اتفق الفقهاء على أن زوجة الابن من المحرمات على الأب حرمة مؤبدة بمجرد عقده عليها، فهي كابنته في الحرمة، فإذا تزوج الرجل بامرأة حرمت على أبيه بمجرد العقد تحريماً مؤبداً، ولو لم يتم الدخول، قال الله تعالى في ذكر المحرمات من النساء: (وحلائل أبنائكم الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) النساء/23. وحليلة الابن هي زوجته، سُميت كذلك لأنها تحل له، قال ابن قدامة في "المغني" (9/524): إذا عقد الرجل عقد النكاح على المرأة، حرمت على أبيه بمجرد العقد عليها، لقول الله تعالى: (وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) النساء/23، وهذه من حلائل أبنائه وليس في هذا اختلاف بحمد لله. لذا لا مانع من جلوس زوجة الابن أمام والد زوجها عارية الرأس من غير طرحة وبمكياج كامل كما تقول، هذا في الوضع الطبيعي، أما إذا كان هناك فساد وضعف إيمان، وكان والد الزوج صغيراً في السن، فليحذر من ذلك خاصة الخلوة بينهما هي ووالد زوجها فإذا استغل تحريم الزواج بها استغلالاً سيئاً، وبخاصة إذا كانت جميلة وهو لم يزل في سِن لا تحول بينه وبين إشباع رغبته المعروفة. ومن أجل الخطورة في مثل هذه الحالة حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء في غيبة أزواجهن، ولما سأله واحد: أفرأيت الحمو يا رسول اللّه؟ قال "الحمو الموت" رواه مسلم، والحمو هو قريب الزوج كأخيه وقريب الزوجة كابن عمها وابن خالها.