أكد المدير العام للشؤون القضائية والقانونية محمد لعمامرة أن تشديد الحراسة وتسليط عقوبة الحبس تتلائم مع الجرائم الخطيرة فقط، مشيرا إلى أن العقوبة البديلة المقترحة في مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات الذي سيناقش اليوم من شأنها أن تحمي السجين المبتدأ وعزله عن المجرمين، فيما كشف عن إحصاء 105 عقوبة يمكن لمرتكبيها أن يستفيدوا من العمل للنفع العام وكذا 41 نوعا من الجرائم. أوضح لعمامرة على هامش الملتقى الذي نظمته وزارة العدل أمس حول "عقوبة العمل للنفع العام" بإقامة القضاة، أن العقوبة البديلة للعقوبة السالبة للحرية بإمكانها حماية المنحرفين الجدد أو المبتدئين من المجرمين الخطيرين والتي تبعده من الاحتكاك بهذه الفئة داخل السجن، مشيرا إلى أن مخالطتهم تجعل من المبتدأ مجرما خطيرا، حيث أكد على أن العقوبة البديلة المقترحة في قانون العقوبات الذي ستتم مناقشته اليوم بالبرلمان تتيح لمرتكب الجنة أو المخالفة الفرصة للقيام بعمل لصالح المجتمع دون أجر، ويعد ذلك بمثابة تكفير للذنب المقترف تجاه المجتمع. ومن جملة الشروط الواجب توفرها لدى السجين من أجل الاستفادة من العقوبة البديلة، قال المدير العام للشؤون القضائية والقانونية أنه يجب على المدان أن يكون غير مسبوق قضائيا ولا تتجاوز مدة الحكم المنطوق لا يتعدى سنة، مضيفا بأن الحدث الذي لا يتعدى سنه 16 سنة لا يمكن له أن يستفيد من هذا الإجراء، كما أن هناك تخفيض خاص بالحدث الأقل من 18 سنة، علما أن الأشخاص المحكوم عليهم بالغرامات غير معنيون بالعقوبة البديلة وأن المحكوم عليهم نهائيا غير مجبرون على قبول هذا الإجراء إذ لديهم حرية الاختيار. وفي السياق ذاته، أكد ذات المسؤول أن الإجراء الجديد الذي سيناقش ضمن مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات اقترح تحديد ساعتين لكل يوم كمدة عمل ما يشير إلى أن المحكوم عليه بشهر حبس نافذ يكون البديل عن عقوبته 60 ساعة عمل، مضيفا أن المحكوم عليه الذي يختار العقوبة البديلة يستمر في العمل في منصبه الأصلي ويبقى ضمن أفراد سرته وفي حالة إخلاله بتنفيذ العمل للنفع العام ستطبق عليه العقوبة الأصلية أي السجن. وحسب إحصائيات قامت بها وزارة العدل، فإنه تم تسجيل 105 جنحة ومخالفة يمكن لمرتكبيها الاستفادة من العمل للنفع العام كعقوبة بديلة للسجن، كما أن ما يقارب 41 نوعا من المخالفات والجنح التي لا تتعدى عقوباتها 3 سنوات سجن يمكن استبدالها بالعمل للنفع العام بدلا من سلب الحرية، وأكد لعمامرة في هذا الشأن أن الإجراء يقر عقوبة النفع العام كعقوبة بديلة وليس عقوبة أصلية، حيث أنها لا تنطق كحكم بل تكون بديلة وأن الحكم الذي سيسجل في صحيفة السوابق العدلية هو الحكم الأصلي أي الحبس.