القانون الجديد يراهن على أخلقة الحياة السياسية* هل تتطهر الانتخابات من المال الفاسد؟* إشراك الشباب والمرأة في الحياة السياسية ضمن أهم أهداف قانون الانتخابات* س. إبراهيم* يرمي الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي وقعه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الأسبوع الماضي إلى أخلقة الحياة السياسية وإبعاد المال عن العملية الانتخابية وتعزيز تواجد الشباب الجامعي والمرأة في المشهد السياسي وإذا كان تواجد العنصر الشباب والنسوي في المسار السياسي رهانا مباشراً لا يبدو صعباً فإن تطهير الانتخابات من المال الفاسد يبدو الرهان الأخطر في نظر متتبعين أشاروا إلى صعوبة فصل السياسة عن المال. ولتجسيد أهداف هذا القانون شدد السيد تبون على ضرورة الاعتماد على محافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين من ولايات المترشحين نفسها من أجل مراقبة مالية دقيقة لمصادر التمويل مع التحديد الدقيق لمفهوم وعناصر ومراحل الحملة الانتخابية والابتعاد عن استغلال الأوضاع الاجتماعية للمواطنين أثناء الحملات الانتخابية في مظاهر تجاوزها وعي المواطنين. كما أكد رئيس الجمهورية أن إبعاد المال بكل أشكاله لاسيما الفاسد منه عن العملية الانتخابية في كل مراحلها يندرج في إطار تجسيد مبدأ تكافؤ الفرص والحظوظ بين المترشحين وسد كل منافذ المحاولات أمام تلاعبات كرسها قانون الانتخابات السابق. وفي هذا الشأن تضمن الباب الثالث من الأمر مواد متعلقة بالحملة الانتخابية وتمويلها منها المادة 86 التي حددت مصادر التمويل الحملة سواء تعلق الأمر بمساهمات الأحزاب السياسية المساهمات الشخصية للمترشح الهبات النقدية أو العينية المقدمة من طرف المواطنين مساعدات الدولة المحتملة للمترشحين الشباب إمكانية تعويض الدولة لجزء من نفقات الحملة الانتخابية في حين تشترط المادة 90 أن كل هبة يتجاوز مبلغها 1000 دينار يستوجب دفعها عن طريق الشيك أو التحويل أو الاقتطاع الآلي أو البطاقة البنكية . تشجيع الشباب ومن أجل تشجيع الشباب لاسيما خريجي الجامعة على الانخراط في الحياة السياسية دعا السيد تبون إلى مراجعة شرط سن ترشح الشباب ورفع حصته في الترشيحات ضمن القوائم الانتخابية إلى النصف بدل الثلث مع رفع حصة الشباب الجامعي إلى الثلث ضمن القوائم الانتخابية دعما للكفاءات الوطنية وخريجي الجامعات في كل ربوع الوطن . وبهدف تعزيز تواجد المرأة في المشهد السياسي حث رئيس الجمهورية على تشجيع التمثيل النسوي في القوائم الانتخابية بالمناصفة والمساواة لإلغاء نظام المحاصصة مع مراعاة التقسيم الإداري الجديد في توزيع المقاعد الانتخابية محليا ووطنيا ومراعاة شرط التوقيعات بالنسبة للمترشحين الأحرار والأحزاب السياسية . وتوضح المادة الأولى من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات إلى أهم أهداف هذا القانون والمتمثلة في تحديد المبادئ الأساسية والقواعد المتعلقة بالنظام الانتخابي تجسيد المبادئ الدستورية المتعلقة باستقلالية وحياد وعدم انحياز السلطة المكلفة بتسيير ومراقبة الانتخابات وتجسيد وترسيخ الديمقراطية والتداول على السلطة وأخلقة الحياة السياسية وضمان مشاركة المواطنين والمجتمع المدني لاسيما الشباب والمرأة في الحياة السياسية وضمان اختيار حر بعيد عن كل تأثير مادي . كما تنص المادة الثانية من هذا الامر الذي ينقسم إلى تسعة أبواب في المادة الثانية على أن السيادة الوطنية ملك للشعب يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين عبر انتخابات حرة شرعية ودورية شفافة ونزيهة وكذا عن طريق الاستفتاء ويشكل الانتخاب -حسب المادة الثالثة- الوسيلة التي بواسطتها يختار الشعب ممثليه لتسيير الشؤون العمومية على المستوى الوطني والمحلي ويتمتع كل ناخب وكل مترشح ب حق الطعن في صحة العمليات الانتخابية طبقا لأحكام هذا القانون العضوي حسب المادة 5. إدارة العمليات الانتخابية ومراقبتها وخصص الباب الأول من النص المتكون من 313 مادة لإدارة العمليات الانتخابية ومراقبتها وهي المهمة التي تتكفل بها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تمارس صلاحياتها منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج في حين يحدد الباب الثاني الأحكام المتعلقة بتحضير العمليات الانتخابية والاستفتائية بما في ذلك الشروط المطلوبة في الناخب وبطاقة الناخب ووضع ومراجعة القوائم الانتخابية. أما الباب الرابع فيؤطر الأحكام المتعلقة بالعملية الانتخابية فيما يتطرق الباب الخامس إلى انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة حيث ورد في المادة 167 أن أعضاء المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي ينتخبون لعهدة مدتها خمس (05) سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج . ويشمل الباب السادس الأحكام المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية والاستشارات الاستفتائية حيث تلزم المادة 248 كل مترشح ب إيداع كفالة لدى الخزينة العمومية قيمتها 250 الف دج وتنص المادتان 258 و261 على أن نتائج الانتخابات الرئاسية والاستفتاء تعلن عنها المحكمة الدستورية في مدة أقصاها عشرة (10) أيام.. . ويفصل الباب السابع في تشكيلات وصلاحيات اللجان الانتخابية البلدية والولائية وتلك التابعة للدوائر الدبلوماسية أو القنصلية فيما تطرق الباب الثامن إلى أهم المخالفات الانتخابية والباب التاسع والأخير إلى الأحكام الختامية.