قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح إن الحكومة أعدت مشروع قانون خاص بإنشاء صندوق وطني لمساعدة المرأة المطلقة التي تعاني من الاحتياج، من شأنه ضمان حقوق المرأة الحاضنة وحماية الأطفال من عواقب الطلاق. أوضح لوح في رده على سؤال طرحه نائب من مجلس الأمة حول إلزام الطليق بدفع النفقة وتوفير السكن لطليقته للتكفل بالأطفال القصر أن الحكومة طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أعدت مشروعا قانونيا يقضي بإنشاء هذا الصندوق وسيتم مناقشته على مستوى البرلمان، يهدف إلى حماية الأطفال من الآثار الناجمة عن فك الرابطة الزوجية والحفاظ على استقرارهم المادي والمعنوي. وأكد الوزير في هذا الإطار بان مهمة وكيل الجمهورية وقاضي شؤون الأسرة والأحوال الشخصية هي تطبيق القوانين التي أقرها المشرع لحماية الأطفال وليس التعسير ضد المعني في الإجراءات القانونية، مضيفا أنه »من واجب الأب أن يدفع النفقة المفروضة عليه لأبنائه إذا كانوا قصرا أو عاجزين عن الكسب وذلك بموجب الحكم القضائي، حيث تشمل هذه النفقة الغذاء والكسوة والعلاج والسكن وما يعرف من الضروريات في العرف والعام مشيرا في إلى ما تضمنته المادتين 78 و75 من قانون الأسرة بخصوص النفقة، مع مراعاة الحالة الاجتماعية للشخص المعني بالنفقة وفق المادة 79 من قانون الأسرة«. وفي حالة امتناع الشخص المعني بدفع النفقة لطليقته أو في حالة ثبوت انه شخص سيئ السلوك أو كسول أو سكير أشار الوزير إلى أنه يتم استدعاؤه بعد رفع شكوى من طرف طليقته وتمنح مهلة له لدفع مستحقاته، مضيفا أنه وفي حالة عدم دفع المعني هذه النفقة »يتدخل وكيل الجمهورية بتحريك الدعوى العمومية بعد الآجال المقدمة ويضطر بعد ذلك إلى اللجوء إلى حبسه، وانه في حالة ما إذا دفع الطليق النفقة يتم وضع حد للحكم التنفيذي بالحبس«. من جهة أخرى، قال لوح إن نسبة الأحكام القضائية التي نفذت لحد الآن في المواد الاجتماعية والإدارية قد فاقت 96 بالمائة، موضحا في رده على سؤال طرحه نائب من مجلس الأمة حول إجراءات تنفيذ الأحكام الخاصة بإعادة إدماج العمال والموظفين الذين فصلوا من مناصب عملهم انه تم لحد الآن تنفيذ أغلبية هذه الأحكام حيث بلغت نسبتها 96 بالمائة في المواد الاجتماعية والإدارية. وأشار الوزير في هذا الإطار إلى وجود بعض الأحكام القضائية لم تنفذ لحد الآن ويعود ذلك أحيانا لعدم وضوح النطق بالحكم الذي يترتب عنه إشكال في التنفيذ، كما ذكر بأن إحصائيات اللجنة الخاصة بالمجال الاجتماعي والمتشكلة من وزارات العدل والعمل والضمان الاجتماعي والصناعة وممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل قد أحصت منذ 1999 إلى غاية 2011 تنفيذ أزيد من 81 بالمائة من الأحكام القضائية الخاصة بالمواد الاجتماعية، مشيرا إلى أن تنفيذ كل الأحكام القضائية يستلزم وجود محضر قضائي باعتباره ضابطا عموميا مكلفا بتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية ومختلف السندات التنفيذية الأخرى وذلك وفقا لما تنص عليه أحكام المادة ال12 من القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحضر القضائي.