تمت الاشارة إليه كمبدأ ضمن ديباجة الدستور .
وترى اللجنة بأن التصور الذي منحه المؤسس الدستوري الجزائري للرقابة يقوم على دستورية القوانين أثناء إنشاء المجلس الدستوري على مبدأ الرقابة الموضوعية لمطابقة الاتفاقيات والقوانين والتنظيمات للدستور معتبرة بأن هذه الرقابة وإن ظهر بأنها واسعة إلا أنه قوضت من الناحية العملية بالنظر إلى طرق إخطار المجلس الدستوري حيث بينت تلك الطرق محدوديتها نظرا لبقائها حبيسة إرادة الأجهزة المخول لها دستوريا حق الإخطار فضلا عن طبيعة تشكيلات تلك الأجهزة .
ولاحظت اللجنة في هذا السياق -حسب المسودة- أن عددا محدودا جدا من القوانين أحيل على المجلس الدستوري وان كان عدد الاحالات قد ارتفع فيما بعد نسبيا بعد اعتماد دستور 1996 مشيرة إلى أنه وعلى إثر التعديل الدستوري لسنة 2016 تم الاعتراف للأشخاص بإمكانية إثارة عدم دستورية نص تشريعي أمام المجلس الدستوري في إطار الدفع بعدم الدستورية .
وعلى هذا الأساس ترى اللجنة بأن هذا الجمع بين نوعي الرقابة كان سببا كافيا في اقتراح تحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية والذي يتأتى -حسبها- من خلال إعادة النظر في تشكيلتها وصلاحياتها وكذا اعتماد قواعد إجرائية جديدة من أجل ضمان مبدأ الوجاهية في معالجة مختلف المنازعات التي ترفع إليها.
وتتكون تشكيلة المحكمة الدستورية المقترحة من أربعة (04) أعضاء معينين من طرف رئيس الجمهورية واثنين (02) من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني من غير النواب وعضوين (02 ) آخرين من قبل رئيس مجلس الأمة من غير أعضاء المجلس مع اشتراط عدم الانتماء الحزبي للأعضاء المعينين.
كما تم اقتراح أن تتضمن تشكيلة المحكمة أربعة (04 ) قضاة منتخبين من طرف زملائهم مع توسيع الرقابة الدستورية إلى الأوامر وإلى رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات.
ومن بين مقترحات لجنة الخبراء أيضا إقرار الرقابة الدستورية البعدية على الأوامر والتنظيمات وإقرار حق طلب الهيئات في طلب رأي تفسيري من المحكمة الدستورية وتكريس اختصاص المحكمة الدستورية بالنظر إلى الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية بعد إخطار الجهات المختصة.
وبخصوص صلاحيات المحكمة الدستورية فقد تم اقتراح تمديد رقابتها إلى مراقبة مطابقة القوانين للإتفاقيات الدولية وإلى مراقبة دستورية الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية فضلا عن ضرورة عرض رئيس الجمهورية على المحكمة الدستورية القرارات التي يتخذها عند ممارسه صلاحيات الحالة الاستثنائية من أجل إبداء رأي بشأنها.
دسترة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء
يقترح المشروع التمهيدي لتعديل الدستور في المحور الثالث المتعلق بالسلطة القضائية على دسترة تشكيلة المجلس الاعلى للقضاء مع ابعاد وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا من تشكيلة هذا المجلس.
وتضمن المحور المتعلق بالسلطة القضائية في مشروع تعديل الدستور7 اقتراحات فإلي جانب اقتراح بتعزيز مبدأ استقلالية العدالة ودسترة تشكيلة المجلس الاعلى للقضاء وآخر لإبعاد وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا من تشكيلة هذا المجلس تم اقتراح أيضا إسناد نيابة رئاسة المجلس الأعلى للقضاء إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يمكن له أن يرأس المجلس نيابة عن رئيس الجمهورية إلى جانب مقترح يتعلق بالرفع من عدد القضاة المنتخبين الذين يمثلون القضاء الجالس في عضوية المجلس الأعلى للقضاء بما يتناسب مع تعدادهم في الجهات القضائية مع الحفاظ على عدد قضاة النيابة المنتخبين.
وفي نفس الاطار كذلك تم اقتراح إدراج ممثلين اثنين نقابيين عن القضاة ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء.
كما اقترحت مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور في نفس المحور أيضا دسترة مبدأ عدم جواز نقل القاضي والضمانات المرتبطة به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.