كشف وكيل الجمهورية المساعد الأول بمحكمة الدار البيضاء، بلال شويب، عن طبيعة الأفعال التي تُصنف في خانة الجريمة الانتخابية والتي من شأنها المساس بالعملية الانتخابية ككل، وأوضح أن القانون يُعاقب كل متورط في هذه الجرائم بالحبس الذي قد تصل مُدته إلى 20 سنة مع دفع غرامة مالية، مُؤكدًا أن قانون الانتخابات الجديد جاء تجسيدًا للمبادئ الدستورية المتعلقة بالسيادة الوطنية. قال وكيل الجمهورية المساعد الأول بلال شويب،بمحكمة الدار البيضاء، إنه بمناسبة العملية الانتخابية هناك بعض الأعمال والأفعال التي تُؤثر على المواطن في أداء واجبه الانتخابي وهو ما يجرمه القانون "حماية لصوته واختياره الحر"، وأفاد لدى استضافته في برنامج "لقاء التلفزيون" على القناة الثالثة الإخبارية للتلفزيون الجزائري، مساء الخميس، بأن هناك عدة أنواع من الجرائم الانتخابية منها الخاصة بالتصويت العمدي بعد فقدان الحق في الأهلية عقب صدور حكم على هذا الناخب أو إشهار إفلاسه أو التصويت بعد التسجيل في القوائم الانتخابية تحت أسماء أو صفات مزيفة أو التصويت لأكثر من مرة باغتنام فرصة التسجيل المتعدد. تعكير صفو العملية الانتخابية أو الإخلال بممارسة حق التصويت وحريته جرائم خطيرة يُعاقب عليها القانون وأوضح شويب أن كل هذه الجرائم يُعاقب عليها القانون بحبس يصل إلى 3 سنوات وغرامة مالية بنحو 40 ألف دينار جزائري، مُضيفًا أن هناك بعض الجرائم تُعد أخطر من الجرائم سابقة الذكر، ويتعلق الأمر بتلك التي يمكن أن تُؤثر على العملية الانتخابية ككل، وذكر منها تعكير صفو العملية الانتخابية أو عمليات مكتب التصويت أو الإخلال بممارسة حق التصويت وحريته أو منع مرشح أو من يُمثله من الحضور في عملية التصويت، وفي هذه الحالة يُعاقب القانون على هذه الأفعال بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين. أمّا إذا ارتبطت الأفعال بحمل السلاح فإن العقوبة تصل إلى 3 سنوات، وإذا كانت هذه الأفعال مُدبرة إثر خطة لتنفيذها في دائرة أو عدة دوائر انتخابية تتراوح العقوبة بين 5 أعوام إلى 10 سنوات مع غرامة مالية تصل 50 ألف دينار جزائري، كما تُضاعف هذه العقوبات إذا كان هذا الفعل مُرتكبًا من قبل المترشحين يُضيف وكيل الجمهورية المساعد الأول لدى محكمة الدار البيضاء. عقوبة من 5 إلى 20 سنة ضد كل متورط في إتلاف الصندوق المخصص للتصويت وتطرق بلال شويب إلى نوع آخر وصفه بأنه "أخطر هذه الجرائم الانتخابية"، ويتعلق الأمر حسبه بإتلاف الصندوق المخصص للتصويت وهو ما يُعاقب عليه القانون من 5 إلى 10 سنوات، وإذا أرتكب في إطار مجموعة من الأشخاص أو عن طريق استعمال العنف فإن العقوبة ستكون من 10 إلى 20 سنة وتصنف جناية، على أن تُضاعف إذا كانت من قبل المترشحين. أمّا في حالة نزع صندوق الاقتراع المحتوي عن الأصوات المعبر عنها ولم يتم فرزها بعد يُسلط القانون عقوبة السجن بين 5 إلى 10 سنوات، وإذا كانت في إطار التعدد أو استعمال العنف يُعاقب عليها بالحبس من 10 إلى 20 سنة. وفي نفس السياق أشار وكيل الجمهورية المساعد الأول بمحكمة الدار البيضاء، إلى بعض الجرائم التي تشمل أيضًا تهديد الناخبين أو تخويفهم بفقدان مناصب عملهم أو تعريض عائلتهم للخطر أو أملاكهم للأضرار يُعاقب عليها القانون بالحبس من 3 أشهر إلى سنة واحدة، وإذا كانت عن طريق العنف أو الاعتداء تُضاعف العقوبة، وفي حال الدخول على مقر الاقتراع مع حمل السلاح يُعاقب عليه القانون بالحبس لمدة 3 سنوات، وإذا أرتكبت هذه الجريمة من قبل المترشحين فإن العقوبة تُضاعف. وكيل الجمهورية المساعد الأول بمحمة الدار البيضاء، وفي معرض حديثه عن الجرائم الانتخابية، توقف عند جريمة المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات الانتخابية عن طريق عدة أفعال منها الدخول عن طريق الغش إلى هذه المنظومة، تعديل هذه المعلومات، إفشاء الأسرار التي تم أخذها من قاعدة البيانات وعقوبتها إلى 3 سنوات حبسا، وفي حال منع الناخبين على الاقتراع عن طريق استخدام أخبار كاذبة أو عن طريق تقديم مزايا، هبات أو وعود بوظائف كلها جرائم يعاقب عليها القانون من عامين إلى 10 سنوات حبسًا.