يجرم قانون الانتخابات الجديد الأفعال التي تمس بالعملية الانتخابية سواء من قبل الناخبين أو المرشحين أو حتى المؤطرين لمكاتب الاقتراع،وقد تصل درجة العقوبة إلى غاية 20 سنة حبس.وفي هذا الشأن قال وكيل الجمهورية المساعد الأول لدى محكمة الدار البيضاء بلال شويب،إن التسجيل في أكثر من قائمة انتخابية أو تزوير شهادة التسجيل والشطب أو تسليم البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة للأشخاص غير المؤهلين لذلك أمر جرمه القانون وتنجر عنه عقوبات تحددها المواد القانونية.ويدخل منع الناخبين من التصويت ضمن الأمور التي يمنعها القانون،سواء كان ذلك عن طريق استعمال الأخبار الخاطئة أو الوشايات الكاذبة أو التصرفات الاحتيالية.بالإضافة إلى هذا شدد القانون على تجريم من "يعكر صفو" العملية الانتخابية داخل مكاتب التصويت أو من يمثلهم قانونا من حضور عملية الفرز أو عملية التصويت أو اتلاف الصناديق الخاصة بالعملية.وأوضح بلال شويب أن تقديم الوعود أو الهدايا أو الهبات يوم الاقتراع من أجل حمل الناخبين على الاقتراع على شخص معين أمر مجرم قانونا قد تصل عقوبته إلى غاية 10 سنوات حبس.كما اعتبر القانون الجزائري من يستعمل التهديد أو الاكراه للتأثير على الهيئة الناخبة من الأفعال المجرمة كليا.وأكد وكيل الجمهورية أن العقوبات في هذا الشأن قد تصل إلى 20 سنة سجن وغرامة قد تصل إلى 2 مليون و500 دج.