الرعية الاسباني المحرر نفارو كندا جواكيم يتوجه بالشكر الخاص لرئيس الجمهورية    وزير الاتصال مبعوثًا خاصًا لرئيس الجمهورية يُستقبَل من قبل الوزير الأول لمملكة ليسوتو    مشروع قصر المعارض الجديد: سيفي يقف على سير الأشغال    المعهد الوطني للتكوينات البيئية: تكوين أزيد من 6500 متربص سنة 2024    الأمم المتحدة تبدي قلقها حول العملية العسكرية التي تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني في جنين    حماس: غزة أمام مرحلة جديدة لإزالة آثار العدوان الصهيوني وإعادة الإعمار    فلسطين : ارتفاع حصيلة الشهداء في جنين إلى 10 شهيد    كرة القدم: الجزائريون يهيمنون على التشكيلة المثالية لدور المجموعات    المغرب : استشراء الفساد وغياب الإرادة السياسية لمكافحته يدفع المجتمع للتعايش معه واعتباره قدرا محتوما    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية: سايحي يحل بعاصمة السيشل    التلفزيون الجزائري يكشف عن شبكته البرامجية لرمضان 2025    الرئيس تبون يثني على جهود مصالح الأمن والدفاع بعد تحرير الرهينة الإسباني    رمضان القادم سيعرف وفرة في مختلف المنتجات الفلاحية    عرقاب يشارك في الاجتماع الخاص بمشروع ممر الهيدروجين الجنوبي    انطلاق الطبعة 20 للمسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن وتجويده    المشاركون في جلسات السينما يطالبون بإنشاء نظام تمويل مستدام    تحرير الرعية الاسباني المختطف: رئيس الجمهورية يقدم تشكراته للمصالح الأمنية وإطارات وزارة الدفاع الوطني    61 ألفا ما بين شهيد ومفقود خلال 470 يوم    وزيرة الدولة الفلسطينية تشكر الجزائر نظير جهودها من أجل نصرة القضية    غوتيريش يشكر الجزائر    وحشية الصهاينة.. من غزّة إلى الضفّة    تحويل ريش الدجاج إلى أسمدة عضوية    استفزازات متبادلة وفينيسيوس يدخل على الخط    حاج موسى: أحلم باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز    لباح أو بصول لخلافة بن سنوسي    هذا موعد قرعة كأس إفريقيا    الجزائر ستكون مركزا إقليميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر    استيراد 63 طنا من اللحوم الحمراء تحسّبا لرمضان    برنامج خاص لمحو آثار العشرية السوداء    9900 عملية إصلاح للتسرّبات بشبكة المياه    "فتح 476 منصب توظيف في قطاع البريد ودعم التحول الرقمي عبر مراكز المهارات"    لا ننوي وقف الدروس الخصوصية وسنخفّف الحجم الساعي    إصدار 20500 بطاقة تعريف بيومترية و60 ألف عقد زواج    القلوب تشتاق إلى مكة.. فكيف يكون الوصول إليها؟    44 سنة منذ تحرير الرهائن الأمريكيين في طهران    تاريخ العلوم مسارٌ من التفكير وطرح الأسئلة    السينما الجزائرية على أعتاب مرحلة جديدة    "كاماتشو".. ضعيف البنية كبير الهامة    "زيغومار".. "فوسطا".."كلاكو" حلويات من الزمن الجميل    حدائق عمومية "ممنوع" عن العائلة دخولُها    نص القانون المتعلق بحماية ذوي الاحتياجات الخاصة يعزز آليات التكفل بهذه الفئة    من 18 إلى 20 فيفري المقبل.. المسابقة الوطنية سيفاكس للقوال والحكواتي    دراجات/ طواف موريتانيا: المنتخب الجزائري يشارك في طبعة 2025    وفد برلماني يتفقد معالم ثقافية وسياحية بتيميمون        الغاز: بعد استهلاك عالمي قياسي في 2024, الطلب سيستمر في الارتفاع عام 2025    كأس الجزائر لكرة القدم سيدات : برنامج مباريات الدور ثمن النهائي    شرفة يترأس لقاءا تنسيقيا مع أعضاء الفدرالية الوطنية لمربي الدواجن    شايب يلتقي المحافظة السامية للرقمنة    دومينيك دي فيلبان ينتقد بشدة الحكومة الفرنسية    الجوية الجزائرية: على المسافرين نحو السعودية تقديم شهادة تلقي لقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ بدءا من ال10 فيفري    الجوية الجزائرية: المسافرون نحو السعودية ملزمون بتقديم شهادة تلقي لقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ بداية من 10 فبراير    وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ    بلمهدي: هذا موعد أولى رحلات الحج    رقمنة 90 % من ملفات المرضى    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هكذا تُضبط النتائج النّهائية للانتخابات
نشر في أخبار اليوم يوم 14 - 05 - 2012

(يضبط المجلس الدستوري نتائج العمليات الانتخابية للانتخابات التشريعية ويعلن عنها ويبتّ في الطعون المتعلّقة بها وفق الأشكال والآجال المحدّدة في القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات)، حسب ما جاء في المادة 41 من النّظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري الصادر في العدد 26 من الجريدة الرّسمية بتاريخ 3 ماي 2012.
