فضاء هام" للحوار والتفكير الاستراتيجي والعمل الميداني    قسنطينة : إعادة تشغيل المصعد الهوائي للمدينة    الوزير الأول, نذير العرباوي, يترأس, اجتماعا للحكومة    توقيف 12 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع    وفاة المجاهد عضو جيش التحرير الوطني خماياس أمة    أمطار رعدية ورياح على العديد من ولايات الوطن    المسيلة : حجز أزيد من 17 ألف قرص من المؤثرات العقلية    اختتام الطبعة ال 14 للمهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية    نسبة تنفيذ الاحكام في القضايا الادارية والمدنية بلغت نسبة 94 بالمائة    الجزائر تجدّد التزامها الثّابت بدعم حقوق الفلسطينيين    تقييم شامل لأبعاد العلاقات التاريخية الجزائرية السويدية    استحضار لبطولات وتضحيات الشهداء الأبرار    العدوان الصهيوني حوّل غزة إلى "أرض لليأس"    جريمة التعذيب في المغرب تتغذّى على الإفلات من العقاب    قانون التعبئة العامة يحدّد المسؤوليات في مواجهة التحدّيات    مناقشة تشغيل مصنع إنتاج السيارات    جهود مستعجلة لإنقاذ خط "ترامواي" قسنطينة    تعليمات لإنجاح العملية وضمان المراقبة الصحية    3آلاف مليار لتهيئة وادي الرغاية    الصناعة العسكرية.. محرّك رئيسي لتطوير الاقتصاد الوطني    بيتكوفيتش فاجأني وأريد إثبات نفسي في المنتخب    البطولة الافريقية المدرسية: انهزام المنتخب الجزائري أمام جنوب افريقيا (0-2)    محرز يواصل التألق مع الأهلي ويؤكد جاهزيته لودية السويد    بن زية قد يبقى مع كاراباخ الأذربيجاني لهذا السبب    وفد تشيكي من مدرسة براغ للسينما يزور المعهد الوطني العالي للسينما    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    تجارب محترفة في خدمة المواهب الشابة    "شباب موسكو" يحتفلون بموسيقاهم في عرض مبهر بأوبرا الجزائر    الكسكسي الجزائري.. ثراء أبهر لجان التحكيم    مسيرة الحرية: رابطة الصحفيين والكتاب الصحراويين بأوروبا تندد باستهداف الصحفيين من طرف بلطجية المخزن    انطلاق أشغال المؤتمر ال25 للرابطة العربية لجمعيات الروماتيزم بالجزائر العاصمة    عطاف يجري محادثات على انفراد مع نظيرته السويدية : تناغم المواقف بين الجزائر والسويد حول عدد من الملفات والقضايا    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم : مشاركة عشر دول في موعد تونس    قطاع النسيج يتعزّز    تجاوزات على الهداف    الجزائر تتعرّض لمؤامرة كبرى    مولوجي تبرز جهود حماية ذوي الاحتياجات السمعية    بطولة الرابطة الأولى: رئيس الاتحادية يدعو الأندية إلى ضمان السير الحسن للمقابلات في إطار التنافس النزيه    استشهاد 600 طفل في غزّة خلال شهر    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51305 شهيدا و117096 جريحا    الجزائر تؤكد التزامها بدعم دول إفريقيا    معالجة أزيد من 31 مليون طن من البضائع    تراجع أسعار النفط بأكثر من 2 بالمئة    تقاطع المسارات الفكرية بجامعة "جيلالي اليابس"    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    تمنراست: الكتابة والنشر ضمن أولويات برنامج المحافظة السامية للأمازيغية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    قسنطينة : اختتام الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الوطني للشعر النسوي    موضوع ندوة علميّة : إبراز جهود جمعيّة العلماء المسلمين في النّهوض بالمرأة والأمّة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هكذا تُضبط النتائج النّهائية للانتخابات
نشر في أخبار اليوم يوم 14 - 05 - 2012

(يضبط المجلس الدستوري نتائج العمليات الانتخابية للانتخابات التشريعية ويعلن عنها ويبتّ في الطعون المتعلّقة بها وفق الأشكال والآجال المحدّدة في القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات)، حسب ما جاء في المادة 41 من النّظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري الصادر في العدد 26 من الجريدة الرّسمية بتاريخ 3 ماي 2012.
ينصّ النّظام في المادة 37 من الفصل الثاني الخاص بانتخاب أعضاء البرلمان على أنه (يحقّ لكلّ مترشّح أو حزب سياسي مشارك في الانتخابات الخاصّة بالمجلس الشعبي الوطني الاعتراض على صحّة عمليات التصويت بتقديم عريضة طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال المهلة المحدّدة بالمادة 166 أو المادة 127 من القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات حسب الحالة)· وطبقا لأحكام المادة 166 من القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات رقم 01-12 المؤرّخ في 12 جانفي 2012 (يحقّ للمترشّحات والمترشّحين والأحزاب السياسية المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الاعتراض على صحّة عمليات التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية)· كما يجب أن يودع الطعن (من قبل أحد أصحاب الصفة المذكورين أعلاه مباشرة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية لإعلان المجلس الدستوري النتائج الرّسمية)· مع العلم أن المطعون ضده مهما كانت صفته -يؤكّد ذات المصدر- (له الحقّ في تقديم ملاحظات مكتوبة ردّا على الطعن في ظرف أربعة أيّام ابتداء من تبليغه بالطعن) حسب المادة 166 التي تشير إلى أنه بعد انقضاء هذا الأجل (يفصل المجلس الدستوري في الطعن خلال ثلاثة أيّام، وإذا تبيّن أن الطعن يستند إلى أساس فإنه يمكنه أن يصدر قرارا معلّلا إمّا بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعدّ وإعلان المترشّح المنتخب قانونا)· ويبلّغ القرار إلى الوزير المكلّف بالداخلية، وكذا إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني·
كما تنصّ المادة 39 من النّظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري على أن (رئيس المجلس الدستوري يوزّع الطعون على الأعضاء المعيّنين كمقرّرين، ويبلّغ الطعن بجميع الوسائل القانونية إلى النّائب الذي اعترض على انتخابه لتقديم ملاحظاته الكتابية وفقا لأحكام المادة 166 الفقرة الثانية من القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات)· ومن جهة أخرى، تنصّ المادة 40 من ذات النّظام على أن (المجلس الدستوري يبتّ في مدى قبول الطعون خلال جلسة مغلقة طبقا للشروط والأجل المحدّدين في المادة 166 من القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات بالنّسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني). كما توضّح الفقرة الثانية من نفس المادة أنه في حال إذا ما اعتبر المجلس الدستوري أن (الطعن مؤسّس يمكنه أن يعلن بموجب قرار معلّل إمّا إلغاء الانتخاب المتنازع فيه وإمّا إعادة صياغة محضر النتائج المعدّ، ويعلن فوز المترشّح المنتخب قانونا نهائيا طبقا للقانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخاب)· كما تؤكّد الفقرة الأخيرة أن (القرار المتضمّن إلغاء الانتخاب، وكذا إعلان المجلس الدستوري فوز المترشّح المنتخب في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية)· وينصّ الدستور من جهته في مادته 113 على أن (الفترة التشريعية تبتدئ وجوبا في اليوم العاشر الموالي لتاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني تحت رئاسة أكبر النوّاب سنّا وبمساعدة أصغر نائبين منهم)·


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.