اللجنة من جانبها أبدت رفضًا قاطعًا لهذا الأمر، وأفتت بعدم الجواز، معتبرة أن هذا من شأنه أن يحط من كرامة وخصوصية العلاقة الزوجية وسريتها• وقالت الفتوى: ''إن الأصل في المطلوب أن يكون الطلب مستطاعا، ويحفظ كرامة الشخص، وفي طلب الزوج بممارسة الجنس المرئي عبر الأنترنت مع زوجته امتهان لتلك الكرامة، ومساس بحرمة العلاقة الزوجية، وعليه فلا طاعة للزوج في هذا الأمر''• وأضافت••''من الممكن أيضا في الجنس الإلكتروني بين الزوجين أن يراهما غيرهما بأي وسيلة من الوسائل''• وتساءلت: ''ماذا سيفيد الزوج حين تخلع زوجته ثيابها أمام الكاميرا، فلا غنى عن الاتصال الجنسي بين الزوجة وزوجها•• بل إن الاتصال قد يثير الزوجة دون أن تعود فائدة عليها''• وأوضحت الفتوى أن ''الاحتياط يتطلب المنع لهذا النوع من الجنس بين الزوجين، خاصة أنها أمور لا يعترف بها الإسلام، ولم يعرفها من قبل''• وشددت لجنة الفتوى بالأزهر أنه يجب على الزوج أن يعف زوجته؛ ولذلك منع الإسلام أن يسافر الزوج ويترك زوجته أكثر من أربعة شهور، فإن أذنت فله أن يسافر، وعليها أن تصون نفسها، أما إن لم تأذن له فلا يجوز له السفر، ولها الحق في طلب الطلاق إن لم يستجب الزوج لقضاء حاجتها، وامتنع عنها أربعة أشهر• ليس من حق الزوج الدكتور سعد الدين هلال، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، يؤيد رأي لجنة الفتوى في رفض الجنس الإلكتروني، موضحًا أن العلاقة بين الزوجين علاقة خاصة، ولابد أن تكون في سرية وبتراضٍ بين الزوجين، بحيث تكون علاقة قائمة على شكل إنساني لائق• وأشار الدكتور هلال أنه ليس من حق الزوج التمسك برأيه في ممارسة الجنس الإلكتروني مع زوجته، كمالا يعد رفض الزوجة هنا لطلب الزوج معصية؛ لأن الطرف الآخر لا يرى كرامته ولا يعرف حق معرفتها''• تهييج دون إشباع ويتساءل الدكتور مصباح قائلا:''كيف تحدث العلاقة الجنسية عبر الأنترنت، الذي يقتصر فيه الأمر فقط في رؤية الأجساد؟! فالزوج يرى جسد زوجته عاريا، والزوجة ترى جسد زوجها عاريا وهذا كله إثارة للشهوة، وبعث للكامن منها، وهو ما قد يأتي بأثر عكسي عند الطرفين''• وأشار إلى أن الشريعة أعطت للزوجة الحق في طلب الطلاق للضرر إذا أصابها من هجرة الزوج وطال الزمان وطالت مدة هجرته؛ لأن القاعدة الشرعية تقول: ''لا ضرر ولا ضرار''، وعليه فهناك الحل في حالة تضرر المرأة من بعاد زوجها عنها لفترات طويلة، وهذا هو الحل الوحيد بدلا من التشبه بالغانيات والفاسدات•