** ما الحكم في من أفطرت في رمضان لنفاس أو حمل وفي ذمتها تسعة وخمسون يوماً؟ فهل يجوز لها دفع المال بدل الصيام حيث إنه يشق عليها الصوم وقت العمل؟ * دفع المال لا يجزئ عن قضاء الصيام فيجب على من أفطرت في رمضان لعذر شرعي مثل الحمل أو النفاس أن تقضي ما عليها من الصيام عندما يمكنها ذلك وعلى قدر طاقتها، فمتى ما قدرت على القضاء تقضي، ولا يسقط بتقادم الزمن، ولكنه يمكن للشخص أن يختار فصلاً بارداً فيصوم فيه يوماً أو أياماً ثم يفطر على حسب استطاعته، قال تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} "البقرة، 185". ويندب لمن في ذمته بعض من رمضان تعجيل قضائه، قال العلامة المواق في التاج والإكليل على مختصر الشيخ خليل (يستحب أن يقضي رمضان متتابعا عقب صحته أو قدومه لأن المبادرة إلى امتثال الطاعات أولى من التراخي عنها، وإبراء الذمة من الفرائض أولى).