مشروع قانون الاستثمار: إدراج ثلاثة أنظمة تحفيزية للاستثمارات أدرج مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي سيطرح على المجلس الشعبي الوطني للإثراء والمناقشة ثلاثة أنظمة تحفيزية تتعلق بالقطاعات ذات الأولوية والمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة فضلا عن النظام التحفيزي للاستثمارات ذات الطابع المهيكل. ويسمى النظام التحفيزي للقطاعات ذات الأولوية بنظام القطاعات في حين يدعى النظام التحفيزي للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة بنظام المناطق أما النظام التحفيزي للاستثمارات ذات الطابع المهيكل فيدعى بنظام الاستثمارات المهيكلة حسب مشروع القانون. ويجب أن تخضع الاستثمارات قبل انجازها للتسجيل لدى الشبابيك الوحيدة من اجل الاستفادة من المزايا التي نص عليها مشروع القانون. ويتجسد تسجيل الاستثمار ب تسليم على الفور لشهادة مرفقة بقائمة السلع والخدمات القابلة للاستفادة من المزايا التي ترخص للمستثمر الاستفادة من الامتيازات التي له حق المطالبة بها لدى الإدارات والهيئات المعنية. وتكون قابلة للاستفادة من نظام القطاعات الاستثمارات المنجزة في المجالات المتعلقة بالمناجم والمحاجر والفلاحة وتربية المائيات والصيد البحري والصناعة والصناعة الغذائية والصناعة الصيدلانية والبتروكيميائية فضلا عن الخدمات والسياحة والطاقات الجديدة والمتجددة واقتصاد المعرفة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. كما تستفيد الاستثمارات المندرجة في إطار نظام القطاعات من زيادة على التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في القانون العام بعنوان مرحلة الإنجاز من الإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار والاعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات المستوردة أو المقتناة محليا التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار. كما تستفيد من الإعفاء من دفع حق نقل الملكية بعوض والرسم على الإشهار العقاري عن كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار الاستثمار المعني والإعفاء من حقوق التسجيل المفروضة فيما يخص العقود التأسيسية للشركات والزيادات في الرأسمال. إلى جانب هذا تستفيد هذه الاستثمارات من الإعفاء من حقوق التسجيل والرسم على الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنية المتضمنة حق الامتياز على الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية الموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية والإعفاء من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ الاقتناء. أما بخصوص مرحلة الاستغلال ضمن مدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال فيتعلق الامر بالإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والإعفاء من الرسم على النشاط المهني. كما تعد قابلة للاستفادة من نظام المناطق الاستثمارات المنجزة في المواقع التابعة للهضاب العليا والجنوب والجنوب الكبير والمواقع التي تتطلب تنميتها مرافقة خاصة من الدولة والمواقع التي تمتلك إمكانيات من الموارد الطبيعية القابلة للتثمين. وتكون الاستثمارات ذات القدرة العالية لخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل والتي من شأنها الرفع من جاذبية الإقليم وتجسيد قوة دفع للنشاط الاقتصادي من أجل تنمية مستدامة قابلة للاستفادة من نظام الاستثمارات المهيكلة . ويمكن أن تستفيد الاستثمارات المهيكلة من مرافقة الدولة عن طريق التكفل جزئيا أو كليا بأعمال التهيئة والمنشآت الأساسية الضرورية لتجسيدها على أساس اتفاقية تعد بين المستثمر والوكالة التي تتصرف باسم الدولة. وتبرم الاتفاقية بعد موافقة الحكومة. ومع مراعاة مدة الإعفاء من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار يجب أن تنجز الاستثمارات المذكورة في مدة لا تتعدى ثلاث سنوات وترفع هذه المدة إلى خمس سنوات فيما يخص الاستثمارات المندرجة ضمن نظام المناطق ونظام الاستثمارات المهيكلة . ويسري الأجل المحدد لإنجاز الاستثمار ابتداء من تاريخ تسجيل الاستثمار لدى الوكالة أو ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء في الحالات التي تكون فيها هذه الرخصة مطلوبة. ويمكن تمديد أجل الانجاز لمدة 12 شهرا قابلة للتجديد بصفة استثنائية مرة واحدة لنفس المدة وذلك عندما يتجاوز انجاز الاستثمار نسبة تقدم معينة. وتحول حافظة المشاريع التابعة للمجلس الوطني للاستثمار إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وتستفيد استثمارات التوسعة أو إعادة التأهيل من المزايا الممنوحة بعنوان مرحلة الاستغلال باحتساب نسبة الاستثمارات الجديدة مقارنة مع مجمل الاستثمارات المنجزة. وتحدد كيفيات الاستفادة من المزايا بعنوان مرحلة الاستغلال وكذا شبكة التقييم عن طريق التنظيم. وينص مشروع القانون على ان يحتفظ المستثمر بالحقوق والمزايا المكتسبة بطريقة قانونية بموجب التشريعات السابقة له لتبقى الاستثمارات المستفيدة من المزايا المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بتطوير وترقية الاستثمار السابقة لهذا النص وكذا مجموع النصوص اللاحقة به خاضعة لهذه القوانين التي تم التسجيل او التصريح في ظلها إلى غاية انقضاء مدة المزايا . كما ينص القانون على تحول حافظة المشاريع التي كانت تابعة سابقا لاختصاص المجلس الوطني للاستثمار إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. وتلغى في اطار مشروع القانون كل الاحكام المخالفة له لا سيما المتعلقة بالقانون 16-09 المؤرخ في 3 اوت 2016 والمتعلقة بترقية الاستثمار باستثناء المادة 37 منه. وتبقى النصوص التطبيقية لقانون 2016 سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيق القانون الجديد بعد المصادقة عليه من طرف البرلمان. وصادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه في 19 ماي الماضي برئاسة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية على مشروع قانون الاستثمار الجديد.