ينصّ النّظام في المادة 37 من الفصل الثاني الخاص بانتخاب أعضاء البرلمان على أنه (يحقّ لكلّ مترشّح أو حزب سياسي مشارك في الانتخابات الخاصّة بالمجلس الشعبي الوطني الاعتراض على صحّة عمليات التصويت بتقديم عريضة طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال المهلة المحدّدة بالمادة 166 أو المادة 127 من القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات حسب الحالة)· وطبقا لأحكام المادة 166 من القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات رقم 01-12 المؤرّخ في 12 جانفي 2012 (يحقّ للمترشّحات والمترشّحين والأحزاب السياسية المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الاعتراض على صحّة عمليات التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية)· كما يجب أن يودع الطعن (من قبل أحد أصحاب الصفة المذكورين أعلاه مباشرة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية لإعلان المجلس الدستوري النتائج الرّسمية)· مع العلم أن المطعون ضده مهما كانت صفته -يؤكّد ذات المصدر- (له الحقّ في تقديم ملاحظات مكتوبة ردّا على الطعن في ظرف أربعة أيّام ابتداء من تبليغه بالطعن) حسب المادة 166 التي تشير إلى أنه بعد انقضاء هذا الأجل (يفصل المجلس الدستوري في الطعن خلال ثلاثة أيّام، وإذا تبيّن أن الطعن يستند إلى أساس فإنه يمكنه أن يصدر قرارا معلّلا إمّا بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعدّ وإعلان المترشّح المنتخب قانونا)· ويبلّغ القرار إلى الوزير المكلّف بالداخلية، وكذا إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني·
كما تنصّ المادة 39 من النّظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري على أن (رئيس المجلس الدستوري يوزّع الطعون على الأعضاء المعيّنين كمقرّرين، ويبلّغ الطعن بجميع الوسائل القانونية إلى النّائب الذي اعترض على انتخابه لتقديم ملاحظاته الكتابية وفقا لأحكام المادة 166 الفقرة الثانية من القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات)· ومن جهة أخرى، تنصّ المادة 40 من ذات النّظام على أن (المجلس الدستوري يبتّ في مدى قبول الطعون خلال جلسة مغلقة طبقا للشروط والأجل المحدّدين في المادة 166 من القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات بالنّسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني). كما توضّح الفقرة الثانية من نفس المادة أنه في حال إذا ما اعتبر المجلس الدستوري أن (الطعن مؤسّس يمكنه أن يعلن بموجب قرار معلّل إمّا إلغاء الانتخاب المتنازع فيه وإمّا إعادة صياغة محضر النتائج المعدّ، ويعلن فوز المترشّح المنتخب قانونا نهائيا طبقا للقانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخاب)· كما تؤكّد الفقرة الأخيرة أن (القرار المتضمّن إلغاء الانتخاب، وكذا إعلان المجلس الدستوري فوز المترشّح المنتخب في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية)· وينصّ الدستور من جهته في مادته 113 على أن (الفترة التشريعية تبتدئ وجوبا في اليوم العاشر الموالي لتاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني تحت رئاسة أكبر النوّاب سنّا وبمساعدة أصغر نائبين منهم)·


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.