العدوان على غزة: نفاد 59 بالمائة من الأدوية الأساسية و37 بالمائة من المهام الطبية    أكثر من 70 دولة تدعم "مشروع الجزائر" حول الألغام    الجزائر/فرنسا: "إعادة بناء شراكة متكافئة"    رئيس البنك الاسلامي للتنمية: الجزائر من كبار الداعمين للبنك و سنساهم في دعم تنميتها الاقتصادية    الجيش..عيون ساهرة على صون السيادة الوطنية    لا سبيل لتصفية الاستعمار بالصحراء الغربية إلا المفاوضات    تبادل الآراء مع كافة أطياف المجتمع المدني    الخط الجوي الجزائر العاصمة-أبوجا سيعطي دفعا جديدا للعلاقات الاقتصادية والانسانية بين البلدين    رفح.. المدينة التي محاها الاحتلال من الخارطة    المغاربة ينتفضون ضد التطبيع ويندّدون بمحرقة غزة    أيام سيرتا للفيلم القصير بقسنطينة: تنظيم الطبعة الأولى من 12 إلى 15 أبريل    معتقلو "أكديم ايزيك" يناشدون الالتفاف حول الحملة الوطنية والدولية من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى الصحراويين    المستفيدون من منحة أو معاش التقاعد المولودين في شهر أبريل مدعوون إلى تجديد وثائقهم الثبوتية    سعداوي يستقبل رؤساء وممثلي النقابات    ورقلة : ضرورة تعزيز التواصل بين المرصد وفعاليات المجتمع المدني لترقية العمل المشترك    رحلات بحرية إضافية نحو مرسيليا    استئناف رحلات قطار الجزائر- تونس    445 مشاركا في التصفيات الوطنية    المغرب : احتجاجات عارمة في الرباط رفضا للتطبيع ومطالب بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني    الشبيبة تقفز إلى الوصافة    تراجع كميات الخبز المرميّ بعلي منجلي    وزيرة التضامن تستقبل رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية    صالون جازاغرو يفتتح غداً بالعاصمة    اتهلاو في الجزائر    اليوم العربي للمخطوط: وزير الثقافة والفنون يثمن سير عملية ترميم ورقمنة المخطوطات في الجزائر    الجزائر ومنظمة الصحة تتفقان    هذه أهم أسباب الطلاق في الجزائر    هكذا يكون الرجوع إلى النظام الغذائي العاديّ    ميلة.. إطلاق أشغال إعادة الاعتبار لملعب شلغوم العبد قريبا    بن يحيى: قادرون على قلب الموازين وسنقاتل أمام أورلاندو    عرض أوروبي مغرٍ لقندوسي وسيراميكا متردد    47 مؤسسة تربوية و51 مطعما تسلَّم قريبا    متحف خاص يؤرخ للفن والتراث بتندوف    نجم بن عكنون يقترب من الصعود و"الصفراء" في الصدارة    الطبعة الأولى من 12 إلى 15 أفريل    الجزائر تقدّم 11 ملفا حول التراث المادي لليونسكو    جيدو : الجزائري خالد ونوف يستهدف منصبا في المكتب التنفيذي للاتحاد العربي    من 17 إلى 20 أفريل الجاري.. تيبازة تحتضن المهرجان الدولي للتراث الشعبي    ارتفاع قيمته السوقية إلى حدود 32 مليون يورو..عمورة يهدد رقم رياض محرز التاريخي بصفقة غامضة    محرز ضد عوار.. ماذا حدث بينهما في ديربي جدة؟    بللو يشدد على ضرورة الجودة العالمية والالتزام بالآجال ويؤكد: فيلم عن الأمير عبد القادر يجب أن يجسد تطلعات الشعب الجزائري    الترجمة بالذكاء الاصطناعي… موت الرقيب وازدهار اللغات المقموعة    بأرقام مذهلة.. هشام بوداوي ينافس نجوم فرنسا    حوادث المرور : مصرع 3 أشخاص وإصابة 246 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة    زعلاني: فرنسا ملزمة بتنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان حول الألغام التي زرعتها