(يضبط المجلس الدستوري نتائج العمليات الانتخابية للانتخابات التشريعية ويعلن عنها ويبتّ في الطعون المتعلّقة بها وفق الأشكال والآجال المحدّدة في القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات)، حسب ما جاء في المادة 41 من النّظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري الصادر في العدد 26 من الجريدة الرّسمية بتاريخ 3 ماي 2012. ينصّ النّظام في المادة 37 من الفصل الثاني الخاص بانتخاب أعضاء البرلمان على أنه (يحقّ لكلّ مترشّح أو حزب سياسي مشارك في الانتخابات الخاصّة بالمجلس الشعبي الوطني الاعتراض على صحّة عمليات التصويت بتقديم عريضة طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال المهلة المحدّدة بالمادة 166 أو المادة 127 من القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات حسب الحالة)· وطبقا لأحكام المادة 166 من القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات رقم 01-12 المؤرّخ في 12 جانفي 2012 (يحقّ للمترشّحات والمترشّحين والأحزاب السياسية المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الاعتراض على صحّة عمليات التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية)· كما يجب أن يودع الطعن (من قبل أحد أصحاب الصفة المذكورين أعلاه مباشرة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية لإعلان المجلس الدستوري النتائج الرّسمية)· مع العلم أن المطعون ضده مهما كانت صفته -يؤكّد ذات المصدر- (له الحقّ في تقديم ملاحظات مكتوبة ردّا على الطعن في ظرف أربعة أيّام ابتداء من تبليغه بالطعن) حسب المادة 166 التي تشير إلى أنه بعد انقضاء هذا الأجل (يفصل المجلس الدستوري في الطعن خلال ثلاثة أيّام، وإذا تبيّن أن الطعن يستند إلى أساس فإنه يمكنه أن يصدر قرارا معلّلا إمّا بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعدّ وإعلان المترشّح المنتخب قانونا)· ويبلّغ القرار إلى الوزير المكلّف بالداخلية، وكذا إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني· كما تنصّ المادة 39 من النّظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري على أن (رئيس المجلس الدستوري يوزّع الطعون على الأعضاء المعيّنين كمقرّرين، ويبلّغ الطعن بجميع الوسائل القانونية إلى النّائب الذي اعترض على انتخابه لتقديم ملاحظاته الكتابية وفقا لأحكام المادة 166 الفقرة الثانية من القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات)· ومن جهة أخرى، تنصّ المادة 40 من ذات النّظام على أن (المجلس الدستوري يبتّ في مدى قبول الطعون خلال جلسة مغلقة طبقا للشروط والأجل المحدّدين في المادة 166 من القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات بالنّسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني). كما توضّح الفقرة الثانية من نفس المادة أنه في حال إذا ما اعتبر المجلس الدستوري أن (الطعن مؤسّس يمكنه أن يعلن بموجب قرار معلّل إمّا إلغاء الانتخاب المتنازع فيه وإمّا إعادة صياغة محضر النتائج المعدّ، ويعلن فوز المترشّح المنتخب قانونا نهائيا طبقا للقانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخاب)· كما تؤكّد الفقرة الأخيرة أن (القرار المتضمّن إلغاء الانتخاب، وكذا إعلان المجلس الدستوري فوز المترشّح المنتخب في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية)· وينصّ الدستور من جهته في مادته 113 على أن (الفترة التشريعية تبتدئ وجوبا في اليوم العاشر الموالي لتاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني تحت رئاسة أكبر النوّاب سنّا وبمساعدة أصغر نائبين منهم)·