قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو بإدانة المدعوّين (ع.ع.إ) و(ح.ر) بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا لمتابعتهما قضائيا بتهمة تكوين جماعة أشرار، السرقة المقترنة بظروف الكسر والتعدّد واللّيل واستحضار مركبة وجنحة إخفاء أشياء مسروقة، في حين قضت بإدانة بقّية المتّهمين الثمانية الآخرين بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا بتهمة إخفاء أشياء مسروقة· تفاصيل القضية التي تورّط فيها أعضاء الشبكة الإجرامية المختصّة في سرقة المجوهرات تعود حسب ما ورد في قرار الإحالة إلى الفترة الممتدّة ما بين شهري سبتمبر وديسمبر من السنة المنصرمة، عندما تلقّت مصالح الأمن شكاوَى متعدّدة مفادها تعرّض سكنات أصحابها لعمليات سرقة استهدفت الاستيلاء على المصوغات ذات المعدن الأصفر، بالإضافة إلى عدد من المحلاّت التجارية الخاصّة ببيع المجوهرات بكلّ من بلديتي ذراع بن خدّة وتادمايت· وبعد عمليات السرقة المتتالية وصلت إلى مصالح الأمن التابعة لأمن دائرة ذراع بن خدّة معلومات تفيد بتورّط المتّهم الأوّل (ع .ع.إ) في القضية، إذ تمّ توقيفه على متن سيّارة رفقة كلّ من المتّهم الثاني (ق.س) وفتاتين، وعند استجوابهما صرّح المتّهم الأوّل بأنه سبق وأن شاهد (ب.م) المدعو (عكاشة) يمنح كمّية من الذهب المسروق والمقدّر ب 150 غرام من المجوهرات للمتّهم (ح.ر) مقابل قيمة 39 مليون سنتيم، إذ يتمّ بيع الذهب المسروق الذي تورّط فيه كافّة عناصر الجماعة ب 2500 دينار للغرام الواحد للصائغين في مناطق متفرّقة حتى لا يكتشف أمرهم· المتّهمون المذكورون اعترفوا أمام عناصر الضبطية القضائية بالوقائع المنسوبة إليهم، حيث أن أحدهم يعمل حارسا ليليا للمحلاّت التجارية الكائنة بحي (عدل) بذراع بن خدّة، وهي المحلاّت التجارية التي استهدفتها عمليات السرقة. كما أن المتّهمين عند إيقافهم لم يعثر بحوزتهم على بطاقات الهوية غير أنهم كانوا يحوزون على أسلحة بيضاء· وخلال جلسة المحاكمة تراجع المتّهمون عن التصريحات المدلى بها أمام رجال الضبطية القضائية وخلال مراحل التحقيق بحجّة أنهم أدلوا بها تحت طائلة التعذيب وصرّحوا بأنهم فعلا تبادلوا الأموال فيما بينهم لكن الأمر لا يخصّ بيع وشراء المجوهرات المسروقة، أمّا فيما يخص الأسلحة البيضاء المحجوزة فصرّحوا بأنهم حملوها لدفاع عن أنفسهم في حالات الخطر كون منطقة ذراع بن خدّة معروفة بكثرة انتشار المنحرفين على مستواها· ممثّل النيابة العامّة لدى تدخّله اِلتمس من المحكمة تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حقّ جميع عناصر العصابة، قبل أن تقضي المحكمة بالعقوبات المذكورة سابقا بعد المداولة القانونية·