في الجزائر    القضية الفلسطينية "ليست قضية حركة أو حزب أو بلد فقط, بل هي قضية أمة"    112 شهيداً منذ ساعات الفجر    مستغانم: التحضير لموسم الاصطياف على قدم وساق    بحثنا سبل تنفيذ القرارات الخاصة بتطوير المنظومات الصحية    يعزّي في وفاة قائد القطاع العسكري لولاية تيميمون    تعاون متزايد بين الجزائر ومنظمة الصحة العالمية لتعزيز القطاع الصحي    وزارة الصناعة الصيدلانية تقرّ اجراءات تفادياً لأي تذبذب أو انقطاع دوائي    برمجة فتح الرحلات عبر "بوابة الحج" و تطبيق "ركب الحجيج"    فتاوى : الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    أعيادنا بين العادة والعبادة    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شهر شوال غدا السبت (وزارة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إطار قانوني لضمان السّير الحسن للانتخابات
نشر في الشعب يوم 15 - 05 - 2021

أحيطت العملية الانتخابية الخاصة بتشريعيات 12 جوان بإطار قانوني، من شأنه «ضمان حماية الاقتراع من الأعمال المسيئة الرامية إلى تعطيل سيره العادي وممارسة المواطنين لحقهم الانتخابي بكل حرية»، وهذا بتكريس عقوبات قد تصل إلى 20 سنة سجنا.
يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات جملة من العقوبات التي تأتي لحماية العملية الانتخابية عبر كافة مراحلها وصولا إلى يوم الاقتراع.
ولكونها الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الانتخابات عبر كافة مراحلها، تمّ إقرار عقوبة تمتد من 6 أشهر إلى 3 سنوات في حق «كل من يعترض أو يعرقل أو يمتنع عمدا عن تنفيذ قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات».
كما تطبّق على من يهين أعضاء السلطة خلال ممارسة مهامهم نفس العقوبات المسلطة على كل ما أهان قاضيا أو موظفا عموميا أو قائدا أو أحد رجال القوة العمومية، وهذا وفقا لما تنص عليه المادة 144 من قانون العقوبات.
ومن جهة أخرى، يخضع إعداد القوائم الانتخابية هو الآخر لشروط، يؤدّي المساس بها إلى عقوبة قضائية وغرامات مالية.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، يعاقب بالحبس، لمدة قد تصل 3 سنوات، كل من سجّل نفسه في أكثر من قائمة انتخابية تحت أسماء أو صفات مزيّفة أو قام عند التسجيل بإخفاء حالة من حالات فقدان الاهلية المنصوص عليها في القانون.
كما يؤدّي كل تزوير في تسليم أو تقديم شهادة تسجيل أو شطب من القوائم الانتخابية إلى عقوبة قد تصل 3 سنوات أيضا، وهي نفسها التي تسلط على «من يعترض سبيل عمليات ضبط القوائم الانتخابية أو يتلفها أو بطاقات الناخبين أو يخفيها أو يحولها أو يزورها»، علما أن هذه العقوبة تضاعف في حال ارتكاب المخالفة من طرف الأعوان المكلفين بالعمليات الانتخابية.
وفي سياق ذي صلة، يواجه كل من يسلم نسخة من البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة أو القائمة الانتخابية البلدية أو القائمة الانتخابية للمركز الدبلوماسي أو القنصلي في الخارج أو جزء منها لأي شخص أو الجهة غير مخولة قانونا، عقوبة من سنة إلى 3 سنوات سجنا.
كما يتعرّض كل من سجل أو حاول تسجيل أو شطب اسم شخص من قائمة انتخابية بدون وجه حق، وباستعمال تصريحات مزيفة أو شهادات مزورة لعقوبة تتراوح من 3 اشهر إلى 3 سنوات حبس مع إمكانيةحرمان مرتكب هذه الجنحة من ممارسة حقوقه المدنية من سنتين إلى 5 سنوات.
ولم يغفل قانون الانتخابات التعرض للجنح ذات الصلة بالشق التكنولوجي، حيث تعاقب الأفعال الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات الانتخابية أو محاولة المساس بها.
ونفس المصير يواجهه كل من قام بترشيح نفسه في أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابية في اقتراع واحد.
تشديد الخناق على مخالفي القانون
تمّت إحاطة الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، هما الآخران، بسياج قانوني يشمل تنظيمهما وسيرهما.
فبغض النظر عن أحكام القانون المتعلق بالوقاية من الفساد وقانون العقوبات، يتعرض كل من قام بتمويل الحملة الانتخابية او استفاد من تمويل مخالف للأحكام المحددة في قانون الانتخابات لعقوبة قد تصل خمس سنوات حبسا.
وفي ذات الإطار، تسلط عقوبة الحبس من سنتين إلى 10 سنوات على كل من قدم هبات نقدية أو عينية أو وعد بتقديمها وكذا كل من وعد بوظائف عمومية أو خاصة أو مزايا خاصة أخرى قصد التأثير على ناخب أو عدة ناخبين عند قيامهم بالتصويت.
كما يعاقب أيضا كل من استعمل أملاكا ووسائل الإدارة العمومية لفائدة حزب أو مترشح أو قائمة مترشحين، وكذا كل من قام بوضع ملصقات خارج الأماكن المخصصة لذلك أو تعمد الاعتداء على الملصقات المتضمنة معلومات وبيانات وصور المترشحين المنشورة في الأماكن المخصصة لها.
وتماشيا مع القوانين الجديدة التي تم إصدارها، ينص قانون الانتخابات على معاقبة كل شخص يشارك في الحملة الانتخابية باستخدام خطاب الكراهية أو كل شكل من أشكال التمييز.
كما «يعاقب بالحرمان من حق الانتخاب وحق الترشح لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، كل مترشح أو قائمة مترشحين في حالة عدم تقديم حساب الحملة الانتخابية أو قدم وتمّ رفضه من قبل لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية».
وبحلول يوم الاقتراع، يتم تشديد الرادع القانوني، حيث قد تصل عقوبة من يتلف الصندوق المخصص للتصويت إلى 10 سنوات، وهي المدة التي قد ترتفع إلى 20 سنة، في حال ارتكب فعل الإتلاف من قبل مجموعة من الأشخاص باستعمال العنف.
كما تسلّط عقوبة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات في حق كل من كان مكلفا، في اقتراع، إما بتلقي الأوراق المتضمنة أصوات الناخبين أو بحسابها أو بفرزها، وقام بانقاص أو زيادة في المحضر أو في الأوراق أو تشويهها أو تعمد تلاوة اسم غير ذلك المسجل.
وحفاظا على السير الحسن لعملية التصويت، تم إقرار عقوبة حبس قد تصل السنتين، مع الحرمان من حق الانتخاب و الترشح لمدة تمتد من سنة إلى 5 سنوات، في حق كل من عكر صفو عمليات مكتب التصويت أو أخل بممارسة حق التصويت أو منع مترشحا أو من يمثله قانونا بحضور عملية التصويت. وفي حال ارتبطت هذه الأفعال بحمل سلاح، ترتفع العقوبة لتصبح من 6 أشهر إلى 3 سنوات ومن 5 إلى 10 سنوات إذا ما ارتكبت أثر خطّة مدبرة لتنفيذها في دائرة او عدة دوائر انتخابية.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنّه - وطبقا للمادة 310 من القانون المذكور - «لا يمكن بأي حال من الأحوال إذا ما صدر حكم بالإدانة من الجهة القضائية المختصة تطبيقا لقانون الانتخابات، إبطال عملية الاقتراع الذي أثبتت السلطة المختصة صحته إلاّ إذا ترتّب على القرار القضائي أثر مباشر على نتائج الانتخاب».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.